الموضوع
:
رمضـــان الضيف العــــزيز
عرض مشاركة مفردة
#
22
25-10-2004, 05:02 AM
النسري
كاتب مغوار
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
ما حكم الاعتكاف في كل وقت وما حكمه في العشر الأواخر من رمضان ومتى يكون واجباً ؟ وما هي شروط الاعتكاف ؟ وما هو أقله؟.
*الاعتكاف سنة في كل وقت وفي العشر الأواخر من رمضان هو سنة مؤكدة وله أجر عظيم.
*ويكون الاعتكاف واجباً في حالة النذر .
*شروط صحة الاعتكاف هي :
1- النية
2- اللبث في المسجد فترة تسمى في العرف اعتكافاً (مقدار ركعتين من صلاة)
ملاحظة : يستحب للمسلم في كل وقت إذا دخل إلى أي مسجد أن يقول: نويت الاعتكاف في هذا المسجد
ما دمت فيه. فيكون له بذلك أجر الصلاة والاعتكاف ما دام في المسجد ولو لفترة قصيرة. فينبغي على المسلم أن ينوي الاعتكاف ولو لصلاة عادية كصلاة المغرب مثل، أو لصلاة الجمعة في رمضان وخارج رمضان لينال أجراً أعظم إن شاء الله.
هل يسن للمرأة أن تعتكف؟ وهل لها أن تعتكف بغير إذن زوجها؟ وأين تعتكف المرأة؟.
* يسن للمرأة أن تعتكف، ولا يجوز لها أن تعتكف بغير إذن زوجها.
* ولها أن تعتكف في المسجد مع زوجها، أو في مصلاها في بيتها.
هل تجب زكاة الفطر على من ولد قبل غروب آخر يوم من رمضان وماذا لو مات قبل غروب آخر يوم من رمضان؟ وهل يشترط لدفع زكاة الفطر أن يكون الدافع مالكاً للنصاب أم ماذا يشترط ؟.
* تجب زكاة الفطر على من ولد قبل غروب آخر يوم من رمضان.
ولو مات قبل غروب آخر يوم من رمضان لم تجب في حقه.
* لا يشترط لدفع زكاة الفطر أن يكون الدافع مالكاً للنصاب ولكن يشترط أن يوجد لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه، فلو كان ماله لا يكفي لنفقات يوم العيد وليلته، بالنسبة له ولمن تجب عليه نفقتهم، لم تلزمه زكاة الفطر، ولو كان لديه مال يكفي يوم العيد وليلته ولكنه لا يكفي لما بعد ذلك تجب عليه زكاة الفطر، ولا عبرة بما بعد يوم العيد وليلته. وهذا عند الشافعية أما عند الحنفية فلا تجب إلا على من ملك النصاب.
على من يجب أن يخرج المكلف زكاة الفطر، عنهم؟ وهل يجب أن يخرجها عن ولده البالغ القادر على الاكتساب؟ وهل له أن يخرجها عنه ؟ والى من تدفع زكاة الفطر؟.
* يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، كأصوله وفروعه وزوجته.
* ولا يجب أن يخرجها عن ولده البالغ القادر على الاكتساب، ولكن له أن يخرجها عنه بإذنه وتوكيله.وإن أخرجها عن أولاده الكبار وهم في عياله بغير إذنهم أجزأهم عند الحنفية.
* تدفع زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين وباقي مصارف الزكاة.
ما هي زكاة الفطر، أي كم تساوي؟ ومتى يجب إخراجها؟ وماذا لو لم يخرجها؟ وهل له أن يخرجها من أول رمضان؟ ومتى يسن إخراجها؟.
* زكاة الفطر هي صاع من غالب قوت البلد، والصاع عبارة عن أربعة إمداد أي حفنات وتساوي بالوزن 2400 غراما تقريبا.
* يجب إخراجها بغروب شمس آخر أيام رمضان.
* وله أن يخرجها من أول رمضان أو في أي يوم منه إلى غروب شمس يوم الفطر ويسن إخراجها صباح يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة. فإن لم يخرجها قبل غروب يوم العيد أثم ولزمه القضاء.
ماذا يجب على من أفطر بالجماع في رمضان ثلاثة مرات في ثلاثة أيام متفرقة؟.
* من أفطر بالجماع في رمضان ثلاثة مرات في ثلاثة أيام متفرقة وجب عليه قضاء الأيام الثلاثة التي أفطرها، وتتكرر الكفارة بتكرر الأيام التي أفطرها بالجماع أي يقضي الأيام الثلاثة ويلزمه ثلاث كفارات وهذا عند الشافعية، أما عند الحنفية فإن الكفارات تتداخل ولا يلزمه إلا كفارة واحدة ما لم يكفر عن واحد منهم.
ما حكم صلاة التراويح في رمضان ؟ ومتى وقتها فهل تجوز قبل العشاء وهل تجوز بعد الوتر ؟ وهل لو فات المأموم بعضها وقام الإمام إلى الوتر هل له أن يوتر معه ثم يصلى ما فاته؟.
* صلاة التراويح في رمضان سنة مؤكدة.
* وقتها بين صلاة العشاء وصلاة الفجر وتصلى قبل الوتر ولو صلاها قبل أن يصلي العشاء لا يصح وبعد الوتر يجوز * ولو فات المأموم بعضها وقام الإمام إلى الوتر له أن يوتر معه ثم يصلي ما فاته. ولا تقضى التراويح إذا فاتت.
هل يسن في الوتر الجماعة في رمضان؟ وهل يسن ذلك في غير رمضان على أن يصلى أربعة مقتدين بواحد؟ وماذا لو اقتضى المتنفلون بالوتر بمن يصلي فرضا في غير رمضان؟.
* الأفضل في الوتر الجماعة في رمضان.
*ويكره تنزيها أن يصلي الوتر والتطوع في غير رمضان في جماعة إذا كان ذلك على سبيلا لتداعي بأن يقتدي أربعة بواحد وأما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف.
* ولو اقتدى واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة فاقتدوا به فالكراهة على المتأخرين ولا يخفى أن هذا إذا كان الكل متنفلين، أما لو اقتدى متنفلون بمفترض فلا كراهة حينئذ.
هل يجوز عند الحنفية لمن عليه صلوات أن يشتغل بالتراويح؟ ولماذا؟.
* يجوز عند الأحناف لمن عليه قضاء صلوات أن يشتغل بالتراويح لآكديتها.
فائدة : سها في التراويح فقام إلى الثالثة ولم يقعد في الثانية ماذا يفعل ؟
الجواب : إن تذكر في القيام ينبغي أن يعود ويقعد ويسلم ما لم يقيد الثالثة بالسجدة وإن تذكر بعدها ركع للثالثة وسجد فإن أضاف إليها ركعة أخرى فإن هذه الأربع عن تسليمه واحدة، يعني حسبت له عن ركعتين فقط.
وهذا إذا صلى أربع ركعات ولم يقعد في الثانية، فإن قعد في الثانية قدر التشهد حاز عن تسليمتين في الصحيح عند الحنفية.
__________________
النسري
عرض الملف الشخصي الخاص بالعضو
إرسال رسالة خاصة إلى النسري
إيجاد جميع المشاركات للعضو النسري