عرض مشاركة مفردة
  #78  
قديم 16-08-2004, 04:18 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

أما المشرك -الشرك الأكبر- والمبتدع -البدعة المكفرة المخرجة من الدين- وأشباه ذلك فلا يدخلوا في وصف الإسلام في هذا الحديث ، ولا في غيره ؛ لأن المسلم هو من حقق الإسلام بتحقيق التوحيد يعني: بإتيانه بالشهادتين ومقتضى ذلك ، وكونه لم يرتكب مكفرا ، ولا شركا أكبر ..
قال : ( إلا بإحدى ثلاث ) وهذا استثناء أو يسمى حصرا ؛ لأنه استثناء بعد النفي .
والاستثناء بعد النفي يدل على الحصر ، وقوله -عليه الصلاة والسلام- في أولها : "لا يحل" أتى على النفي ، ومجيء النفي يدل على النهي ، بل مجيء النفي أبلغ من مجرد النهي ، يعني: كأنه صار حقيقة ماضية ، أنه لا يحل ، بحيث إن النهي عنه قد تقرر ، وإنما ينفي وجوده في الشريعة أصلا ، وله نظائر كقوله : لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ {79} الواقعة ، وأشباه ذلك مما يعدل فيه من النهي إلى النفي للمبالغة في النهي ، وهذه قاعدة معروفة في اللغة وفي أصول الفقه .
قال : ( إلا بإحدى ثلاث ) هذه الثلاث أصول ، قال فيها : الثيب الزاني ، والزاني له حالات : إما أن يكون ثيبا ، يعني: أنه قد ذاق العسيلة من قبل ، يعني: أنه سبق له أن أحصن -أن تزوج- بعقد شرعي صحيح ، فهذا يقال له : ثيب ، إذا كان كذلك فإنه لا يكون ثيبا بزنا ، ولا يكون ثيبا بعقد فاسد باطل ، ولا يكون ثيبا بعقد متعة ، متعة زواج وأشباه ذلك ، لا يكون محصنا ثيبا في الشريعة إلا إذا تزوج ، نكح نكاحا صحيحا مستوفيا للشروط .
فالثيب إذا زنى فإنه يحل دمه ، وقد كان فيما أنزل ونسخ لفظه وبقى حكمه قوله -جل وعلا- : "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم"، وفيما بقي لفظا وحكما قول الله -جل وعلا- : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ {2}سورة النور ، فدلت الآية على عموم أن الزاني يجلد مائة ، ودلت الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها أنه يرجم .
وكذلك السنة دلت على الرجم ، ودلت أيضا على الجمع بين الجلد والرجم ؛ ولهذا اختلف العلماء في الزاني الثيب هل يجمع له بين الجلد والرجم ؟ يعني: هل يجلد أولا ثم يرجم ؟ أم يكتفى فيه بالرجم ؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- رجم أو أمر برجم ماعز والغامدية ، وأمر برجم اليهودي واليهودية ، وأشباه ذلك في حوادث تدل على أن الرجم فعل من غير جلد .
وقد قال بعض أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم كعلي رضي الله عنه إنه يجلد ثم يرجم، كما ثبت في صحيح البخاري -رحمه الله- ( أن عليا جلد زانيا ثيبا ثم رجمه فقال : جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يريد رضي الله عنه أنه جلده بعموم قوله -جل وعلا- : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ {2}سورة النور ، لأن الآية ليس فيها تفصيل هل هو محصن أم غير محصن ؟ هل هو ثيب أم بكر ؟

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }