عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 30-07-2005, 05:32 AM
الجلاد10 الجلاد10 غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2005
الإقامة: بلاد الله
المشاركات: 498
إفتراضي

الفصل الاول

حكم الأسرى في الإسلام

إذا أسر المسلمون مقاتلة عدوهم، خير الأمير فيهم بين أربعة أمور يفعل الأصلح من ذلك:
القتل، لعموم قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة:5]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني قريظة.
أو الاسترقاق، لما في الصحيحين أن سبيه من بني تميم عند عائشة، فقال صلى الله عليه وسلم: (اعتقيها، فإنها من ولد إسماعيل).
المن - وهو إطلاقه دون مقابل - لقوله تعالى: {فإما مناً بعد} [محمد:4]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من على أبي عزة الجمحي وغيره.
الفداء بمسلم أو بمال، لقوله تعالى: {وإما فداءً} [محمد:4].
ولما رواه أحمد والترمزي من حديث عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، ولأنه صلى الله عليه وسلم فادى أهل بدر بالمال ( ).
قال ابن القيم رحمه الله: (وهذه أحكام لم ينسخ منها شئ، بل يخير الامام فيها بحسب المصلحة، قال ابن عباس رضى الله عنهما: خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد، يفعل ما يشاء، وهذا هو الحق الذي لا قول سواه) ( ).



الفصل الثاني

الأدلة من القرآن على مشروعية نحر أهل الكفران


1) قال تعالى: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق} [سورة محمد:4].
قال القرطبي رحمه الله: (لم يقل فاقتلوهم لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل، لما فيه من تصوير القتل بأبشع صوره، وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه) ( ).
وقال ابن كثير رحمه الله: ({فضرب الرقاب} أي إذا واجتموهم فأحصدوهم حصدا بالسيوف) ( ).
وقال أبو بكر الجزائري: (أي فاضربوا رقابهم ضربا شديدا تفصلون فيه الرقاب عن الأبدان) ( ).
قال الكاساني رحمه الله: ({فأضربوا فوق الأعناق} وهذا بعد الأخذ والأسر لأن الضرب فوق الأعناق هو الإبانة من الفصل ولا يقدر على ذلك حال القتال ويقدر عليه بعد الأخذ والأسر) ( ).
وهذه الآية صريحة الدلالة في جواز نحر الكفار قبل أو بعد أسرهم وهذا ما فهمه العلماء من هذه الآية.
فليت شعري بماذا يضرب عنق الكفار؟!! هل بالسيف والسكين والرمح أم بالحرير والقماش؟!!
هل الواجب علينا الغلظة والشدة مع الكفار والمحاربين أم الرفق والرحمة؟!
2) قال تعالى: {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفه لعلهم يذكرون} [الأنفال:57].
قال ابن كثير: (أي تغلبهم وتظفر بهم في الحرب، {فشرد بهم من خلفهم} أي نكل بهم ومعناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء ويصيروا لهم عبرة، {لعلهم يذكرون}، قال السدي: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك) ( ).
فالشاهد أن الكافر يقتل في المعركة بصورة بشعة ترعب الأعدء ويكون قتله عبرة لهم لعلهم يذكرون ( ). ونحر العلوج يقوم بهذا الدور على أكمل وجه.
3) قال تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة:5].
ولا شك بأن نحر الكافر المحارب داخل في عموم القتل، ومن فعل ذلك فقد امتثل لأمر الله.
4) قال تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم} [الأنفال:67].
قال الشيخ السعدي رحمه الله: (هذه الآية معاتبة من الله لرسوله والمؤمنين يوم بدر إذ اسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء، فلا ينبغي ولا يليق به صلى الله عليه وسلم إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله وسعوا لإخماد دين الله وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله أن يتسرع إلى أسرهم وإبقاءهم لأجل الفداء، الذي يحصل منهم وهو عرض قليل بالنسبة للمصلحة المقتضية لإبادتهم، وإبطال شرهم، فما دام لهم شر وصوله، فالأوفق أن لا يؤسروا، فإذا اثخن في الأرض وبطل شر المشركين واضمحل أمرهم فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم) ( ).
5) قال تعالى: {ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه} [آل عمران:152].
نقل الطبري عن أبى جعفر: (قوله {تحسونهم}يعني حين تقتلونهم يقال منه: حسه يحسبه حساً إذا قتله) ( ).
6) قال تعالى: {قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصين} [سورة التوبة:52].
قال ابن كثير في قوله تعالى {أو بأيدينا}: (أي القتل أو السبي)، وكذا قال الطبري ( )، فنحن ننتظر بهؤلاء الكفار أن يعذبهم الله بأيدينا قبل عذاب الآخرة والنحر يدخل في ذلك.