عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 28-12-2004, 06:22 PM
الحـارق الحـارق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2004
المشاركات: 438
إفتراضي

خذ الفتوى من فم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى..

ودع عنك خزعبلات هذا الخارجيى المأفون..


حكم الصلح مع اليهود في ضوء الشريعة الإسلامية

جواز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك

س1: سماحة الوالد: المنطقة تعيش اليوم مرحلة السلام واتفاقياته ، الأمر الذي آذى كثيرا من المسلمين مما حدا ببعضهم معارضته والسعي لمواجهة الحكومات التي تدعمه عن طريق الاغتيالات أو ضرب الأهداف المدنية للأعداء ، ومنطقهم يقوم على الآتي:
أ- أن الإسلام يرفض مبدأ المهادنة.
ب- أن الإسلام يدعو لمواجهة الأعداء بغض النظر عن حال الأمة والمسلمين من ضعف أو قوة.
نرجو بيان الحق ، وكيف نتعامل مع هذا الواقع بما يكفل سلامة الدين وأهله ؟
ج1: تجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك ؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [الأنفال: 61] ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا ، كما صالح أهل مكة على ترك الحرب عشر سنين ، يأمن فيها الناس ، ويكف بعضهم عن بعض ، وصالح كثيرا من قبائل العرب صلحا مطلقا ، فلما فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم ؛ وأجلّ من لا عهد له أربعة أشهر ، كما في قول الله سبحانه: بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الآية [التوبة: 1 ، 2].
وبعث صلى الله عليه وسلم المنادين بذلك عام تسع من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج رضي الله عنه ، ولأن الحاجة والمصلحة الإسلامية قد تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة ، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد بسط العلامة: ابن القيم- رحمه الله- القول في ذلك في كتابه: (أحكام أهل الذمة) ، واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام : ابن تيمية وجماعة من أهل العلم . والله ولي التوفيق .