عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 01-05-2005, 03:19 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

المادة الثانية عشرة

يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام اتخاذ الاجراءات التالية:

1 - تقديم صورة مصدقة من المؤهلات العلمية والعملية مع ترجمتها وتصديقها إذا كانت بغير اللغة العربية وإيضاح انتاجه العلمي أو الفني أو الفكري واللغات التي يجيدها.

2 - تقديم بيان عن ثروته داخل المملكة وخارجها ومصادر رزقه.

3 - تقديم شهادة مصدقة من الجهة التي يعمل بها تحدد طبيعة عمله ومقدار دخله الشهري.

4 - تقديم إقرار عن المذهب الديني والنشاط السياسي أو الحزبي والخدمات العسكرية السابقة.

5 - تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب.

6 - تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (75) وتوقيعه من صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الإدارة.

7 - تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ.

8 - افهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (11، 22، 26) من النظام وأخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها.

المادة الثالثة عشرة

يثبت شرط إجادة اللغة العربية المنصوص عليه في المادتين (8، 9) من النظام بموجب محضر يُعد على نموذج يُخصص لكل منهما على حدة.

المادة الرابعة عشرة

تثبت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام، والفقرة (ج) من المادة (9) من النظام بالآتي:

1- شهادة موقعة من إمام مسجد الحي الذي يسكن فيه.

2- شهادة عن سلوكه من الجهة التي ينتسب إليها أو يعمل بها.

3- إقراره بأنه لم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو قضائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية.

4- خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق.

5- عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة لدى الجهات المختصة.

المادة الخامسة عشرة

تقدم طلبات استرداد الجنسية المنصوص عليها في المادة (12) من النظام لإدارات الأحوال المدنية أو لممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.

المادة السادسة عشرة

تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادتين (14، 16) من النظام لإدارات الأحوال المدنية.

المادة السابعة عشرة

أولاً: يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية أن تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت إلى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها أمام قاض أو كاتب عدل.

ثانياً: تتولى إدارات الأحوال المدنية إكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل زوجة المتجنس وأولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد في السجل المدني ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (14) من النظام.

المادة الثامنة عشرة

إذا مارس الأولاد الذين يكتسبون الجنسية تبعاً لوالدهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية المنصوص عليه في المادة (14) من النظام فيجب عليهم إعلان اختيارهم أمام أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد وتسليم ما بحوزتهم من وثائق سعودية.

المادة التاسعة عشرة

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (14) من النظام للأولاد الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم.

المادة العشرون

لا تنقطع صفة الإقامة المقررة لمنح الجنسية لمن تغيب عن أراضي المملكة قبل تقدمه بطلب الجنسية لمدة لا تزيد عن مدة تأشيرة العودة، كما لا يعتبر انقطاعاً التغيب لمدة لا تزيد عن سنة في حال تقديم طلب الجنسية.

المادة الحادية والعشرون

يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة (16) من النظام إذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت الضوابط التالية:

1- ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي.

2- أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاض أو كاتب عدل.

3- أن يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من أجنبية.

4- أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية.

5- عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.

6- أن تكون مقيمة في المملكة.

7 - أن يمضي على الزواج مدة (5) سنوات على الأقل ويمكن الاكتفاء بمضي جزء من هذه المدة وفق التفصيل التالي:

أولاً: مضي (4) سنوات على الزواج إذا لم تنجب وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية:

أ. إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية.

ب. إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين.

ج. إذا كان الزوج من أقاربها.

د. إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل (الأطباء والمهندسين).

ه. إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.

ثانياً: مضي (3) سنوات على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية:

أ. إذا لم تنجب ولها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية.

ب. إذا أنجبت ولداً واحداً وليس لها أقارب سعوديون.

ثالثاً: مضي (سنتين) على الزواج إذا لم تنجب وكانت أمها تحمل الجنسية السعودية ولم تتوفر لديها شروط المادة (8) من النظام.

رابعاً: مضي (سنة واحدة) على الزواج إذا أنجبت ولداً واحداً وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية:

أ. إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية.

ب. إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين.

ج. إذا كان الزوج من أقاربها.

د. إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل (الأطباء والمهندسين).

ه. إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.

خامساً: يكتفى بالمدة التي مضت على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية:

أ. إذا كان والدها سعودياً بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعاً له.

ب. إذا أنجبت أكثر من ولد.

ج. إذا أنجبت ولداً واحداً وكانت أمها سعودية.

د. إذا أنجبت ولداً واحداً وكان لها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية.

ه. إذا كانت مولودة في المملكة من أم سعودية وتتوفر لديها شروط المادة (8) من النظام.

سادساً: تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض إكمال المدة المقررة إذا كان لها أولاد من زوجها السابق.

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }