عرض مشاركة مفردة
  #7  
قديم 03-08-2005, 05:42 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،


إتيان الدم وانقطاعه في نفس الشهر


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم ، وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ،وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة ،فهل تعيد الصلاة في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟


الجواب:

الحيض متى جاءت فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس إما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذٍ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط ( 1) .
(1)مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/278.



زيادة المدة وتغير لونه


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة عادتها أيام وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوماً وهي لم تطهر ، وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفر ، ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الأيام الثمانية صحيح ؟ وماذا يجب عليها ؟



الاجابة:
الحيض أمر معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم إلا زاد على أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها . بناءً على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الأيام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحياناً فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها ( 1) .
( 1)مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/279



امرأة متقلبة عادتها في الحيض

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
امرأة عادتها تكون مرة ( 5 أيام ) ومرة ( 6 أيام )ومرة ( 4 أيام ) وأحياناً ( 3 أيام ) والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم وتصلي أم تنتظر أيام الحيض ؟


الاجابة:
إذا حاضت المرأة يوماً أو أياماً ثم انقطع معها ورأت الطهر فإنها طاهر فتلزمها الصلاة بخلاف الحائض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولا تجلس أياماً معينة بعد رؤيتها الطهر ، لأنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ، ومتى عاد إليها الدم تركت الصلاة والصوم فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت ( 1) .

( 1)فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء5/389.



تطهر بعد يومين من أيام عادتها ثم يعود الدم بعد يوم أو يومين

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
قد ترى المرأة دماً في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماماً وبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضاً وهل عليها صلاة أم ماذا ؟


الاجابة:
اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسها ولا تجوز الصلاة فيهما، لأن الدم دم حيض ، وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلي فيهما بعد أن تغتسل وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما ، لأن الدم فيهما دم حيض ( 1) .

( 1 )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 5/390 .


ستيع إن شاء الله..
الرد مع إقتباس