عرض مشاركة مفردة
  #9  
قديم 14-10-2004, 01:18 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
إفتراضي

كيف يثبت دخول شهر رمضان؟ اذكر الحديث الذي رواه البخاري في ذلك؟ وهل تقبل شهادة العبد والمرأة؟ وهل تقبل شهادة الفاسق؟ وهل يجب الصوم في حق الرائي إن كان فاسقاً؟ وهل يلزم الصوم من أخبره فاسق أنه رأى الهلال واعتقد صحة قوله؟

* يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين :

الأول : رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، وذلك بأن يشهد شاهد عدل أمام القاضي أنه قد رأى الهلال .

الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يوماً، وذلك فيما إذا تعسرت رؤية الهلال بسبب الغيوم مثلاً، ودليل هذين الأمرين

* قوله صلى الله عليه وسلم (( صوموا لرؤيته وأفطـروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما)) متفق عليه .

* أما هلال شوال فإنه لا يثبت إلا بقول رجلين عدلين عند عامة العلماء، بخلاف ثبوت شهر رمضان، فإنه يكتفى برجل واحد فقط كما ذكرنا ، لأنه في رمضان دخول في عبادة، و في شوال خروج من عبادة، فناسب أن نحتاط .

* تقبل شهادة العبد والمرأة عند الحنفية . ولا تقبل شهادة الفاسق .

* نعم، يجب الصوم في حق الرائي إن كان فاسقا.

* نعم، يجب الصيام على من صدقه واعتقاد صحة قوله .

هل يجوز العمل بقول المنجم والحاسب، وهل يجوز لهما العمل باعتقادهما؟

* لا يجوز العمل بقول المنجم والحاسب باتفاق علماء المسلمين، ويجوز لهما العمل باعتقادهما .

إذا رؤى الهلال -سواء كان للصوم أو الإفطار-في بلد هل يجب على جميع البلاد الإسلامية متابعته؟ اذكر قول الشافعية وغيرهم :

* جمهور علماء المسلمين من حنفية ومالكية وحنابلة وغيرهم قالوا: إنه إذا رؤى الهلال في بلد وجب على جميع

البلاد الإسلامية متابعته، سواء للصوم أو للإفطار ، وهذا هو المفتى به . قال تعالى :{إنما أمتكم أمة واحدة}.

* أما عند الشافعية إذا رؤى الهلال في بلد لزم الصوم أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية، دون أهل البلاد البعيدة، لأن

البلاد القريبة في حكم البلد الواحد بخلاف البلاد البعيد . فيحق لكل بلد أن يعمل برؤيته إن بَعُد مطلعه عن البلد الآخر مسافة 24 فرسخاً -أي 120 كلم . وكان ذلك لصعوبة الاتصالات وعذر انتقال الأخبار بسرعة أما الآن، فالمفتى به هو قول جمهور علماء المسلمين، وهو إن رؤى الهلال في بلد من البلاد الإسلامية وجب الصيام، والفطر على الجميع .

ماذا يقول من رأى الهلال ؟

* يستحب للمسلم عند رؤية الهلال أن يقول كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم أهِلَّه علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام ربي و ربك الله، هلال رشد و خير )).

12-إذا سافر رجل من بلد رُأى الهلال فصام أهلُه إلى بلد بعيدٍ لم ير الهلال هل يجب على المسافر الإمساك أم يجب عليه الفطر؟ وماذا لو سافر من بلد رأى هلال شوال فأفطر إلى بلد لم ير الهلال وما زال صائماً فماذا يفعل؟ وماذا لو سافر من بلد ما زال أهله صائمين إلى بلد رأى هلال شوال، فهل له أن يفطر إن كان هذا يومه الثامن والعشرين ؟

* إن الإنسان يوافق حال البلد الذي حل فيه، فإن سافر رجل من بلد رُأى الهلال فصام أهله إلى بلد بعيد لم ير الهلال، وجب عليه الإفطار لأنه بالانتقال غلى بلدهم صار واحداً منهم فيلزمه حكمهم .

* ولو سافر من بلد رُأى هلال شوال فأفطر إلى بلد لم ير الهلال وما زال صائماً، وجب عليه أن يُمسك بقية اليوم موافقة لهم .

* ولو سافر من بلد ما زال صائماً إلى بلد رأى الهلال -هلال شوال- أفطر معهم وإن كان هذا يومه الثامن والعشرين، لكنه يقضي يوماً لأن رمضان لا يكون كذلك .

من أفطر بغير عذر في رمضان ماذا يجب عليه ؟ وهل يباح له فطر ذلك اليوم في السفر وصوم يوم آخر مكانه؟

* من أفطر من غير عذر في رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم فوراً أي في الثاني من شوال عند الشافعية ولا يجوز له أن يفطر فيه أي في الثاني من شوال إن كان مسافرا. ولا يعوضه صيام الدهر كله،أي من حيث الأجر .

* وعند الحنفية إن أفطر بغير عذر بنحو أكل أو شرب أو جماع وجب عليه القضاء والكفارة المغلظة -صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا- .

* وكيف تصوم الحائض الشهرين المتتابعين؟ تفطر وقت حيضها وتتابع صومها إن كان عليها صيام شهرين متتابعين.

من كان على مرتفع هل له أن يفطر إذا غربت الشمس في المدينة؟

* من كان على مرتفع ليس له أن يفطر إذا غربت الشمس في المدينة .

ما هي الأعذار المانعة للصوم ؟



الأعذار المانعة من الصوم هي التالية :

1. الحيض .

2. النفاس .

3. الإغماء المطبق طوال النهار فإن أفاق من الإغماء ولو لحظة من النهار سقط، العذر ووجب الإمساك بقية اليوم .

4- الجنون ولو لحظة .

ما هي الأعذار المبيحة للإفطار ؟

الأعذار المبيحة للإفطار هي :

1- المرض الذي يسبب لصاحبه ضرراً شديداً والذي يخاف معه زيادة المرض أو تأخر الشفاء.

2- السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كلم بشرط أن يكون سفراً مباحاً -أي لا معصية فيه، وذلك عند الشافعية خلافاً للحنفية- قال تعالى :{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] .

3- العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبرٍ أو مرض لا يرجى شفاؤه لأن الصوم إنما يحب

على من يقدر عليه. قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. [البقرة: 184] .
إن أصبح الإنسان مقيما ثم سافر أثناء النهار، فهل يجوز له الفطر ؟ لماذا؟ وهل يجوز الفطر في سفر المعصية؟ وفي السفر المباح كالتنزه مثلا؟ وما هي مسافة السفر؟ وأيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟ وهل للقاعدة القائلة:كل ما اجتمع فيه سفر وحضر، فإنه يغلب فيه جانب الحضر صحيحة، وهل تنطبق على من أصبح مقيماً ثم سافر؟

* إن أصبح الإنسان مقيماً ثم سافر أثناء النهار لا يجوز له الفطر بعذر السفر، لأنه لا يجوز الفطر إلا إن ابتدأ سفره قبل الفجر، أما إن سافر بعد الفجر، وجب عليه إتمام الصيام .

* ولا يجوز الفطر في سفر المعصية عند الشافعية خلافاً للحنفية .

* أما في السفر المباح كالتنزه مثلا فيجوز .

* ومسافة السفر هي تتراوح ما بين 81 - 90 كلم

* الصوم أفضل للمسافر لقوله تعالى : {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] . إلا إذا كان السفر سيؤدي إلى ضرر أو مشقة بالغة يصعب تحملها فالفطر بحقه أولى .

*والقاعدة القائلة : (( كل ما اجتمع فيه سفر وحضر فإنه يغلب فيه جانب الحضر )) هي قاعدة صحيحة وتنطبق على من أصبح مقيماً ثم سافر أثناء النهار، فعندها لا يجوز له الفطر بعذر السفر كما أوضحنا. ( قولنا: أصبح مقيما أي دخل عليه الفجر وهو مقيم بينما لو سافر قبل الفجر لدخل عليه الفجر وهو مسافر ) .







__________________