3 ـ قاعدة جوية في الظهران
اتفاقية سارية المفعول بتبادل المذكرات وقعت في مكة وجدة بتاريخ 18 يونيو 1951 سارية المفعول منذ 18 يونيو 1951
وزارة الخارجية
مكة المكرمة
يا صاحب السعادة..
أتشرف بأن أفيد سعادتكم أنه بتاريخ اليوم ستنتهي الاتفاقية المجددة والتي عقدت بتاريخ 27 شعبان 1368 الموافق 23 يونيو 1949 بشأن مطار الظهران بين الحكومة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.
ورغبة من الحكومة العربية السعودية في تقديم تسهيلات لحكومة الولايات المتحدة ـ بعد ذلك التاريخ ـ اتشرف بأن ابعث لسعادتكم فيما يلي المواد التي تم الاتفاق عليها لإستمرار استعمال الطائرات العابرة والمعينة التابعة لحكومة الولايات المتحدة لبعض التسهيلات والخدمات في مطار الظهران بالشروط الواردة في هذا الكتاب.
وأرجوا ان تعلموني بجوابكم بموافقة حكومة الولايات المتحدة على ذلك لتعتبر هذه المذكرة وجواب سعادتكم كإتفاق يلزم الطرفين.
1 ـ يراد بكلمة (مطار الظهران) حيثما وردت في هذه الاتفاقية المساحة من الأرض الموجودة بمنطقة الدمام والمحددة بأبعاد قدرها خمسة أميال ياردة من كل جانب مكونة بذلك مربعا نقطة مركزه الوسطى بناية مدخل المطار الحالي.
2 ـ (أ) على طلب الحكومة العربية السعودية توافق حكومة الولايات المتحدة على ايفاد بعثة على حسابها إلى مطار الظهران لإستخدامها في تدريب الرعايا السعوديين ولتنظيم عمليات ادارة مطار الظهران الفنية.
(ب) ان عدد افراد البعثة سيحدد بناء على طلب رئيس البعثة وموافقة وزير الدفاع العربي السعودي على ان يعاد النظر في هذا التحديد من وقت لأخر حسبما تقتضيه الظروف والحاجة.
(ج) يسمح للبعثة المشار اليها في الفقرة (أ) باستخدام عدد اضافي من الموظفين المدنيين في مطار الظهران بشرط ان يكونوا من رعايا المملكة العربية السعودية ومن رعايا الولايات المتحدة الأميركية أو من رعايا دولة موالية لكليهما. ويحدد عدد غير السعوديين منهم بناء على طلب بعثة الولايات المتحدة وموافقة وزير الدفاع العربي السعودي على ان يعاد النظر في هذا التحديد من وقت لآخر حسب ما تقتضيه الظروف والحاجة.
(د) يشترط ان لا يكون بين اعضاء البعثة او غيرهم من الموظفين شخص من غير المرغوب فيهم من قبل الحكومة العربية السعودية وستقدم حكومة الولايات المتحدة كشفا مفصلا بأسماء هؤلاء الموظفين او المستخدمين لا ترغب الحكومة العربية السعودية ببقائه في بلادها، فعلى البعثة ان تنفذ ذلك الطلب في الحال.
3 ـ (أ) يسمح لطائرات حكومية الولايات المتحدة باستعمال مطار الحكومة العربية السعودية في الظهران هبوطا وصعودا للتزويد بالوقود والاستفادة من الخدمات الفنية الأخرى كأعمال الصيانة والاصلاح.
(ب) يسمح لطائرات حكومة الولايات المتحدة بالطيران فوق الطرق الجوية في البلاد العربية السعودية التي تأذن الحكومة العربية السعودية باستعمالها.
(ج) يسمح لطائرات الولايات المتحدة القيام بعمليات الانقاذ الجوي للطائرات التي تحتاج لإسعاف على ان تحاط الحكومة العربية السعودية علما بذلك. وفي حالة الانقاذ هذه يمكن استعمال السيارات وقوارب الانقاذ بقدر المدى اللازم لعمليات الانقاذ هذه.
(د) ان عدد الطائرات التي يسمح لها بالبقاء في مطار الظهران والتي ستستعمل للانقاذ والعمليات الأخرى المرخص بها سيحدد بالمقدار الذي يوافق عليه وزير الدفاع مما تطلبه البعثة.
ان هذا التحديد لعدد الطائرات سيعاد النظر فيه من وقت لآخر حسب ما تقتضيه الظروف والحاجة.
4 ـ بالنظر لما جاء في (المادة ـ 23) من اتفاقية مطار الظهران القائمة بأن يعاد للحكومة العربية السعودية كل مؤسسات المطار الثابتة والممتلكات التي استعملت في عمليات مطار الظهران وصيانته وذلك بعد انتهاء مدة تلك الاتفاقية المشار اليها، وبالنظر لإنتهاء مدة تلك الاتفاقية وايلولة تلك المؤسسات والممتلكات للحكومة العربية السعودية فإنها رغبة منها في تسهيل مهمة البعثة توافق على ان تضع تحت تصرفها بغير أجر بعض البنايات والمنشآت القائمة والمعينة في البيان المتفق عليه من قبل السلطات المختصة التابعة للحكومتين والموافق عليه من قبل وزير الدفاع السعودي، على أن يعاد النظر في هذا البيان من حين لأخر على ضوء تطور الظروف والحاجة.
5 ـ (أ) نقوم بعثة الولايات المتحدة في مطار الظهران بالاعمال ذات الصبغة الفنية الضرورية، وستقرر هذه الأعمال بالاتفاق بين رجال البعثة والمختصين من موظفي الحكومي العربية السعودية. وبعد اقرار ذلك من جانب وزير الدفاع السعودي تقوم البعثة بعملها على ذلك الأساس، على أن يعاد النظر في ذلك من حين لآخر حسب ما تقتضيه الظروف والتطورات الفنية.
(ب) يسمح لبعثة الولايات المتحدة ان تدير في مطا الظهران فقط، زيادة على ما ذكر في الفقرة(أ) المسائل المتعلقة بالطائرات العسكرية التابعة للولايات المتحدة والأشخاص العسكريين والمستخدمين المدنيين التابعين لها، ولن تقوم البعثة في مطار الظهران بأي عمل آخر غير ذلك الاّ عندما تسمح لها الحكومة العربية السعودية بنص صريح.
(ج) أن عمليات الطيران المدني وجميع عمليات الطيران الأخرى في مطار الظهران ـ بخلاف ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) ـ ستديرها الحكومة العربية السعودية تحت مسؤوليتها وستتخذ الحكومة العربية السعودية التدابير اللازمة لعدم عرقلة عمليات طائرات حكومة الولايات المتحدة المسموح بها في هذه الاتفاقية. وستطبق نظامات الحكومة العربية السعودية وتعليماتها على الطائرات المدنية التي تسمح الحكومة العربية السعودية لها باستعمال مطار الظهران، بما في ذلك استكمال تلك الطائرات للشرائط الدولية التي تقرها الحكومة العربية السعودية. وكذلك تقوم الحكومة العربية السعودية بالإجراءات الجمركية واستيفاء الرسوم والتفنيش والجوازات وكل ما يتعلق بذلك.
6 ـ (أ) لتأمين حسن سير الأعمال والخدمات الفنية على أحسن وجه وأكمله في مطار الظهران يسمح لبعثة الولايات المتحدة أن تحسّن وتغيّر وتعدّل وتبدل بقصد التحسين في المنشآت والمباني ولها بعد اشعار الحكومة العربية السعودية وموافقتها ان تنشئ البنايات وغيرها من التسهيلات (بما في ذلك مدارج ومهابط ومواقف الطائرات وخدمات الارصاد الجوية والمخابرات اللاسلكية ومساعدات الملاحة) التي يرى لزوم لها للاغراض المنشودة في هذه الاتفاقية.
وستصدر الحكومة العربية السعودية تعليماتها للسلطة المختصة لمنع انشاء أية بنايات او عوائق إلى مسافة خمسة كيلومترات في السهل الغربي للمطار الحاضر، كما انها ستصدر تعليماتها لمنع انشاء أية عوائق في مداخل مدارج الطائرات.
(ب) أن هذه المنشآت والمؤسسات تصبح ملكا للحكومة العربية السعودية بمجرد انشائها وكذلك كل الموجودات الثابتة في الأرض تعتبر من ممتلكات الحكومة العربية السعودية بمجرد تأسيسها وتسمح الحكومة العربية السعودية بأن تبقى هذه الأنشاءات الجديدية والموجودات الثابتة في الأرض تحت تصرف بعثة الولايات المتحدة مدة هذه الاتفاقية.
(
|