عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 15-04-2005, 11:42 AM
monafq monafq غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2005
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 375
إفتراضي

[10] ـ وفي "السنن الكبرى" للبيهقي 10/218 أن عياض الأشعري شهد عيدًا بالأنبار ، فقال : مالي لا أراكم تقلسون ؟! كانوا في زمان رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ يفعلونه ، قال يوسف بن عدي : التقليس أن تقعد الجواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبل وغير ذلك .
[11] ـ وعن قيس بن سعد قال : ما كان على عهد رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ إلا وقد رأيته يعمل بعده إلا شيء واحد كان يقلس له يوم العيد .
[12] ـ ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في العادات الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه ، وبما أن النصوص المتقدمة دلت على إباحة الدف والطبل في المناسبات كالعيدين والختان والنكاح وقدوم الغائب ، ولم يخص النساء بذلك ، والأصل الاشتراك .
[13] ـ وقد جاء في كتاب "الفروع" 8/377 : "واستحب أحمد الصوت في عرس، وكذا الدف ، قال الشيخ : لنساء ، وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية". اهـ . أي أنه مباح للرجال والنساء .
[14] ـ وقد ذكر الحنابلة أيضًا أن الإمام أحمد أباح الطبل في الحرب ، وأن ابن عقيل استحبه . انظر : "الإنصاف" 21/356 ، و"غذاء الألباب" 1/173 .
[15] ـ وقد كان الناس منذ زمن طويل وهم يقرون من يقيم العرضات في المناسبات، ولم ينكر ذلك العلماء الربانيون الذين كانوا لا يسكتون على منكر .
[16] ـ وقد سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه اللَّه ـ عن الطبل للرجال، وحكم العرضة ؟ فأجابني بقوله : "الأصل الحل ، ولم يرد دليل على التحريم ، وهناك حديث أباح الدف والطبل ولعلك تبحث عن سنده" . انتهى كلامه ـ رحمه اللَّه ـ ، وأفتى أيضا فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ـ رحمه اللَّه ـ بجواز العرضة ، وحضر عرضة أقيمت في منطقة القصيم ، ونقلت عبر التلفاز .
[17] ـ وأما من استدل في التفريق بين الدف والطبل بحديث: "إن اللَّه حرم الخمر، والميسر ، والكوبة ، وكل مسكر حرام" وبتفسير علي بن بذيمة لها بأنه الطبل ، فنقول : بأن ابن الأعرابي فسر الكوبة بالنرد ، وقيل : البَرْبَط ـ أي العود ـ كما في "نيل الأوطار" 8/262 ، 264 ـ ط . المنيرية ـ ، وقال ابن الأثير في "النهاية" 4/207 : والكوبة هي النرد ، وقيل : الطبل ، وقيل : البَرْبْط فإذن اختلف الشراح في معنى الكوبة ، ولم يكن هناك معنى صريح فيها ، وقد نقل جمع من العلماء إجماع أهل العلم على إباحة الغناء بدون آلة لهو ، واختلفوا في جوازه إذا صاحبه الضرب بالمعازف ، والجمهور على التحريم في هذه الحالة كما في "نيل الأوطار" 8/264 .
[18] ـ أما إذا صاحبه الضرب بالدف والطبل في المناسبات ، فلا ينبغي الإنكار على فاعله لما أسلفنا ، وليعلم أن دين الإسلام دين اليسر والسهولة ، قال النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ : "يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا" رواه البخاري ومسلم ، وقال : "إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه" رواه البخاري ، ودين الإسلام ليس فيه رهبانية .
[19] ـ وقال أبو الدرداء : "إني لاستجم نفسي بشيء من الباطل ؛ ليكون ذلك عونًا على الحق" .
[20] ـ وفي لفظ آخر : "إني لاستجم نفسي بالشيء من اللهو ؛ ليكون أقوى لها على الحق" . "كنز العمال" (8420) ، وذكره ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" ص274، وابن عبد البر في "بهجة المجالس" 1/115 ، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" ، وشيخ الإسلام في "الفتاوى" 28/368 ، والله أعلم .
قاله الفقير إلى اللَّه : عبد المحسن بن ناصر آل عبيكان .
وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه .
7/11/1425هـ

انــــــــــــــــتـــــــــهت الفتــــــــــــــــــــــــــوى