الموضوع
:
نكاح المتعه من نظره قرآنيه
عرض مشاركة مفردة
#
95
29-09-2004, 04:27 AM
النسري
كاتب مغوار
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إعارة الفروج تحت ستار المتعة :
إعارة الفروج تحت ستار المتعة
عند الشيعة غرائب وعجائب انفردت بها عن سائر الأديان والفرق . ومن هذه الغرائب إعارة الفروج أو نستطيع تسميتها بشيوعية وإباحية الجنس . وهذا المبدأ ثابت في مراجعهم المعول عليها لديهم ، والحقيقة أنني صدمت عندما قرأت هذا الكلام في مراجعهم كيف يّكون هذا ؟ ولكن بعد أن اطلعت على كتب الشيعة زال عجبي بل عددتُه من الأشياء الهينة ، مقارنة بالمناكير التي وجدتها في كتبهم . ولا داعي في الاسترسال ولنستعرض بعض الروايات الدالة على شيوعية الجنس تحت ستار المتعة :
عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها ، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره .
وعن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : لا يتمتع بالأمة إلا باذن أهلها .
وعن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتزوج !! الأمة متعة بإذن مولاها .
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال :
سألته عمن يتمتع بالأمة بإذن أهلها ؟ قال : نعم . إن اللّه عز وجل يقول : { فانْكِحُوهُنّ بِاذْنِ أَهْلِهِنَّ } .
وهذا وهم وخيال من الإِمام المعصوم ! - إنْ صحّت الرواية - . كيف يمكن أن يأمر اللّه تعالى بالزنا وقد حرمه في كتابه الكريم ، وهذه الآية الكريمة في الزواج الشرعي لا في الفجور تحت ستار المتعة ؟ ! والمتعة عند الشيعة لا تحتاج إلى الإِذن والولي ، فكيف يفسر هذا الإِمام بأن هذه الآية تخص المتعة ؟
ومسألة إعارة الفروج ليست مقتصرة على المتعة ، بل إنها معتادة يعملون بها وقت ما يشاؤون ، وقد ورد في كتبهم العديد من الروايات نذكر بعضها على سبيل المثال :
1 - عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن عارية الفرج ؟
فقال : لا بأس به .
قلت : فإن كان منه الولد ؟
قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه .
ونحن نتساءل ما الفرق بين هذا وبين نكاح الاستبضاع السائد في الجاهلية ؟
2 - عن عبد الكريم عن أبي جدفر عليه السلام قال :
قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟
قال : نعم حل له ما أحل له منها .
وكيف يحل له وطء جاريته وهي ملك يمينه ؟
3 - عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره ؟
قال : لا بأس .
4 - عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ؟
قال : لا بأس في ذلك .
قلت : فإنه أولدها ؟
قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها .
أأصبحت الإِماء كأي شيء يستعار ثم يُرد ؟
5 - عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غلام وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها ؟
فقال : إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها .
6 - عن أبي العباس قال : كَنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل : أصلحك اللّه ما تقول في عارية الفرج ؟
قال : حرام .
ثم مكث قليلاً ثم قال : لا بأس بأنْ يحل الرجل جاريته لأخيه .
ولا ندري إجابته الأخيرة صدرت بعد ذهاب السائل أم استدرك المعصوم !!! وأجابه ما يعتقده صحيحاً ، لأن الشيعة تزعم أن أئمتهم المعصومين !! يستعملون التقية في إجاباتهم للسائلين .
7 - عند زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام :
الرجل يحل جاريته لأخيه ؟
فثال : لا بأس .
قلت : فإنها جاءت بولد ؟
قال : يضم إليه ويرد الجارية على صاحبها .
قلت : إنه لم يأذن له في ذلك ؟
فقال : إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك .
ربما أذن له أن ينكحها من الدُّبر ولم يأذن له من القُبُل ، لذلك فإنه فوجئ بالحمل ، والرواية التالية تبين أن الشيعة لهم أن يشترطوا أن لا ينكحها من القبل وأن لا يفتض بكارتها وإنه إن فعل فيغرم عُشر قيمتها : عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه المؤمن !!! جاريته فهي له حلال ؟
قال : نعم يا فضيل .
قلت : ما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ ما دون الفرج أله أن يفتضّها ؟
قال : ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك .
قلت : أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها ؟
قال : لا ينبغي له ذلك .
قلت : فإن فعل يكون زانياً ؟
قال : لا ولكن خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها .
أيكون الزنا من القبل فقط ، ومن الدبر حلالاً لا شيء فيه ؟
__________________
النسري
عرض الملف الشخصي الخاص بالعضو
إرسال رسالة خاصة إلى النسري
إيجاد جميع المشاركات للعضو النسري