عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 27-06-2005, 09:34 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
Post السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم



حالة من الاضطرابات والتغير في الحيض

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
أنا سيدة في الثانية والأربعين من العمر يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام ، وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم الثاني عشر ، وقد كنت أشكو من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله ، وقد استشرت أحد الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة آنفاً فأشار على أن أتطهر بعد اليوم الرابع وأُأدي العبادات صلاة وصياماً ، وفعلاً استمريت على ما نصحني به الطبيب من مدة عاميين ولكن بعض النساء أشرن على بأن أنتظر مدة ثمانية أيام فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى الصواب ؟


الاجابة:
جميع الأيام المذكورة الأربعة والستة كلها أيام حيض فعليك أن تدعي الصلاة والصوم فيها ، ولا يحل لزوجك جماعك في الأيام المذكورة ، فعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي وتخلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الأربعة والستة ، ولا مانع من أن تصومي فيها فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها ، وعليك إذا طهرت من الأيام الستة أن تغتسلي وتصلي وتصومي كسائر الطاهرات ، لأن الدورة الشهرية وهي الحيض تزيد وتنقص وتجتمع أيامها وتفترق . وفق الله الجميع لما يرضاه ورزقنا وإياك وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه ( 1) .


( 1)كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز 1/45.




إتيان الدم وانقطاعه في أيام العادة


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار ، فماذا عليها أن تفعل ؟


الاجابة:
الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا تعتبر طهراً ، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض ، وقال بعض أهل العلم : من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر ، حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة ، وهذا هوالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ( 1) .

( 1)52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين 15.



اليسير من الدم في وقت العادة وغير وقت العادة

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً من الدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم مرة تراه وقت العادة وهي العادة وهي لم تنزل ،ومرة تراه في غير وقت العادة ، فما حكمن صيامها في كلتا الحالتين ؟


الاجابة:
سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً ، لكن بقى أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً( 1) .

( 1 )المصدر السابق ، ص12 .



استمرار الدم ( عدم انقطاعه ) إلا قليلا


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
بعض النساء يستمر معهن الدم ،وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود ، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات ؟



الاجابة:
المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كانت لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض ، لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً ، وقال بعض أهل العلم إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى ظهرت منه فهي طاهر ، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً ( 1) .

( 1 )52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين 19.


يتبع إن شاء الله..
الرد مع إقتباس