عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 31-07-2004, 08:30 AM
الهلالى الهلالى غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
المشاركات: 1,294
إفتراضي

الأخوة الأعزاء
========

كما رأيتم فى هذا الموضع السابق .... قوة فى البيان و المنطقية .... أجاب المجاهدون بأنفسهم ( وليس الهلالى .. وليتنى كنت معهم ) لما نصبوا انفسهم للدفاع عن هذا الدين
إن اخى المجاهد يدافع عن دينى و عرضى لما عجزت الجيوش الأشاوس عن صد عدو فاستعانو بجند الصليب ... ولما لا وقد أرتداه ولى امرنا سابقا ولم يتفوه علماء السوء بكلمة أخزاهم الله .......
أرادوها خلافة أسلامية ..... و اولياؤنا أرادوها علمانية ... ولتنظروا فى مناهج التعليم ومناداة دعاة الحداثة و العلمانية بحرية الوصول للمرأة وليس كما يدعون حرية المرأة ...

ومن سلمهم الولاية حتى يعتبرونا تحت حكمهم ويحذرون رجال الأمن ويقتلونهم لأنهم لم يلتزموا بالسمع والطاعة لهم
إنهم لم يطلبوا السمع والطاعة لهم بل طلبوا ما هو أقوى من ذلك ..طلبوا منهم عصيان ولى الأمر وإلا كانوا من الطائفة الممتنعة الواجب قتالهم .. فهم حراس جند الصليب فهل يجرؤ قادة الصليب أن يدخلوا قواتهم بدون حماية قوات أمننا الأشاوس..... فإن سألتى فلابد أن يكون سؤالك أوضح من ذلك .....وسأسرد لك سؤلك ولكن بطريقة أنت - كما أشعر - تريدى أن تسأليها وإن كان غير ذلك فهى فرصة لتعرفى عقيدة المجاهدين فى هذا الأمر

فأقول مستعينا بالله
إن الله أمرنا أن نرجع لأدلة الكتاب والسنة عند الاختلاف لكن الكتاب و السنة أمروا بالرجوع في فهم الأدلة لمنهاج السلف ومن اتبعهم التي يعبر عنه أقوالهم و أفعالهم و التي تعتبر التطبيق العملي لما فهموه من مجموع الأدلة فضلا على أن أقوالهم مليئة بالأدلة من الكتاب و السنة كما سيأتي ، أما اجتزاء النصوص فهو من أبرز معالم منهج أهل البدع .
وعلى القارئ ألا يقبل أي قول أو حكم إلا بالدليل ،
و للتركيز فى الحوار وأجابة الجزء الثانى من السؤال الذى كان مختصرا فسأضع بنفسى عدة أسألة شافية لكل نفس سائلة عن المبهم فى هذا الأمر....


(1)هل المتنفذون في الحكم من آل سعود ورجال المباحث فقط هم طائفة الردة ؟ وما حكم باقي أصناف جند آل سعود من قوات الطوارئ والمرور والمطافئ والجيش ....الخ ؟

(2) وهل من لحقه حكم الردة من هؤلاء يُقاتل دفعا فقط أم دفعا وابتداء ؟
وهل المبادرة إلى قتلهم في أرض الجزيرة في مقرات عملهم - في غير الدفاع عن النفس - من قتال الدفع أم من قتال الطلب ؟ ! ! !
وهل معنى جواز أو وجوب ذلك ابتداء ودفعا حتمية البدء في ذلك الآن ؟

(3) وما حكم من مات بينهم في عملية جهادية كان من العامة وله مصلحة في مقار أمنهم ؟ أي ما حكم من يُقتل من الأبرياء بصفة عامة ؟

كان لى عدة حوارات مع أحد جنود الطاغوت وهو صديق وكان فى بداية المعرفة عنده حساسية شديدة فى الخوض فى هذه المسائل .. وكانت معرفته معرفة مسجد حيث كان ملازم لصلاة الجماعة .. وبعد نمو الثقة بيننا أكد لى أنه برئ من فعل حكومته فى التعاون مع الصليب فى ضرب الرلاد المسلمة .... وأنه برئ من دخول القوات الصليبية إلى بلادنا بحجة صد العدوان الصدامى وكان يتسائل ..أين الأشاوس المدججين بالسلاح فكنت أقول له تقصد المدجنين فكان يضحك كثيرا .. الشاهد أنه كان يتبرأ من فعلهم ..... ولما ظهر فى البلاد من يغير بيده و يجاهد انكر عليهم .. فسألته ...
أليس الفرق بينكما أنك تبرأت وسكت وهم تبرأو وفعلوا ؟؟؟.. ثم ما معنى البراءة فى نظرك .. ؟؟؟
فأجابنى أجابة عجيبة جدا .... انه مأمور من ولى أمر ولابد من الطاعة ....
سكت وسألت نفسى ... كيف يطيع ولى أمر تبرأ من فعله ؟ وقد تقصيت الأمر حتى أخرج بفتوى شرعية فى حكم هؤلاء فكانت النتيجة كالتالى :
العجيب أن هذا العذر يتعذر به حتى الخمّار الذي يبيع الخمر في البار يقول أنا مأمور وأطلب الرزق لأولادي وأيضاً الراقصة في المرقص أعزّكم الله تقول أطلب الرزق لأولادي وأيضاً الزانية تأخذ المال وتقول أطلب الرزق لأولادي فهذا العذر لا يقبله عاقل ناهيك عن شرع.
وشبهتهم أنهم مأمورون فهذا كذب من الذي أتى بك من بيتك إلى هذا المكان لكي تتجسس على المجاهدين وتتبعهم وتداهمهم وتلاحقهم فليعلم كل من يفعل هذا أن أبا جهل أفضل منه لأنه رفض أن يروع بنات محمد صلى الله عليه وسلم ونساءه ، أما هؤلاء فهم كلاب أنجاس وهذا إنذار أنذر به كل من يطارد المجاهدين ويداهمهم في البيوت أنك الهدف القادم بإذن الله للمجاهدين .
وليعلموا أن معاونة الأمريكان بأي نوع من الإعانة على المسلمين أنها ردة صريحة وقد أجمع العلماء على أن الإعانة بالرأي أو بالنفس أو بالمال أو غيرها من سبل الإعانة أنها كفر مخرج من الملة".

وليس افتاء بعض المنتسبين للعلم الموالين للحكومة المرتدة بعذر لمثل هؤلاء، فإن هذا الحكم من أوضح الأحكام في كتاب الله تعالى، والحكم في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة واقع على هؤلاء وهؤلاء، قال تعالى: (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ {166} وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ{167})، وهذا بيان واضح لحكم التابع والمتبوع.

فهكذا وضح أن من أعان الحاكم المرتد ( او على أقل تقدير كما هو معتقد غالبية الناس الحاكم ليس مرتد ولكنه أرتكب ما يقال عنه كفر دون كفر وفيها تفصيل يدحض هذا القول) فهو مثله فى الحكم و التعامل معه
.......كيف؟
بدأنا حتى الآن فى تفصيل الأجابة على السؤال الأول ولكن دعونا ننزل عليهم بعض الأحكام التى أستنبطها العلماء ( المتهمين بجرم عظيم وهو صغر السن وكأنهم لم يبلغوا الحلم و الواقع يبن أن فيهم من تعدى الأربعين والخمسين بل والستين )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن إلتزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تٌقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء .
وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها ) الفتاوى ج (28) ص (503) .. ــ تأمل قوله ( وإن كانت مقرة بها ) وقوله ( هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء )
راجع كذلك قول النووي في شرح حديث ( أُمرت أن أقاتل الناس ..) والمناظرة التي حدثت بين الصديق والفاروق – رضي الله عنهما – فى قتال المرتدين
و لنعلم أن للمرتدين أحكام وللبغاة أحكام وللخوارج أحكام .

هل الطائفة الممتنعة مرتدة أم من جنس الخوارج و قطاع الطرق أم من جنس البغاة ؟

ذكر ابن تيمية - وهو يعد و يعتبر أبرز العلماء المحققين في الترجيح بين المذاهب والآراء... بل وفي هذه المسألة خاصة لأنه أكثرهم في تناول جوانبها وممارسة لها في الواقع - أقول ذكر أن القول أن الطائفة الممتنعة من جنس البغاة قول من أقوال العلماء إلا أنه أنكره وقال أنه قول غير معتبر و أن قائله ضل ضلالا بعيدا .
بل حتى لو قصد به اللفظ فقط يُنكر عليه لأنه قد يفضي أن يظن البعض أنها من جنس البغاة سواء بسواء فلا يجهز على جريحها ولا يتبع مُدبرها أو يُظن بجواز اعتزال قتالها ....
أما القول بأنها طائفة مرتدة أو القول أنها من جنس الخوارج وقطاع الطرق فهما قولان معتبران لديه إلا أن القول الراجح لديه أنها من جنس الخوارج وقطاع الطرق مع عدم إنكاره القول بردتها خاصة أنه قول أبي بكر من الصحابة ، ورجح أن هناك أحكام مشتركة بين قتال المرتدين وبين قتال الخوارج وقطاع الطرق و كذلك هناك افتراق وذلك كالتالي :

- إتباع المدبر جائز في الحالتين سواء عند من اعتبرها مرتدة أو عند من اعتبرها من جنس الخوارج وقطاع الطرق .
- أخذ أموال معسكر الممتنعين كغنيمة جائز كما هو مع المرتدين
- الإجهاز على الجرحى وقتل الأسرى جائز في الحالتين خاصة إذا لم يتم إفناء هذه الطائفة أو لم تستسلم
شوكتها بالكلية.
- بل ذهب إلى أن الطائفة الممتنعة لها حكم زائد عن الخوارج ، بأن لا تترك على حالها كما يترك الخوارج
إذا لم يتخذوا موقف عملي بناء على اعتقادهم .
و لا شك لدي أن الإجماع منعقد على ردة من هم مثل الطوائف الممتنعة في عصرنا ، و ما قلته هنا قلما تطرق إليه من تناول حكم الطوائف الممتنعة في عصرنا فهم إما ينسبوهم إلى الردة ويضعفوا ما رجحه ابن تيمية مع كون ابن تيمية كان يتحدث عن الطوائف الممتنعة امتناع مجرد ، وهو ما ذهب إليه الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز حفظه الله فك الله أسره في الجامع أن الطوائف الممتنعة مرتدة بإطلاق ونسب ذلك لابن تيمية ، كذلك ذهب إليه سفر الحوالي في كتابه القديم عن الإرجاء.... بل لقد غالى في الأمر حيث أطلق القول بأن من يقول بعدم ردة الطوائف الممتنعة مرجئ أو متلبس بإرجاء وهو كان يمكن أن يكون على صواب لو قصد من يقول ذلك على الامتناع المقترن بالتحاكم .
في حين ذهب الفريق الآخر المتمثل في الجماعة الإسلامية بمصر في بحثها القديم ( القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع ) إلى الظن أن ترجيح ابن تيمية ينطبق على الطوائف الممتنعة في عصرنا فقالت بوجوب قتالها ولكن لم تقل بردتها ولم تتنبه أن ابن تيمية كان يتحدث عن الامتناع المجرد ،،،،
المفارقة هنا أن الشيخ سفر الحوالي كان يتهم الجماعات المصرية بالغلو والتشدد في حين أن أقواله كانت أكثر تشددا منها ! !

عندما أوجب ابن تيمية قتال التتار _ بعد أن اسلموا - كانوا يحكمون العراق بل إنه وصم من طلب أن يدخلوا في طاعتهم كما دخل أهل العراق بالنفاق فما بالنا و المحتل صليبى يعين اليهود .. انا لم أقصد ان أدخل جنود الحكم العراقى فى القضية فهى غير محتاجة لبرهان ولكن نتكلم عن جند ( شرطة – مباحث – مطافى – مرور ) لتعاونهم المتكامل ضد المجاهدين ولكنى أوردت قول ابن تيمية فى هذه النقطة للتشابه بين الحالتين فى كون الحكومتين مسلمتين
يقول رحمه الله في قول لم يتنبه له كثير ممن تكلم في هذه القضية : ( وهكذا لما قدم هذا العدو كان من المنافقين من قال ما بقيت الدولة الإسلامية تقوم فينبغي الدخول في دولة التتار وقال بعض الخاصة ما بقيت أرض الشام تُسكن بل ننتقل عنها إما الى الحجاز واليمن وإما إلى مصر وقال بعضهم بل المصلحة الاستسلام لهؤلاء كما قد استسلم لهم أهل العراق والدخول تحت حكمهم ) ج (28) ص (450) واسألوا علمائكم المعاصرين ما هو حكم الأستسلام لحكومة علاوى الخاضحة للأحتلال الصليبي .....؟؟؟

أجيبونى إن أستطعتم !!!!

لذلك لم نظلم القائل بأن ندخل تحت حكم حكام هذا الزمان ولا ننازعهم أو أنهم ولاة أمر لم نظلمه عندما نقول عنه أنه من جنس المنافقين ، بل لقد ذهب البعض ( كعائض القرني وغيره ) لأخبث من هذا ، بأن طالب أن يدخل المسلمون في العراق تحت إمرة مجلس الحكم الذي يجبر الناس على التحاكم لدستور أخبث أثرا من الياسق ، و ما ذهب إليه عائض أخبث مما ذهب إليه من نسبهم ابن تيمية للنفاق لأمرين :
أولهما : أن التتار لم يكونوا ليتدخلوا لو تحاكم الناس فيما بينهم بالشرع ولن يجبروا أحد على التحاكم للياسق إذا لم يذهب إليهم مشتكيا ،،،،،
والأمر الثاني : أن مجلس الحكم العراقي يتلقى أوامره صراحة من أهل الصليب .
القصد .... من هذا النص لابن تيمية يتبين أيضا أن الطوائف الممتنعة تقاتل ولو كانت تحكم بعض البلاد أو بلد ما ، ولا يُشترط أن تكون تحت إمرة أمير وامتنعت عن الشرائع وهي تحت ولايته ليتحقق مناط قتالها

يتبع =====>