أخي الكريم / علي
يحرم على المعتدة الخطبة والنكاح والتزيُّن في جسمها وملبسها حتى تنقضي عدتها لما رواه مسلم و أحمد وغيرهما ، عن أم عطية رضي الله عنها ، قالت : ( كُنَّا نُنْهَىَ أَنْ نُحِدَّ عَلَىَ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَىَ زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ، ولاَ نَكْتَحِلُ ، ولاَ نَتَطَيَّبُ ، ولاَ نَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً ، وقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا ، فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ و أَظْفَارٍ )، لأن من الواجب على المرأة في العدة الحشمة في اللباس ومجانبة الرجال وتحاشي الاختلاط بهم والخروج من بيتها لغير الضرورة .
وهذا الأمر ليس مقتصرا على المعتدة فقط بل هو عينه الواجب على بنات جنسها خلال العُمرَ كُلَّه ، ولا فرق في ذلك بين معتدة وغير معتدة
والله أعلم
د . أحمد بن عبد الكريم نجيب
تحياتي