عرض مشاركة مفردة
  #13  
قديم 18-10-2005, 07:42 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

مواد التنظيم الجديد لمجلس الأمن الوطني السعودي

في المادة الأولى من مواد التنظيم يهدف مجلس الأمن الوطني إلى المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية، وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور استراتيجي شامل، وتقييم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة، ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها واستمرار مصالحها، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام.

ووفقاً للمادة الثانية من التنظيم الجديد فإن مجلس الأمن الوطني يتألف من :-
الملك رئيس مجلس الوزراء(رئيسا)
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام (نائبا للرئيس)
نائب رئيس الحرس الوطني(عضوا)
وزير الداخلية ( عضوا)
وزير الخارجية (عضوا)
رئيس الاستخبارات العامة(عضواً)
أمين عام مجلس الأمن الوطني(عضوا)
ويجوز بأمر ملكي إضافة أعضاء آخرين ،ولرئيس المجلس أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاته لمناقشة أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.

ويكون للمجلس الاختصاصات التالية:-
التخطيط للسياسة الأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي
دراسة وتقييم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ذات الصلة بالأمن الداخلي الواقعة داخل المملكة
دراسة وتقييم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية الواقعة في الدول الأخرى مما له تأثير مباشر على أمن المملكة ومصالحها
تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة أجهزة الأمن والتنسيق بينها كما تشير المادة الثالثة .

وتقول المادة الثالثة أيضاً أنه يحق للمجلس التحقيق والتفتيش على كافة الأجهزة الأمنية بتوجيه من رئيس المجلس و ذلك في الحالات التالية:الخروج بالجهاز عن مسؤولياته،الإهمال والمخالفات الخطيرة، العبث بالإمكانات ،نشوء أو اكتشاف حالة داخل أحد الأجهزة الأمنية تهدد الأمن العام والمصالح العليا للوطن لتحديد المسؤولية، ومدى الأضرار الناشئة عن ذلك.

وتحديد هيئات الاستخبارات الأجنية الصديقة التي يمكن للأجهزة الوطنية المماثلة التعاون معها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات،دراسة المعلومات المتوفرة عن نوايا العدو تجاه المملكة، وتحليلها لتقرير مدى تأثيرها على أمن المملكة، وسلامة شعبها، وصيانة مصالحها ووحدة أراضيها.

وأيضاً دراسة موضوع إعلان حالة الطوارئ، وتأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي،ودراسة الإجراءات التي تسبق إعلان حالة الحرب أو تصاحبها بما في ذلك الإجراءات السياسية والاقتصادية، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي، وسحب السفراء، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وتقدير آثارها في الداخل والخارج،ودراسة وإقرار نوع الاستراتيجية لدخول الحرب ضد دولة أخرى، أو إعلان الحرب، أو لدخول الحرب إلى جانب دولة أو دول صديقة.

ودراسة وإقرار نوع الاستراتيجية العسكرية المطلوب اتباعها للتعامل مع التهديد العسكري الذي يتوقع أن تتعرض له المملكة،ومراجعة التطورات المهمة المتصلة بالطاقة، وبالوضع الاقتصادي المالي للمملكة لتقدير آثارها على الأمن الوطني بمفهومه الشامل

ويجتمع المجلس دوريا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية ينعقد المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته في هذه الحالة بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس المجلس تقرير الحالات الاستثنائية، وفي كل الأحوال لا تكون قرارات المجلس نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها كما تذكر المادة الرابعة من التنظيم.

أما المادة الخامسة فتقول :يتولى رئيس المجلس إحالة قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته التي تدخل في اختصاصات جهات أخرى إلى الجهات المعنية كل في حدود اختصاصه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها

ويشكل المجلس لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحدد اللائحة التنفيذية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وقواعد وإجراءات عملها، ومواعيد اجتماعاته،يكون للمجلس لجنة تحضيرية تحدد المجلس أعضاءها، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عملها، ومواعيد اجتماعاتها طبقا لما ورد في المادتين السادسة والسابعة.

وتشير المادة الثامنة إلى أن يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من إدارات متخصصة، ويرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام بمرتبة وزير يرتبط مباشرة برئيس المجلس، ويكون له نائب وعدد من المساعدين،ويصدر المجلس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام،يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره كما قالت المادتين التاسعة والعاشرة .
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }