عرض مشاركة مفردة
  #23  
قديم 01-09-2005, 08:10 AM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي

أنق هنا خلاصة ما انتهى إليه البحث :

ـ إنّ الاختلاط : اجتماع رجال ونساء ، لا يحرم التزاوج بينهم حرمة مؤبدة ، في مكان واحد ، يترتب عليه ، غالباً مقابلة بعضهم بعضاً ، ونظر بعضهم إلى بعض ، والمحادثة بينهم .

ـ الاختلاط بهذا المعنى مصطلح محدث ، لم يكن يستعمله الفقهاء ، ولا استعملوا لفظا مرادفا له مبينين حكمه ، وأنّ وجوده في كتب الحديث قليل .

ـ الأصل في الاختلاط الإباحة .

ـ هناك نصوص صريحة لبعض الفقهاء بجواز الاختلاط .

ـ لم أجد نصّا صريحا لفقيه يحرم الاختلاط .

ـ أدلة مانعي الاختلاط على نوعين : نوع يتحدث عن الاختلاط صراحة ، وهو يتضمن ثلاثة أحاديث : اثنان منهما ضعيفان ، والثالثُ موضوعٌ ، وحديثٌ صحيحٌ محمولًٌ على الخلوة .

والنوع الثاني يتضمن تحذيراً من النساء ، ودعوةً إلى الحجاب ، وسدَّ الذرائع .

ـ أدلة مبيحي الاختلاط صريحة في وقوع الاختلاط في عهد النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وبمرأى منه ، كما أنها صريحة في جوازه قولاً .

ـ الشريعة الإسلامية سدت الذرائع بما ورد فيها من نصوص .

ـ الاختلاط وفق الآداب الشرعية جائز .

ـ ينبغي منع الاختلاط في المدارس والجامعات .

ـ الإسلام لا يدعو إلى الاختلاط .

ـ هذا الدين كان وسطا ـ في نظرته إلى اختلاط المرأة بالرجل ـ بين تفلت المرأة الأوربية ومن سار في ركابها ، وبين العادات والتقاليد التي حجّرت على المرأة ، وقيدتها ، حتى أوقعتها وذويها في الحرج . والله أعلم .
__________________
معين بن محمد