للرجل ( فترة من الوقت ) لا يحق له الزواج فيها بإمرأة معينة
ولكن ليس له ( عدّه )
وهذه الحالة تكون إن ( طلّق ) رجل زوجته ، وأراد أن يتزوج بأختها
فلا يحل له أن يتزوج أختها حتى تنتهي عدة زوجته الأولى
لأنه يحرم الجمع بين الأختين
وأما السؤال فأتركه لمن بعدي