عرض مشاركة مفردة
  #12  
قديم 16-04-2005, 05:14 PM
فارس ترجل فارس ترجل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
المشاركات: 563
إفتراضي

( تابع...)


ثم تقول:



ولو سلمنا ان بعض الحكام وقعت عليه الحجه وحكم عليه بالكفر فاللخروج شروط وليس على اطلاقه .

و كيف لا تسلم يا اخي الكريم و قد أجمع العلماء الثقاة قاطبة على أن الحاكم إذا ارتد سقطت طاعته ووجب الخروج عليه.

وعلى ذلك فنحن مطالبون شرعاً بإزالة منكر هذا الحاكم أي كفره، فإن لم يندفع منكره إلا بقتاله والخروج عليه بالسيف وجب ذلك

قال القرافي في الذخيرة عند تعداده لأسباب الجهاد:


السبب الأول وهو معتبر في أصل وجوبه ويتجه أن يكون إزالة منكر الكفر
فإنه أعظم المنكرات ومن علم منكراً وقدر على إزالته وجب عليه إزالته...



وقال الحافظ في الفتح


.... وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض

وجاء في الفتح أيضاً


وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه

ونقل النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض قوله:


فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام وخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه



وقال الشوكاني بعد كلام له في كفر من يتحاكم إلى غير شرع الله ( الامم المتحدة مثلاً او المحاكم التي تستند الى القوانين الوضعية ):


وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية...


فهذه النصوص القاطعة التي اوردتها لك كمثال لا للحصر من أقوال أهل العلم والحاكية للإجماع على أنه يُخرَج على الحاكم إذا كفر ، تلزمنا ان نسلم بذلك.





و الآن نتحول الى مسألة الخروج ، حيث تكرمت بعرض طائفة من اقوال اهل العلم الثقاة ممن لا خلاف حولهم في شأن الخروج عن الحكام ثم تخلص إلى:



اذا اخي الكريم وجب للخروج على من اجمع على كفره القدره على الخروج واحلال مسلم بدلا من وان تكون المفسده اقل مما هو عليه الحال اذا بقى الحاكم .


و إذا سمحت لي ان الخص قولك فانت توقف مسألة الخروج على ثلاث شروط:

الاول : مسألة الكفر ، و قد تكلمنا حولها


الثاني: القدرة


الثالث: ان تكون المصلحة اكبر من المفسدة .


أليس كذلك؟


و نبدأ من مسألة القدرة:

القدرة أو الاستطاعة أو التمكّن كلمات لها معنى واحد وهو: عدم وجود مانع يمنع من أداء فريضة ما من الفرائض.

فالعجز وهو عكس القدرة يسقط التكليف سواء في الجهاد أو الصوم أو غيرهما. ليس سقوطا كليّا ولكن إلى حين حصول الاستطاعة: قال تعالى: (وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) وقوله في الحج: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً).. فعلّق الصوم لعارض المرض والحج لقلّة اليد إلى حين..


وليس شرطا أن تتحقق القدرة في جميع الطوائف بل إنّ تخاذل بعض هذه الطوائف هو الذي يعيق تحقيق القدرة.


قال السلف:


إن لم يقع ذلك إلاّ لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر.. (شرح النووي على مسلم).

وقال العلاّمة عبد الرحمن بن حسن من كلام له طويل في الدرر السنية:


ولا ريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة، والمخاطب به المؤمنون، فإذا كان هناك طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه لا يسقط عنها فرضه بحال، ولا عن جميع الطوائف.


وقال شيخ الإسلام في مجموعة فتاويه:


ولما كان الجهاد من تمام ذلك - أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- كان الجهاد أيضا كذلك فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أَثِم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته.

وسقوط جهاد الكفّار للعجز ليس معناه عدم مشروعيته, بل اذا قام به فرد جاز له ذلك (استحبابا).

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى:


{فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ}

قال:


هي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المنافقين وبالجدّ في القتال في سبيل الله وان لم يساعده أحد على ذلك.

وقال ابن حـزم في المحلى:


قال تعالى:{فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم, فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد

فهذا يا ابا معاذ اقوال السلف الصالح في مسألة القدرة للجهاد في سبيل الله و الخروج على الحاكم الذي يمنعه ، و انا اذ اعرض عليك ذلك فإنني اعلم بان البعض يشترط لمفهوم القدرة تكافؤ العدد والعدّة.

و الحقيقة إن شرط تكافؤ العدد والعدّة يدحضه قول الله:


(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ)


جاء في الدرر السنيّة:



جهاد الكفّار ( و الخروج على الحاكم الكافر بالتبعية ) لا يشترط فيه تكافؤ العدد والعدّة بل إذا قام المسلمون بما أمرهم الله به من جهاد عدوهم، بحسب استطاعتهم، فليتوكلوا على الله، ولا ينظروا إلى قوتهم وأسبابهم، ولا يركنوا إليها، فإن ذلك من الشرك الخفي


يقول سيد قطب عليه رحمه الله:


إنّ ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين إنما هو في يد الله وحده..فهي التي تملكه وتعطيه..فالله هو الفاعل وحده.. وما المؤمنون المجاهدون إلا مأمورون من قبل الله باتّخاذ الوسائل والأسباب وبذل الجهد والوفاء بالتكاليف

و الواقع يقول ان الإعتماد على مسألة القدرة كثيراً و التوسع في مفهومها بما يغاير مفهوم السلف لها ، و شرط توافر كذا و كذا بينما شرائع الله تنتهك و الامة تنتهب بسبب حكام انت تتفق معي انهم أصل البلاء ، فلا نخرج عليهم و لا نسعى لإزالتهم تمسكاً بعدم توافر القدرة ليكونن إثم كبير ، و إقرأ التاريخ تدرك أنّه لم يتفوّق المسلمون على الكافرين والمرتدين و المنافقين في جُلّ المعارك التي خاضوها مع قوى الشر والطغيان في القوى المادية، عتادا كانت أم رجالا.


{كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّه}

بل عندما اغترّ المؤمنون بكثرتهم هُزمُوا:


{وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاًْْ}.



(يتبع....)
__________________
إن هذه الكلمات ينبغي لها أن تخاطب القلوب قبل العقول .. والقلوب تنفر من مثل هذا الكلام .. إنما الدعوة بالحكمة ، والأمر أعظم من انتصار شخصي ونظرة قاصرة !! الأمر أمر دين الله عز وجل .. فيجب على من انبرى لمناصرة المجاهدين أن يجعل هذا نصب عينيه لكي لا يضر الجهاد من حيث لا يشعر .. ولا تكفي النية الخالصة المتجرّدة إن لم تكن وفق منهج رباني سليم ..
وفقنا الله وإياكم لكل خير ، وجعلنا وإياكم من جنده ، وألهمنا التوفيق والسداد.
كتبه
حسين بن محمود
29 ربيع الأول 1425 هـ



اخوكم
فــــــــــارس تـــــــــــرجّلَ