عرض مشاركة مفردة
  #13  
قديم 20-10-2004, 04:50 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
إفتراضي

[align=JUSTIFY]
ماذا لو خرج ريق الإنسان من فمه ثم بلعه؟ وهل يفطر من ابتلع ريقه متنجساً - كمن دميت لثته؟ هل يفطر من تمضمض أو استنشق فسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه؟ وهل يفطر إن كان قد بالغ في المضمضة والاستنشاق أو كانت المضمضة الرابعة ؟

* لو خرج ريقه من فمه ثم بلعه أفطر.

* يفطر من ابتلع ريقه متنجساً بخمر أو دميت لثته ( إلا إذا ابتلي بذلك) وعليه الإمساك والقضاء.

* لا يفطر من تمضمض أو استنشق فسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ما لم يبالغ، فإن بالغ أو كانت المضمضة الرابعة ودخل شيء إلى جوفه من الماء ولو بغير قصد أفطر ( وعليه الإمساك والقضاء).

ماذا لو جرح بطن الإنسان أو شق رأسه فوضع على الجرح دواء فوصل إلى جوفه أو باطن رأسه هل يفطر؟ وهل يفطر ما لا يصل عبر منفذ مفتوح كأن وصل إلى الجوف عبر المسام؟.

* لو جرح بطن الإنسان أو شق رأسه فوضع على الجرح دواء فوصل الدواء إلى جوفه أو باطن رأسه يفطر، لأن الرأس والبطن منفذان مفتوحان كما مر سابقاً.-سؤال رقم: 38_

* أما ما لا يصل عبر منفذ مفتوح كالذي يصل إلى الجوف عبر المسام فإنه لا يفطر.

ماذا لو سبق الماء إلى جوف الإنسان من غسل تبرد أو مضمضة غير مندوبة كالمضمضة لتنظيف الفم أو من فرشاة الأسنان فهل يفطر إذا بالغ أو لم يبالغ؟.

* لو سبق الماء من غسل تبرد أو مضمضة غير مندوبة كالمضمضة لتنظيف الفم أو فرشاة الأسنان يفطر تعمد ذلك أم لم يتعمد، بالغ أم لم يبالغ.

وماذا لو كان الماء في فم المتوضىء الصائم كالمضمضة فحصل له سعال أو عطاس ونزل الماء بذلك الى جوفه فهل يفطر؟ وهل يستوي في ذلك صيام الفرض وصيام النفل؟.

* لو كان الماء في فم المتوضىء الصائم للمضمضة فحصل له سعال أو عطاس ونزل الماء بذلك الى جوفه لا يفطر.

* ويستوي في ذلك صيام الفرض وصيام النفل . ولا يضر بقاء شيء من الرطوبة في فم المتوضىء بعد مج الماء.

ولو سبق ماء من غسل مطلوب ولو مندوبا كغسل الجمعة إلى الجوف هل يضر؟ وهل يفطر من غلبه القيء؟ وماذا لو استقاء؟.

* لو سبق ماء من غسل مطلوب أو مندوب كغسل الجمعة مثلا إلى الجوف لا يضر .

* ولا يفطر من غلبه القيء على أن لا يبتلع شيئا منه، فإذا ابتلع أفطر عند الشافعية وعليه الإمساك والقضاء.

* أما لو استقاء أي قاء متعمداً أفطر بالاتفاق.

هل يجوز للصائم أن يستاك بالسواك إذا كان يابسا والى متى؟ وماذا لو كان السواك أخضر أو يابسا فتخلل منه شيء من طعمه فابتلعه المستاك مع ريقه هل يفطر؟

* يجوز للصائم أن يستاك بالسواك إذا كان يابساً إلى الزوال عند الشافعية وطيلة النهار عند الحنفية.

* لو كان السواك أخضراً أو يابساً فتخلل منه شيء من طعمه فابتلعه المستاك مع ريقه يفطر (كذلك الحال بالنسبة لمعجون الأسنان) وعليه الإمساك والقضاء عندها. أي إذا دخل شيء إلى جوف الذي يفرشي أسنانه ولوعن غير قصد أفطر وعليه الإمساك والقضاء.

إذا جامع الرجل زوجته في رمضان هل يفطر كل منهما وهل تكون الكفارة على الواطىء والموطوءة؟.

* إذا جامع الرجل زوجته في رمضان يفطر الواطىء والموطوءة وتكون الكفارة على الواطىء فقط عند الشافعية وإن تسببت الزوجة بذلك.

* أما عند الحنفية إن رضيت الزوجة بذلك أو تسببت به فعلى الواطىء والموطوءة كفارة (والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكيناً لكل مسكين مُد من غالب قوت البلد ( 600 غ).

هل الاستمناء يفطر؟ وما حكم القبلة في رمضان؟.
* والاستمناء حرام ويفطر بالاتفاق وعليه القضاء ولا كفارة عليه ولو أنزل المني عن مباشرة كقبلة مثلا أفطر وعليه الإمساك والقضاء دون الكفارة.

* هذا علماً أن القبلة في رمضان مكروهة كراهة تحريم لمن حركت شهوته، لأن في ذلك تعريضاً لإفساد الصوم والأولى تركها في كل الأحوال. فهي مكروهة كراهة تحريم للشباب ومكروهة كراهة تنزيه للشيوخ. ولو أمذى عن مباشرة كقبلة لا يفطر والمذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة، ولكن من غير تدفق ولا يعقُبُه انكسار شهوة، وهو نجس ناقض للوضوء، ولا يوجب الغسل.

هل يفطر خروج المني بالاحتلام ؟ هل تفطر المرأة إذا طرأ عليها الحيض ولو لحظة من النهار وهل يجب عليها القضاء؟.

* لا يفطر خروج المني بالاحتلام أو بالنظر والفكر إلا إن اعتاد ذلك (إي إن علم أنه إن نظر إلى شيء ما خرج منها المني ففعل وأمنى افطر.

* وتفطر المرأة إذا طرأ عليها الحيض ولو لحظة من النهار، ويجب عليها القضاء ولا يستحب لها أن تمسك عن الطعام.

ما حكم المريض الذي لا يدري متى يشفى ؟ ماذا يفعل؟ هل يصوم، هل ينوي الصيام أم ماذا؟.

* المريض الذي لا يدري متى يشفى يجب عليه أن ينوي في كل ليلة صوم يوم غد من رمضان، ثم إذا استيقظ ووجد نفسه قادرا على إتمام الصوم، صام وأتمه، وإلا أفطر بعذر المرض.

*ولا يجوز له أن يقول : أنا مريض وسيتأخر شفائي فليس علي أن أنوي في كل ليلة. ذلك لأن الشفاء بيد الله تعالى، فقد يشفيه في لحظة. * بل يجب عليه أن ينوي كل ليلة صوم غد من رمضان، فأن استيقظ في اليوم التالي ووجد نفسه لا يزال مريضاً غير قادر على إتمام الصيام، أفطر بعذر المرض.
القاعدة الفقهية ما لا يدرك كله لا يترك كله اذكر كيف تطبق في مثل في الصيام؟.. القاعدة الفقهية :" ما لا يدرك كله لا يترك كله" . يمكن تطبيقها في الصيام على النحو التالي على سبيل المثال: المريض الذي لا يرجى شفاؤه أو الذي يأخذ الدواء بانتظام عليه أن لا يهمل الصيام مطلقاً، يستطيع أن يسأل طبيبه إن كانت صحته أو حالته لا تمنعه من صيام يوم أو يومين، بمعنى آخر يفطر يوماً ويصوم يوماً أو يصوم يومين ويفطر يوماً بحسب ما تسمح له حالته الصحية وبقدر ما يتحمل دون تعريض نفسه للهلاك. ونعني بالقاعدة أن الإنسان إذا كان لا يستطيع صيام الشهر كله فهذا لا يمنعه من صيام بعضه ولو القليل منه. المقصود أنه لا يجوز للمسلم أن يفطر إلا إذا أخبره طبيب مسلم حاذق عالم بأحكام الصيام أنه عليه أن يفطر وإلا فيجب على المريض أن يسأل طبيبه إذا كان يمكنه أن يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم يوم ويفطر يومين أو يصوم يوم ويفطر أسبوع، أو حتى ما إذا كان يمكنه أن يصوم يوماً واحداً في الشهر وجب عليه ذلك.

هل يبطل الصوم بالردة؟ وما حكم من باشر شيئاً من المفطرات ظاناً أن الفجر لم يطلع بعد، فتبين خطأه ؟ وماذا لو تبين أنه أكل في الليل، وماذا لو لم يتبين له خطأ ولا صواب؟ وماذا لو أفطر في آخر النهار ظاناً غروب الشمس، ثم تبين أنها قد غابت؟ وماذا لو لم يعلم أغربت الشمس أم لا؟.

* يبطل الصوم بالردة.

* من باشر شيئاً من المفطرات ظاناً أن الفجر لم يطلع بعد، فتبين خطأه أفطر وعليه الإمساك عن الطعام والقضاء على التراخي.

*ولو تبين أنه أكل في الليل فلا شيء عليه. ولو لم يتبين له خطأ ولا صواب بقي على صيامه، لأن الأصل بقاء الليل.

* لو أفطر في آخر النهار ظاناً غروب الشمس ثم تبين أنها لم تكن قد غابت أثم، لأن عليه التحري قبلاً وأفطر وعليه قضاؤه.

* وإن تبين له أن الشمس غابت أثم ولم يفطر، لأنه أكل من غير تحر.

* وإن لم يتبين له حال الشمس أفطر وأثم، لأن الأصل بقاء النهار.

ماذا يندب للصائم أن يقول عند فطره ؟ وهل يستحب له إن يدعو بما يشاء عند فطره ؟ اذكر الدليل على ذلك. * يستحب للصائم أن يقول عند فطره : "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" [ أخرجه أبو داود في حديثين].

* ويستحب أن يدعو بما شاء عند فطره كأن يقول مثلا " اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى...

* ودليلنا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " إن للصائم عند فطره دعوة مستجابة ".

اذكر سبعة آداب من آداب الصوم ؟

آداب الصوم هي:

1- تعجيل الفطر بعد التيقن من غروب الشمس ( الأفضل الإفطار على: رطب، أو تمر، أو ماء)

2- تأخير السحور: لقوله صلى الله عليه وسلم:" تسحروا فإن في السحور بركة" [متفق عليه] وقوله " لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور" [ أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ].

3- ترك الهجر من الكلام: كالشتم، والكذب، وسماع الغناء....

4- الاغتسال من الجنابة قبل الفجر (علماً أن الجَنَابة لا تتعارض مع الصيام، أي لا يشترط لصحة الصيام الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال في الحيض، ولكن يجب ذلك لصحة الصلاة، ويسن ذلك للصيام.

5- ترك الحجامة والفصد ( مص الدم الفاسد) وتذوق الطعام.

6- كثرة الصدقة، وتلاوة القرآن، ومدارسته، والاعتكاف في المسجد لا سيما في العشر الأخير من رمضان.

7-إطعام الصائمين وذلك بإطعامهم ولو تمرة أو شربة ماء.

ما حكم المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام مباشرة في نهار رمضان ؟ وما حكم الغُسل عن الحيض والنفاس قبل الفجر للحائض إذا طهرت قبل الفجر ؟ وهل للجنب أن يصوم إن لم يغتسل كل شهر رمضان ؟ وهل للحائض الصوم بعد الطهر وإن لم تغتسل؟ أم يجب عليها أن تغتسل قبل وقت معين ؟ * المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام مباشرة في نهار رمضان مستحب.

* والغسل عن الحيض والنفاس قبل الفجر للحائض إذا طهرت قبل الفجر مستحب .

* ويصح صيام الجنب إن لم يغتسل كل شهر رمضان، ولكن مع الإثم لتركه الصلاة .

*وللحائض الصوم بعد الطهر وإن لم تغتسل ولا يجب عليها أن تغتسل، قبل وقت معين، بل يجب عليها الاغتسال للصلاة.

ما حكم الوصال في الصوم الفرض و النفل: وهو صوم يوم فأكثر من غير أن يتناول مفطراً ؟ الوصال في الصوم للفرض و النفل أي صوم يوم فأكثر من غير مفطر بعد الغروب مكروه تحريماً.
ما حكم ذوق الطعام من مرق وغيره للصائم إذا لم ينزل إلى جوفه منه شيء؟ وماذا لو نزل منه شيء إلى جوفه؟.


* يكره ذوق الطعام من مرق وغيره للصائم إذا لم ينزل إلى جوفه منه شيء، وتقل الكراهة عند الضرورة ( للمرأة ذات الزوج الصعب المزاج ) وشم العطوس أو البخور يفطر. ولا يفطر شم الروائح الطيبة كالورود وغيره.

هل يجب على المسافر والمريض الفدية أم القضاء فقط؟ وماذا لو أخر عن رمضان المقبل فما حكمه؟ وماذا لو أخر القضاء إلى رمضانين؟.

* يجب على المسافر والمريض القضاء فقط دون الفدية، ولكن قبل مجيء رمضان المقبل .

* لو أخر القضاء عن رمضان المقبل أثم وعليه القضاء والفدية ( وهي عبارة عن إطعام مكان كل يوم مسكيناً وجبتين مشبعتين من أوسط ما تطعمون أهليكم).

* لو أخر القضاء إلى رمضانين تتكرر الفدية بتكرر الأعوام. أي عليه قضاء ذلك اليوم ودفع فديتين عن كل يوم وإن أخره إلى ثلاث رمضانات عليه قضاء يوم ودفع ثلاث فديات عن كل يوم وهكذا.

ما حكم من مات ولم يتمكن من القضاء؟ وماذا لو مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض؟ وماذا لو لم يتمكن من القضاء ولكن قد تعدى بفطره؟.

* من مات ولم يتمكن من القضاء لا شيء عليه إن أفطر بعذر كمرض أو سفر أو حيض...

* لو مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض صام عنه وليه استحباباً (أي قريب من أقاربه) الأيام الباقيات في ذمته.

لقوله صلى الله عليه وسلم :" من مات وعليه صيام صام عنه وليه" [ متفق عليه ].

* من لم يتمكن من القضاء وكان متعديا بفطره أي أفطر بغير عذر ولم يتمكن من القضاء يقضي عنه وليه فإن لم يصم عنه أحد، أطعم عنه لكل يوم مد. ويخرج هذا من التركة وجوباً كالديون، فإن لم يكن له مال يجوز لوليه أن يدفع عنه، وتبرأ ذمته.



ALIGN]
__________________