عرض مشاركة مفردة
  #18  
قديم 24-10-2004, 04:47 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
إفتراضي


أيهما أولى في حق الميت الإطعام أو الصوم؟ وهل على ورثته قضاء أو فدية لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف؟ وهل يصح في الحج الإطعام أم لا يصح إلا الحج عنه ( أي حج البدل)؟.

* الأولى في حق الميت الإطعام.

* ليس على ورثته قضاء أو فدية لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف ( القضاء يكون في الصيام والحج والزكاة).

* لا يصح في الحج الإطعام بالاتفاق، ولا يصح إلا الحج عنه، أي حج البدل.

هل يصح الصوم عن حي ولو هرماً أو مريضاً مرضاً لا يرجى شفاؤه؟ وماذا يفعل من كان حاله كذلك؟.

* لا يصح الصوم عن حي ولو هرماً أو مريضاً مرضاً لا يرجى شفاؤه.

* ومن كان حاله كذلك يدفع فدية ( مد= وجبتين مشبعتين من غالب قوت البلد) عن كل يوم لمسكين.

إإلى من تخرج الكفارة أو الفدية ؟ وهل يجوز إعطاء فقير مدين أو ثلاثة؟ وهل يصح إعطاء كفارة الجماع لفقير واحد أو اثنين أو أربعين؟ وهل يجوز له أن يعطي فقيرين مد واحد؟.

* تخرج الكفارة أو الفدية إلى الفقراء والمساكين فقط من دون سائر مصارف الزكاة.

* يجوز إعطاء فقير مدين أو ثلاثة ( ويجوز دفع الفدية عن شهر رمضان كاملة من أول يوم من رمضان) وله أن يعطي الفدية إلى فقير واحد.

*ولا يصح إعطاء كفارة الجماع لفقير واحد أو اثنين أو أربعين، بل يجب إعطاءها لستين مسكيناً إن لم يستطع الصيام.

* لا يجوز له أن يعطي فقيرين مد واحد، لأن كل مد هو عبارة عن يوم لفقير واحد.

هل على الحامل والمرضع القضاء والفدية إن أفطرتا خوفاً على نفسهما؟ وإن خافتا على ولديهما؟ وماذا لو خافتا على نفسهما وولديهما؟ وهل تتعدد الفدية بتعدد الأولاد؟ وماذا قال أبو حنيفة؟.

* ليس على الحامل والمرضع الفدية، بل القضاء فقط إن أفطرتا خوفاً على نفسهما (لهما أن تفطرا ولا يجب عليهما ذلك) وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما عليهما القضاء والفدية.

* وأن خافتا على نفسهما وعلى ولديهما عليهما القضاء فقط.

* لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد ( مثل حالة التوأم ).

* وقال الحنفية عليهما القضاء فقط مطلقاً.

هل تجب الفدية لكل يوم على من أخر قضاء رمضان أو شيئا منه بعذر أو بغير عذر إلى رمضان آخر إن أمكنه القضاء في تلك السنة؟ وماذا لو أخره جهلاً أو نسياناً أو كرهاً؟ وهل تتكرر الفدية بتكرر الأعوام ؟.

* تجب الفدية لكل يوم على من أخر قضاء رمضان أو شيئاً منه بعذر أو بغير عذر إلى رمضان آخر إن أمكنه القضاء في تلك السنة.

* لو أخره جهلاً أو نسياناً أو كرها عليه القضاء فقط، أي من كان يجهل هذا الحكم كحال -أغلب الناس-فعليه القضاء فقط، ولكن بعد أن علم وَجَبَ عليه المسارعة في القضاء قبل رمضان المقبل.

* وتتكرر الفدية بتكرر الأعوام.

ما هي كفارة الجماع في رمضان ؟ وماذا يفعل لو عجز عن الكفارة ؟ وهل يجوز إعطاء الكفارة لمن تلزمه نفقتهم؟ وهل لغير المكفر التطوع للتكفير عنه بإذنه؟ وهل تجب الكفارة على من أفطر بغير الجماع كالأكل والشرب ثم جامع ؟ وهل تجب الكفارة على من أفطر بغير الجماع كالأكل والشرب ثم جامع؟ وهل تجب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان بغير عذر بنحو أكل أو شرب؟ اذكر قول الحنفية، الشافعية.

* كفارة الجماع في رمضان هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مُد من غالب قوت البلد.

* لو عجز عن الكفارة تلزم وتبقى في ذمته.

* لا يجوز إعطاء الكفارة لمن تلزمه نفقتهم.

* ويجوز لغير المكفر التطوع للتكفير عنه بإذنه من حيث الإطعام فقط ولا يجوز الصيام عنه .

* لا تجب الكفارة المغلظة على من أفطر بغير جماع كالأكل والشرب ثم جامع عند الشافعية وتجب عند الحنفية.

* لا تجب الكفارة المغلظة على من أفطر في نهار رمضان بغير عذر بنحو أكل أو شرب عند الشافعية ويجب القضاء والكفارة عند الحنفية على من أفطر من نهار رمضان عامدا بالجماع أو بالأكل أو الشرب غذاء أو دواء أو شرب الدخان.

ماذا يفعل من تعرض للشتم و هو صائم؟.

ليكن من عباد الرحمن الذين قال عنهم سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: {وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا} [الفرقان: 63] فإذا شتم أحد صائماً فليقلُ الصائم كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم: " إني صائم، إني صائم".


ما هو أجر تفطير الصائم؟ (أي دعوته إلى الإفطار).

* تفطير الصائم أمر مستحب وينبغي الحرص عليه لما فيه من الأجر والثواب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من فطَّر صائماً فله مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً" [أخرجه الترمذي]. ويستحب لمن فطره أخوه أن يدعو له بعد الانتهاء بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصَلَّت عليكم الملائكة" [أخرجه أبو داود و الترمذي].

عدد الأيام التي يسن صومها وهل يشترط في صيام الست من شوال تتابعها أو صيامها ابتداءاً من ثاني أيام العيد، وهل يشترط صيام ثاني يوم من شوال ؟ وهل للإنسان أن يجمع في صيام يوم واحد نية القضاء والسنة مثل أن يصوم يوم الاثنين قضاءً عما عليه وينوي به سنة صيام الاثنين؟.

* الأيام التي يسن صومها هي: 9 و10 محرم أي يوم تاسوعاء وعاشوراء أو الحادي عشر من محرم يوم عرفة يومي الاثنين والخميس.

- ثلاثة أيام من كل شهر (الأفضل أن تكون الليالي البيض: 13-14-15 من كل شهر قمري) ستة أيام من شوال - أول تسعة أيام من ذي الحجة.

لا يشترط في صيام الست من شوال تتابعها أو صيامها ابتداءاً من ثاني أيام العيد، ولكن يستحب صيام ثاني يوم من شوال، ويستحب استحباباً تتابعهاً.

* نعم، يجوز للمسلم أن ينوي صيام قضاء وسنة في يوم واحد وذلك في كل الأيام التي يسن صومها وقال الحنفية الأفضل أن لا يجمع مع نية صوم يوم عرفة فقط صوم قضاء، وذلك لفضيلته. أما باقي الأيام التي يسن صومها، فله أن ينوي القضاء والسنة عند الحنفية والشافعية.

ملاحظة: جمع نية القضاء والسنة في طاعة واحدة يصح في الصوم ولا يصح في الصلاة، فليس للمسلم أن ينوي ركعتين قضاء الفجر وركعتين سنة الظهر في صلاة واحدة.

هل يسن صوم الأشهر الحرم وما هي هذه الأشهر؟ وهل يسن صيام 15 شعبان وصيام 1 رجب و27 رجب؟ وهل يصح الدعاء المشهور بين العامة في النصف من شعبان " اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً فامحو اللهم شقاوتي " ولماذا؟.

* نعم يسن صوم الأشهر الحرم وهي : محرم، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و رجب.

* لا يسن صيام 15 شعبان و1 رجب و27 رجب . ولكن لو صامها متنفلا من غير اعتقاد سنيتها فهذا أمر حسن وصيامها كصيام أي يوم من رجب أو شعبان، فلا فرق بين النصف من شعبان أو العاشر منه مثلاً...

لا يصح ولا يجوز الدعاء المشهور بين العامة في النصف من شعبان : " اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما فامحو اللهم شقاوتي " لأن ما في أم الكتاب ثابت لا يمحى، قال تعالى : " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ". أي وعنده أم الكتاب ثابت لا يتغير.

أيُّ الصيام أفضل ؟ وهل للمرأة أن تصوم صوم نفل بغير إذن زوجها الحاضر أو علم رضاه؟ وهل لها صوم يوم عرفة بغير إذن زوجها الحاضر؟.

* صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام وهو عبارة عن صيام يوم وإفطار يوم.

* لا يجوز للمرأة أن تصوم نفل بغير إذن زوجها الحاضر أو علم رضاه ولكن، لها أن تصوم يوم عرفة بغير إذن زوجها الحاضر لأنه سنة مؤكدة.

ما هي الأيام التي يكره إفرادها بالصوم، وما حكم صوم الدهر؟ وهل يكره إفراد يوم الجمعة بنذر، وقضاء، أو صيام له سبب ؟ وهل يكره إذا وصل يوم الجمعة بما قبله أو بعده؟.

* الأيام التي يكره إفرادها بالصوم هي الجمعة والسبت والأحد.

صوم الدهر يستحب، لأن الصوم من أفضل العبادات، بشرط أن لا يفوت عليه حق لأحد، وبشرط أن لا يلحقه ضرر و إلا كره له.

* لا يكره إفراد يوم الجمعة بنذر وقضاء أو صيام له سبب عند الشافعية.

* لا يكره إذا وصل يوم الجمعة بما قبله أو بعده.

ما هي الأيام التي يحرم صيامها ؟ وهل ينعقد الصيام في هذه الأيام ؟ وهل يستثنى من تلك الأيام شيء؟.
* الأيام التي يحرم صيامها هي : يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة (هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى) و يوم الشك (وهو الثلاثين من شعبان وصيامه معصية) والنصف الثاني من شعبان.

* وينعقد الصيام في النصف الثاني من شعبان وتنتفي حرمة صوم هذه الأيام إذا كان الإنسان قد اعتاد صيام الخميس والاثنين أو عليه قضاء أو وصل صيامه بما قبل النصف الثاني من شعبان.

* ومن كان عليه قضاء له أن يصوم بعد النصف من شعبان.

* ولا ينعقد الصيام مطلقاً يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق.




__________________