الموضوع: مفاهيم مغلوطة
عرض مشاركة مفردة
  #56  
قديم 18-12-2004, 12:52 PM
الحقاق الحقاق غير متصل
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2002
المشاركات: 272
إفتراضي

ب - في التعامل مع الكفار :-




لقد شرع الإسلام منهجاً مفصلاً في التعامل مع الكفار ، وهذا المنهج يقوم على العدل والتسامح بعيداً عن الإفراط والتفريط ، ومحتواه منع الظلم عنهم أو التشديد عليهم في غير موضع الشدة ، وعدم معاملتهم معاملة غاشمة بل يُعاملون بيسر وسهولة ، يُعطون حقوقهم المشروعة ، ويُعاملون بالعدل والرحمة والتسامح ، ولا يجوز الاعتداء عليهم بالقتل ولا على أعراضهم ولا أموالهم ز


ويحرم على المسلم موالاتهم ومودتهم ومناصرتهم أو اتخاذهم بطانة بل تجب معاداتهم وبغضهم في الله .


وإليك تفصيل ذلك:-



1- وجوب معاداة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار وبُغضهم وعدم موالاتهم . فيجب على المسلم أن يُعادي جميع الكفار عداوة دينية بسبب كفرهم قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ) الممتحنة : 1 . وعلى المسلم أيضاً أن يُبغضهم ولا يواليهم ولا يودهم .

قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ .....) المائدة :51 .

وقال تعالى (لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ......) المجادلة :22 .

والآيات في وجوب معاداة الكفار ، وعدم موالاتهم كثيرة جداً .



2- عدم تقريبهم ومعاشرتهم ، أو استعمالهم في قضايا المسلمين . فيحرم على المسلم أن يُقربهم أو يتودد إليهم أو يُخالطهم في المسكن والمأكل والعمل ، إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة .


3- يحرم تقليدهم مسئولين أو رؤساء على المسلمين . قال تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) النساء : 141 . فلا يجوز أن نجعل الكافر متحكماً في المسملين : يأمرهم وينهاهم ويتسلط عليهم .


4- يجب منع دعاتهم من الدعوة إلى أديانهم ومذاهبهم في بلاد المسلمين ، لأن ذلك من باب التساهل وقد يكون من باب مودتهم فيكون الخطر أعظم .


5- لا يجوز السماح للكفار ببناء معابدهم أو كنائسهم في بلاد المسلمين إلا ما كان موجوداً قبل دخول الإسلام فيبقى على حاله ولكن لا يسمح لهم بإنشاء معابد جديدة .


6- يحرم تحكيم قوانينهم وتطبيقها على المسلمين ، وأننا نرى أن هذا الأمر قد حدث بكثرة فقد أخذت كثير من أقطار المسلمين تلك القوانين ونقلوها إلى العربية ثم طبقوها وألزموا المسلمين بها .


7- عدم أخذ ثقافاتهم الفكرية ومناهجهم التعليمية ولكن هذا قد حدث - بكل أسف - فقد أخذ المسلمون تلك المناهج التعليمية والتربوية وصاروا يُدرونها في مدارسهم ويُنشئون الأجيال المسلمة عليها .


8- يحرم التشبه بالكفار في لباسهم عاداتهم وسلوكياتهم ، أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبيهاً ، وقد حرّم الإسلام ايضاً التشبه بهم ف طُرق أداء العبادات أو موافقتهم فيها .


9 - يحرم السفر إلى بلاد الكفار والإقامة فيها ، لأن في ذلك خطر عظيم على الدين والخُلق .


ويجوز السفر إلى بلادهم والإقامة فيها بشروط هي :-

1- أن يأمن المسلم هناك على دينه بحيث يكون لديه ن الإيمان والعلم والعزيمة ما يجعله يثبت عليه فلا ينحرف أو يضل .


2- ومن أراد الإقامة في بلادهم فليس له ذلك إلا أن يُقيم للدعوة أو للدراسة أو للعلاج الضروري أو لحاجة تخدم مصالح المسلمين في علم أو في تنظيم العلاقات .


3- أن يتمكن من إظهار دينه في بلادهم ويؤدي شعائر الإسلام بدون ممانعة .


4- أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كتجارة أو علاج .

5 - أن يقيم للدراسة التي فيها نفع للمسلمين وغير موجودة في بلاد الإسلام ، ولكن يجب أن يكون الدارس على معرفة بدينه ونضوج في عقله ، ومحافظ على شعائر دينه .


10 - يحرم بدء الكفار بالسلام والتحية ، قال صلى الله عليه وسلم ( لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) رواه مسلم .

ولكن إذا سلّموا هم وجب علينا الرد عليهم بقولنا ( وعليكم ) فقط إلا إن قالوا بلفظ صريح واضح ( السلام عليكم ) فنقول ( وعليكم السلام ) وكذلك لا نبدأهم بأي تحية أخرى مثل :- مرحباً أو أهلاً وسهلاً أو غيرها لأن في كل ذلك إكراماً وتعظيماً لهم ، وكذلك لا نبدأهم بالمصافحة إلا إذا مدّوا أيديهم فإننا نصافحهم .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتبع بإذن الله تعالى ...................


للفائدة



السؤال بتاريخ 2003-08-02 11:29 ص
السؤال : ما الواجب على المسلم تجاه غير المسلم سواء كان ذمياً فى بلاد المسلمين ، أو كان فى بلاده ، أو المسلم يسكن فى بلاد ذلك الشخص غير المسلم . والواجب الذى أريد توضيحه هو : المعاملات بكل أنواعها ابتداءً من إلقاء السلام ، وانتهاءً بالإحتفال مع غير المسلم فى أعياده ، وهل يجوز اتخاذ صديق عمل فقط ؟ أفيدونا أثابكم الله !


الجواب بتاريخ 2003-08-02 11:32 ص
فأجاب - رحمه الله - :

إن من المشروع للمسلم بالنسبة إلى غير المسلم إموراً متعددة منها : الدعوة إلى الله عز وجل بأن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك ، وحيث كانت لديه بصيرة لأن هذا هو أعظم الإحسان وأهم الإحسان الذى يهديه المسلم إلى مواطنه ، وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله ) ... رواه مسلم .

وقوله عليه السلام لعلى - رضى الله عنه - لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعو إلى الإسلام قال : ( فو الله لأن يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ) ... متفق عليه .

وقال عليه الصلاة والسلام : ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورهم سيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الأثم مثل آثام من تبعه من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيئاً ) ... رواه مسلم .
فدعوته إلى الله من أهم المهمات ومن أفضل القربات .

ثانياً : لايجوزأن يظلمه فى نفسٍ ولا فى مال ولا فى عرض إذا كان ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً ، فإنه يؤدى إليه حقه .

ثالثاً : لا مانع من معاملته فى البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان ومن اليهود وهذه معاملة .

رابعاً : فى السلام لا يبدؤه بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لاتبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ) ... رواه مسلم . فالمسلم لايبدأ الكافر بالسلام ولكن يرد عليه بقوله " وعليكم " كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن ذلك أيضاً حسن الجوار إذا كان جاراً تحسن إليه ولاتؤذيه فى جواره ، وتتصدق عليه إن كان فقيراً ، وتهدى إليه النصح لأن هذا مما يرغبه فى الإسلام .

وإذا كان الجار كافراً كان له حق الجوار ، وإذا كان قريباً وهو كافر صار له حق الجوار وحق القرابة .

ومن المشروع للمسلم أن يتصدق على جاره الكافر وغيره من الكفار غير المحاربين من غير الزكاة لقوله تعالى (( لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )) ... الممتحنة 8 .

وللحديث الصحيح عن أسماء بنت أبى بكر أن أمها وفدت إليها بالمدينة وهى مشركة تريد المساعدة فاستأذنت النبى صلى الله عليه وسلم ، أن تصلها ؟ فقال : ( صليها ) .

أما الزكاة فلا مانع من دفعها للمؤلفة قلوبهم من الكفار لقوله تعالى (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم )) ... التوبة 60 .

أما مشاركة الكفار فى احتفالاتهم بأعيادهم فليس للمسلم أن يشاركهم فى ذلك

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



وقفه :-


لما وقف سليمان ( الخليفة الأموي ) وعمر بن عبدالعزيز بعرفة ، ورأى سليمان كثرة الناس ، قال له عمر :- هؤلاء رعيتك اليوم ، وأنت المسؤول عنهم غداً ، وفي رواية : وهم خصماؤك يوم القيامه .
فلكى سليمان وقال :- بالله نستعين .

الحقاق
__________________
من لم يقنع برزقه عذّب نفسه