أنق هنا خلاصة ما انتهى إليه البحث :
ـ إنّ الاختلاط : اجتماع رجال ونساء ، لا يحرم التزاوج بينهم حرمة مؤبدة ، في مكان واحد ، يترتب عليه ، غالباً مقابلة بعضهم بعضاً ، ونظر بعضهم إلى بعض ، والمحادثة بينهم .
ـ الاختلاط بهذا المعنى مصطلح محدث ، لم يكن يستعمله الفقهاء ، ولا استعملوا لفظا مرادفا له مبينين حكمه ، وأنّ وجوده في كتب الحديث قليل .
ـ الأصل في الاختلاط الإباحة .
ـ هناك نصوص صريحة لبعض الفقهاء بجواز الاختلاط .
ـ لم أجد نصّا صريحا لفقيه يحرم الاختلاط .
ـ أدلة مانعي الاختلاط على نوعين : نوع يتحدث عن الاختلاط صراحة ، وهو يتضمن ثلاثة أحاديث : اثنان منهما ضعيفان ، والثالثُ موضوعٌ ، وحديثٌ صحيحٌ محمولًٌ على الخلوة .
والنوع الثاني يتضمن تحذيراً من النساء ، ودعوةً إلى الحجاب ، وسدَّ الذرائع .
ـ أدلة مبيحي الاختلاط صريحة في وقوع الاختلاط في عهد النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وبمرأى منه ، كما أنها صريحة في جوازه قولاً .
ـ الشريعة الإسلامية سدت الذرائع بما ورد فيها من نصوص .
ـ الاختلاط وفق الآداب الشرعية جائز .
ـ ينبغي منع الاختلاط في المدارس والجامعات .
ـ الإسلام لا يدعو إلى الاختلاط .
ـ هذا الدين كان وسطا ـ في نظرته إلى اختلاط المرأة بالرجل ـ بين تفلت المرأة الأوربية ومن سار في ركابها ، وبين العادات والتقاليد التي حجّرت على المرأة ، وقيدتها ، حتى أوقعتها وذويها في الحرج . والله أعلم .
__________________
معين بن محمد
|