قال ابن حجر :
قوله: (لا تطروني) بضم أوله، والإطراء المدح بالباطل تقول أطريت فلانا مدحته فأفرطت في مدحه.
قوله: (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي في دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك،
وقال أيضا :
وأما ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرشد مادحيه إلى ما يجوز من ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم " الحديث، وقد تقدم بيانه في أحاديث الأنبياء، وقد ضبط العلماء المبالغة الجائزة من المبالغة الممنوعة بأن الجائزة يصحبها شرط أو تقريب، والممنوعة بخلافها
وقال ابن الجوزي :
لا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه لأنا لا نعلم أحدا ادعى في نبينا ما ادعته النصارى في عيسى، وإنما سبب النهي فيما يظهر ما وقع في حديث معاذ بن جبل لما استأذن في السجود له فامتنع ونهاه، فكأنه خشي أن يبالغ غيره بما هو فوق ذلك فبادر إلى النهي تأكيدا للأمر.
|