عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 01-05-2005, 03:17 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

وفيما يلي
اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية:



المادة الاولى

يقصد بالالفاظ الآتية المعاني المبينة امامها:

أ- النظام: نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/2/1374هـ وما طرأ عليه من تعديلات.

ب- الجنسية: الجنسية العربية السعودية.

ج- سن الرشد: تمام السنة الثامنة عشرة من العمر.

د- الصغير: من لم يبلغ سن الرشد.

ه- السنة: هجرية قمرية.

و- الأولاد: الذكور والاناث.

المادة الثانية

تثبت الولادة في المملكة بموجب شهادة الميلاد او اي وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة، وفي حالة عدم وجود ذلك تثبت الولادة بواحدة او اكثر من وسائل الاثبات الأخرى من شهادات او قيود كشهادة الشهود اذا تأيدت بتصديق العمدة او المعرف المعتمد رسمياً.

المادة الثالثة

تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذا النظام من صاحب الطلب او من ممثله الشرعي ولادارة الاحوال المدنية او ممثلية المملكة في الخارج طلب حضوره شخصياً.

المادة الرابعة

تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (8) من النظام لادارات الاحوال المدنية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.

المادة الخامسة

يتم احتساب السنة لاتي يشترط التقدم خلالها بطلب الحصول على الجنسية ابتداء من اليوم التالي لبلوغ سن الرشد.

المادة السادسة

الإقامة الدائمة المنصوص عليها في المادة (8) من النظام هي الإقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصة الإقامة، ويمكن أن تثبت بواحدة أو أكثر من وسائل الإثبات من شهادات أو قيود كشهادة الشهود أو الشهادات الدراسية أو قيود الجوازات.

المادة السابعة

يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (8) من النظام اتخاذ الاجراءات التالية:

1 - قيد الطلب في سجل قيد الوارد التسلسلي وقت تقديمه ويعطى صاحب الطلب قسيمة توضح رقم وتاريخ قيد طلبه.

2 - تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (74) وتوقيعه من قبل صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الإدارة.

3 - تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ.

4 - تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب.

5 - افهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (11، 22، 26) من النظام وأخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها.

المادة الثامنة:

أولاً: تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استقبال وقيد الطلبات التي توجه لوزير الداخلية للحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام وفق نموذج يخصص لذلك.

ثانياً: تبحث هذه الطلبات مبدئياً من قبل لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة يكون أحدهم مؤهلاً تأهيلاً شرعياً أو نظامياً تقوم بالتحقق من الآتي:

1 - أن يكون قدوم صاحب الطلب للمملكة بطريقة مشروعة ويحمل جواز سفر ساري المفعول يخوّله العودة إلى بلاده دون قيد أو شرط.

2 - أن يكون قد مضى على إقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة إقامة نظامية وفقاً لأحكام نظامها الخاص.

3 - أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.

ثالثاً: في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات تقيم هذه اللجنة الطلبات من خلال ثلاثة عناصر تمثل في مجموعها (33) نقطة موزعة على النحو التالي:

1 - الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية ومجموع نقاطها (10) نقاط.

2 - المهنة والتي تثبت من خلال المؤهلات العلمية التي يحملها صاحب الطلب في التخصصات التي تحتاج اليها البلاد ومجموع نقاطها لا يزيد عن (13) نقطة ولا يحتسب لصاحب الطلب الا مؤهلا واحدا وذلك على النحو التالي:

أ - شهادة الدكتوراه في الطب او الهندسة (13) نقطة.

ب - شهادة الدكتوراه في العلوم الأخرى (10) نقاط.

ج - شهادة الماجستير (8) نقاط.

د - شهادة البكالوريوس (5) نقاط.

3 - الروابط الأسرية ويتم من خلالها التأكد من وجود اقارب سعوديين لصاحب الطلب ومجموع نقاطها لا يزيد عن (10) نقاط موزعة على النحو التالي:

أ - اذا كان الأب سعودياً فيحصل على (3) نقاط.

ب - اذا كانت الأم ووالدها سعوديين فيحصل على (3) نقاط، اما اذا كانت الأم وحدها سعودية فيحصل على (نقطتين).

ج - اذا كانت الزوجة ووالدها سعوديين فيحصل على (نقطتين)، اما اذا كانت الزوجة وحدها سعودية فيحصل على (نقطة واحدة).

د - اذا كان له اولاد وإخوة سعوديون يزيد عددهم عن اثنين فيحصل على (نقطتين)، اما اذا كانوا لا يزيدون عن اثنين فيحصل على (نقطة واحدة).

رابعاً: اذا حصل صاحب الطلب على (23) نقطة كحد ادنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه، وإذا لم يحصل على هذا الحد فتوصي بحفظ الطلب.

خامساً: الطلبات التي تتم التوصية بالمضي في دراستها تستكمل بقية اجراءاتها بموجب المادة (9) من النظام وتعرض على لجنة التجنس المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2577 وتاريخ 13/10/1423هـ لإصدار التوصية النهائية وعرضها على وزير الداخلية.

المادة التاسعة

لا تثبت صفة الإقامة المنصوص عليها في المادة (9) من النظام الا بموجب رخصة الإقامة وفقاً لأحكام نظامها الخاص، ولا تعتبر الإقامة بدون رخصة او مدد الإقامة غير المشروعة مهما طال امدها مؤهلاً لطلب منح الجنسية.

المادة العاشرة

يثبت شرط سلامة العقل والجسم المنصوص عليه في المادة (9) من النظام بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي.

المادة الحادية عشرة

أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد المنصوص عليهم في المادة (9) من النظام هم المتميزون من العلماء والأطباء والمهندسين وأصحاب التخصصات النادرة ويثبت ذلك بموجب ما يقدمونه من مؤهلات وإفادة الجهة ذات العلاقة بالمهنة.

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }