عرض مشاركة مفردة
  #32  
قديم 15-09-2004, 06:22 PM
فارس ترجل فارس ترجل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
المشاركات: 563
إفتراضي



مساهم

تفضلت بالقول:-

((إذن ومن هنا فأنا أتحداك أن تأتيني بمرجع يجيز قتل النساء والأطفال والشيوخ إذا كانوا لقوم معتدين ..

وأتحداك أيضاً أن تأتيني بمرجع يؤكد صحة قولك أن هذه الشروط لا تنطبق إلا على (( قوات عسكرية ذهبت لتغزو ارض اخرى )) على حد تعبيرك . صعب .. أليس كذلك ؟))



- بالعكس..سهل

و الحقيقة انني كنت ابحث عن مرجع فوفقني الله الى إيجاده بسماعدة احد الاخوة جازاه الله عني و عنك خيراً



و اذكر من قبل ان الهلالي استعمل تعبير تحدي هذا في موضوع آخر فلم يعجبك و وقفت لنا خطيباً ًوقلت ما هكذا تورد الابل .

ثم هاانت تتحدى !





و نظراً لطول المادة سوف اقتبس منها هاهنا نبذة مع الخاتمة ، و هي عبارة عن سبع حالات أجاز فيها الاسلام إستهداف رجال و نساء بل و ذراري العدو،ملخصاً الادلة الشرعية الى اقل حد ممكن إختصاراً،و لدي الموضوع كاملاً لكل مستزيد:-











الحالة الاولى:

أن يعاقب المسلمون الكفار بنفس ما عوقبوا به من قتل للنساء والأطفال والشيوخ المسلمين


فإذا كان الكفار يستهدفون النساء والأطفال والشيوخ من المسلمين بالقتل، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يفعل معهم الشيء نفسه، لقول الله تعالى
(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (البقرة:194) وقوله (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)
وقوله (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) وهذه الآيات عامة في كل شيء، وأسباب نزولها لا يخصصها، لأن القاعدة الشرعية تقول (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب





ومن المشاهد أن الكفار اليوم لا سيما أمريكا تقتل أبناء المسلمين ونساءهم وشيوخهم بغير ذنب اقترفوه، فهاهم ((( الكتاب كُتب قبل الحرب الكبرى على العراق )))يحاصرون العراق منذ عقد من الزمان ولم يقتل إلا الشعب المسلم، وفي قصفهم للعراق لم يضروا الحكومة العراقية بضرر بالغ بل أضروا المسلمين فقتلوا مئات الآلاف منهم، ولو أن المسلمين عاملوا أمريكا بالمثل لجاز لهم أن يقتلوا بضعة عشر مليون مدني، فبصاروخ واحد قتلت أمريكا ما يربوا على خمسة آلاف مسلم في ملجأ العامرية ببغداد أثناء حرب الخليج، لو كان الفاعل لعمليات أمريكا مسلما لكانت هذه العمليات فقط رد دين مقابل حادثت ملجأ العامرية التي فجعت المسلمين، ناهيك عن الحصار الذي أودى بحياة أكثر من مليون ومئتي ألف مسلم، وأيضاً فعدوان أمريكا لا زال مستمراً على الأبرياء في العراق، فإن آثار الأسلحة الفتاكة التي أصابت أرض المسلمين بالفساد وأصابت مئات الآلاف من الأبرياء بأمراض غريبة أشهرها سرطان الدم لا زالت ظاهرة للعيان، بسبب اليورانيوم المنضّب وقد بلغت وفيات الأطفال فقط خلال هذه السنوات بسبب ضربات أمريكا مع الحصار أكثر من 750000طفل (ثلاثة أرباع مليون!)، إن إفساد أمريكا في العراق يعادل مئات الأضعاف مما أصابها في عمليات الثلاثاء المبارك






ومن أنواع المعاملة بالمثل فإننا سنطبق قانون أمريكا عليها:

 فبسبب صدام وحزب البعث عاقبت شعباً بأكمله فقتل بقنابلها وحصارها ملايين من المسلمين العراقيين.

 وبسبب أسامة بن لادن حاصرت الأفغان وضربتهم بالصواريخ فمات عشرات الآلاف من المسلمين.

 وبسبب (مصنع موهوم) ضربت السودان فدمرت مصنعاً للأدوية وقتل من فيه من المسلمين.

وهكذا.

ونقول نحن معاملة بالمثل:

بسبب ذنب (الحكومة الأمريكية) وطريقتها في (معاقبة الشعوب) بسبب (الأفراد)، سنطبق هذا القانون فنعاقب شعبها بسبب (الحكومة)!.

ثم ما الذي يغضب أمريكا وأذنابها إذا عاقبنا بالمثل فهذا هو قانونها، أليست هي التي تصدر الحكم على من تشاء ثم تضربه بحجة أنه إرهابي أو داعم للإرهاب؟ وتقتل غير الفاعل وتهلك الأبرياء ولا ترى في فعلها هذا أدنى حرج.

نعم نحن سنعمل بقانونها هذا وسنتخذ مبدأها غطاءً، اليهود إرهابيون وأمريكا تدعم الإرهاب الصهيوني في فلسطين، أليس من حقنا أن نصدر عليها حكماً بضربها وفقاً لمبدئها؟! بلا شك نعم من حقنا ذلك.

إذا ما الذي يغضبها ويغضب العالم؟! فإن أردنا أن نعاملها بالمثل جازت العمليات شرعاً، وإن أردنا أن نعاملها وفقاً لقانونها جاز هذا الفعل في نظامها العالمي الجديد !!!.

إن مما لا شك فيه أن قتل نساء وصبيان وشيوخ أمريكا ومن في حكمهم من غير المقاتلة أنه جائز حلال بل هو من ضروب الجهاد التي أمر الله ورسول صلى الله عليه وسلم بها، لقول الله تعالى (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) وقوله (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) إلا أنه لا يجوز للمسلمين في قتل المعصومين من الأمريكيين أن يزيدوا في القتل على أربعة ملايين شخص من غير المقاتلة وتشريد أكثر من عشرة ملايين أمريكي !!، حتى لا نتعدى وتكون العقوبة زائدة على المثل والله أعلم.













الحالة الثانية :

جواز استهداف نساء وأطفال وشيوخ الكفار تبعاً لا قصداً عند قتال محاربيهم

لقد قدمنا بأن معصومي الدم من النساء والصبيان والشيوخ الكفار لا يجوز استهدافهم وقتلهم قصداً إلا عقوبة بالمثل، أما قتلهم تبعاً من غير قصد فهو جائز بشرط أن يكون في استهداف المقاتلين أو الحصون قتلاً لهم بسبب أنهم لم يتميزوا عن المقاتلة أو الحصون، فيجوز قتلهم والدليل ما جاء في الصحيحين عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال (هم منهم)، وهذا يدل على جواز قتل النساء والصبيان تبعاً لآبائهم إذا لم يتميزوا، وفي رواية مسلم قال (هم من آبائهم).



ومعلوم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن قتل الذراري في حال الإغارة والبيات لم يستفصل عن مدى الحاجة التي ألزمت المقاتلة بهذه الغارة حتى يبيح لهم قتل معصومي الدم من الكفار وهم النساء والصبيان، والقاعدة الشرعية تقول (ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزله منزلة العموم في المقال) فعموم مقال النبي صلى الله عليه وسلم (هم منهم) بلا ضوابط، يجيز للجيش الإسلامي إذا رأى أنه بحاجة إلى الغارة فإنه يجوز له فعلها حتى لو ذهب ضحيتها النساء والصبيان والشيوخ وغيرهم، ولو من غير ضرورة ملحة للغارة.

فالعلة التي جاز من أجلها قتل النساء والصبيان في حال البيات هي الحاجة إلى إضعاف قوة العدو وضرب قدرته على المقاومة، بقتل رجاله وهدم حصونه حتى لو ذهب غير المقاتلة ضحية لذلك، فإذا كانت العلة المبيحة لقتل النساء والصبيان هي إضعاف العدو عن المقاومة، - كما يتضح ذلك من مجموع النصوص المبيحة لقتل النساء والصبيان وستأتي -، فإن قتل النساء والصبيان بسبب استهداف مراكز قوى العدو الاستراتيجية هو بمثابة الغارة لأن العلة التي جاز من أجلها قتل النساء والصبيان من الكفار في الغارة هي متوفرة بشكل أكبر في المواقع الاستراتيجية للعدو بما يزيد على مصلحة قتل المقاتلة فقط، فالمواقع الاستراتيجية التي ضربت في يوم الثلاثاء المبارك ضربها أشد على أمريكا من قتل عشرين ألف مقاتل لها، فمن أجاز قتل معصومي الدم لأنهم لم يتميزوا عن المقاتلة فإنه يجيز قتلهم لأنهم لم يتميزوا عن المواقع الاستراتيجية التي هي أهم من المقاتلة من باب أولى وفقاً للأصول.








الحالة الثالثة:

جواز قتل نساء وأطفال وشيوخ الكفار إذا حملوا السلاح أو أعانوا على القتال حسياًًّ أو معنوياًّ


فيجوز قتل من يحرم قتله من النساء والصبيان والشيوخ وغيرهم من معصومي الدم وذلك في حال لو حملوا السلاح على المسلمين أو قاموا بأعمال تعين على الأعمال القتالية سواءً بالتجسس أو الإمداد أو الرأي أو غيرها وهذا واضح بسبب تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن رباح بن ربيع رضي الله عنه قال







الحالة الرابعة

إذا احتاج المسلمون إلى حرق الحصون أو إغراقها أو تسميمها أو تدخينها أو غير ذلك



ومن حالات جواز قتل النساء والصبيان والشيوخ، إذا احتاج المسلمون إلى حرق الحصون أو إغراقها أو تسميمها أو تدخينها أو إرسال الحيات والعقارب والهوام عليها، لفتحها حتى لو سقط المعصومون ضحية لذلك.

قال البخاري (باب حرق الدور والنخيل) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (حرّق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير) قال الحافظ في الفتح 6/154 ”قوله: باب حرق الدور والنخيل: أي التي للمشركين وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق، والتخريب في بلاد العدو وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور، واحتجوا بوصية (أبي بكر) لجيوشه أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك، وأجاب الطبري: بأن النهي محمول على القصد لذلك، بخلاف ما إذا أصابوا ذلك، في خلال القتال، كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف، وهو نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان، وبهذا قال أكثر أهل العلم، ونحو ذلك القتل بالتغريق، وقال غيره إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح، فأراد إبقاءها على المسلمين والله أعلم“.
__________________
إن هذه الكلمات ينبغي لها أن تخاطب القلوب قبل العقول .. والقلوب تنفر من مثل هذا الكلام .. إنما الدعوة بالحكمة ، والأمر أعظم من انتصار شخصي ونظرة قاصرة !! الأمر أمر دين الله عز وجل .. فيجب على من انبرى لمناصرة المجاهدين أن يجعل هذا نصب عينيه لكي لا يضر الجهاد من حيث لا يشعر .. ولا تكفي النية الخالصة المتجرّدة إن لم تكن وفق منهج رباني سليم ..
وفقنا الله وإياكم لكل خير ، وجعلنا وإياكم من جنده ، وألهمنا التوفيق والسداد.
كتبه
حسين بن محمود
29 ربيع الأول 1425 هـ



اخوكم
فــــــــــارس تـــــــــــرجّلَ