عرض مشاركة مفردة
  #5  
قديم 27-10-2005, 06:51 AM
maher maher غير متصل
رب اغفر لي و لوالدي
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2004
الإقامة: tunisia
المشاركات: 2,978
إرسال رسالة عبر MSN إلى maher إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى maher
إفتراضي

وكل معاهدة وصلح بين المسلمين والكفار تتضمن شروطاً باطلة فهي باطلة، وإن كان مائة شرط.. بل إن أي شرط في أي عهد أو عقد بين مسلم ومسلم إذا تضمن شرطاً باطلاً ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبطل هذا العقد أو الشرط، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق». متفق عليه.

ولذلك فإن عقود الربا والزنا، وقتل المسلم، والقمار، والعقد على كل ماحرم الله سبحانه وتعالى يقع باطلاً، ولا يجوز للمسلم أن يعقد مثل هذا العقد، ولا أن يفي به -وإن عقده- لأنه يقع باطلاً، ولا يجوز الوفاء به.

ثانياً: الاتفاقيات التي عقدت بين بعض الساسة العرب واليهود باطلة للحيثيات والمبررات الآتية:

بعد المقدمات الضرورية السابقة نقول بأن الاتفاقيات الثلاث التي عقدت بين اليهود وبعض الساسة العرب هي اتفاقيات ومعاهدات باطلة شرعاً لا يجوز للمسلم اعتقاد صحتها، ولا تنفيذ شيء منها إلا مكرهاً مجبراً فيما يجوز فيه الإجبار والإكراه، وأما ما لا يجوز فيه الإجبار والإكراه فلا يجوز الالتزام به، كقتل المسلم فإنه لا إجبار فيه لأن نفس القاتل الذي يدعي الإجبار ليست بأنفس من نفس المقتول.

الأدلة على هذا الحكم ما يلي:

- في المعاهدات .. وضع الحرب إلى الأبد بين المسلمين واليهود وهذا شرط باطل:

لا يجوز للمسلم أن يشارط الكفار يهوداً كانوا أو غيرهم على وضع الحرب إلى الأبد بين المسلمين وبينهم، فإن القتال فريضة قائمة إلى يوم القيامة، ولا يجوز إلغاؤه من التشريع، ومن اعتقد عدم وجوب الجهاد، أو سعى إلى إلغائه وإبطاله فهو كافر بالله سبحانه وتعالى كفراً مخرجاً من ملة الإسلام، ومكذباً بمعلوم من الدين ضرورة، فالقتال فريضة ماضية إلى يوم القيامة وقد قامت أدلة القرآن والسنة وإجماع الأمة على ذلك في كل عصورها، ولكن يجوز وضع الحرب فقط لسنوات محددة أو وضع الحرب دون تحديد سنوات.

أما النص على أن الحرب انتهت بين المسلمين والكفار، وأن هذا عهد للسلام الدائم والشامل فهو إبطال لفريضة الجهاد وإقرار للكافر على كفره، ولا يجوز هذا لمسلم أبداً، إلا أن يكفر بالله ورسالاته.

- المعاهدات نصت على إزالة أسباب العداوة والبغضاء وإزالة كل نصوص التشريع التي تبقي هذه العداوة:

وهذا الشرط باطل لأنه يخالف أصل الإيمان الذي يقوم على التفريق بين المسلم والكافر وأن الكافر عدو لله أبداً حتى يسلم ويتخلى عن كفره، وقد حرم الله على المؤمنين موالاة الكفار ومودتهم حتى لو كانوا آباءً أو أبناءً أو أخوةً أو عشيرةً أو أزواجاً، كما قال تعالى: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم». (المجادلة: 23).

وهذه المعاهدات نصت على وجوب إزالة العداوة وأسبابها مطلقاً، بل حرمت الاستشهاد بآيات القرآن وأحاديث السنة التي تؤصل هذه العداوة، وأمرت بحذف أحداث التاريخ التي تذكر تاريخ العداوة بين اليهود والمسلمين، وذلك لسلخ المسلمين عن دينهم وتاريخهم وتراثهم.

- هذه المعاهدات أقرت اليهود على ما أخذوه من أرض الإسلام عنوة وغدراً، وهذا لا يجوز:

هذه المعاهدات أقرت اليهود على ما اقتطعوه من أرض الإسلام في فلسطين وهي أرض فتحها المسلمون، ودخل أهلها في الإسلام، وأصبحت بذلك من أرض الإسلام التي لا يجوز للمسلمين التخلي عنها، بل يجب على المسلمين القتال لاستردادها من اليهود، ولا شك أن إقرار اليهود عليها وإعطاؤهم عهداً وصكاً بملكيتها، وأنهم قد أصبحوا أصحابها وملاكها والمتصرفين عليها، وهذا خيانة لله ورسوله ولهذه الأمة، وتفريط فيما ملك الله المسلمين إياه، وما بوأهم من ملك الأرض، وأكبر من ذلك التفريط في المسجد الأقصى الذي رده الله إلى أمة الإسلام إعلاناً بانتقال إمامة الدين، وقيادة الناس إلى أمة الإسلام.

وإقرار اليهود على ملك أرض فلسطين باطل، لأن الكافر لا يجوز إقراره على ملكه الذي نشأ فيه إلا إقراراً مؤقتاً، فكيف يعطى ما كان بأيدي المسلمين ملكاً مؤبداً؟

إن هذا قرين الكفر والخروج من دين الله، ومثل هذا لا يجوز لمسلم اعتقاده قط، بل يجب الاعتقاد أن اليهود مغتصبون ما ليس لهم، وأن ما تحت أيديهم من أرض فلسطين ليس ملكاً لهم، بل أخذوه بطريق الغصب، والغفلة من المسلمين، ويجب رفع أيديهم القذرة عن هذه الأرض إلى الأيدي الطاهرة: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين». (الأنبياء: 105 -106)

- هذه المعاهدات أبرمت عن غير مشورة من المسلمين وكل عقد يهم المسلمين إذا أبرم عن غير رضا ومشورة فهو عقد باطل:

الصلح بين اليهود والمسلمين، وإعطاء اليهود أرض فلسطين أو بعضها ملكاً لهم، هذه قضية تهم كل مسلم لأنها ترتبط بعقيدته وإيمانه، وبالتشريع الذي أنزله الله وأكرم كل مسلم به، وهذه المعاهدات عقدت بواسطة حكام متفرقين كل يزعم أنه يمثل بعضاً من المسلمين في إقليم من أقاليم البلدان الإسلامية (مصر، الأردن، فلسطين..) ولا شك أن هذه المعاهدات لا تلزم أي مسلم في الأرض، لأنها عقدت بمسميات وطنية وإقليمية وهذه المسميات في أساسها باطلة لأنها تفرق بين أبناء الأمة الواحدة، والملة الواحدة، وبالتالي فما يعقده أي رئىس من رؤساء المسلمين منفرداً لا يلزم جميع المسلمين في العالم، لأنه لم يفوض نيابة عنهم ولايجوز له التحدث باسم جميعهم، وبالتالي فإن هذه الاتفاقيات لا تلزم عموم المسلمين، بل ولا تلزم أي فريق منهم لأن الشعوب الإسلامية لم تستشر في شيء من ذلك وإنما فاجأهم الساسة بما وقعوه وأبرموه، ومثل هذه العقود التي عقدت عن غير مشورة لا تلزم المسلمين.

- هذه المعاهدات من عقود الإكراه، وعقد الإكراه لا يجوز في الإسلام:

السبب الخامس في بطلان هذه المعاهدات أنها من معاهدات الإكراه، فالشعوب الإسلامية التي وقع ساستها على هذه المعاهدات فرضوها عليهم بالقوة والبطش والإكراه والإلزام، ولم يستشر فيها أهل الدين من العلماء، وأهل الرأي والخبرة والنجدة والنظر من المسلمين، وإنما أبرمها من لا يقيم وزناً للدين، ولا يميز بين المشروع والممنوع وبين ما يجوز أن يصالح عليه الكفار وما لا يجوز، ثم فرضها بقوة ما معه من السلاح والقهر، والمسلم المجبور والمقهور الذي قد يظهر أنه راض -وهو مجبور ومقهور - لا أثر لرضاه هنا، ولا لإقراره لأن إقرار المجبور والمقهور لا أثر له في العقود، بل العقد لا بد أن يكون عن رضا، فشرط صحة العقود في الإسلام هو التراضي حتى بين المسلم والمسلم، فمن باب أولى بين المسلم والكافر، وإذا أجبر المسلم على عقد من العقود فإنه لا يجوز أن يقبل به إلا مجبراً، وعليه رفضه عند بدء القدرة على رفضه ولو كان ذلك في قول كلمة الكفر: «من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم». (النحل: 106)

ومن أجل الأسباب السابقة قلنا بأن هذه المعاهدات معاهدات باطلة وقعت يوم وقعت باطلة، والعقد الباطل كأن لم يكن وهي كعقود الربا والزنا والسرقة وقطع الطريق وقتل المسلم، لا يجوز الوفاء بها ولا اعتقاد صحتها.

ومعلوم أنه لا يجوز للمسلم أن يعقد عقداً باطلاً، ولو كان فيه بعض المنافع الدنيوية، فعقد الربا فيه نفع دنيوي لكل من المقرض والمقترض، ولكن منافعه ملغاة لأن الله حرمه، وكذلك عقد الزنا هو منفعة متبادلة بين الزاني والزانية، فالزاني يستمتع ويقضي شهوته، وهي تستمتع وتأخذ أجرتها، وكذلك في عقود الميسر، وبيع الخمر حيث فيها ولا شك بعض المنافع الدنيوية ولكن لما كان الله قد حرمها فإن منافعها الدنيوية تلغى ولا ينظر إليها.

وهذه المعاهدات التي أبرمت مع اليهود إذا احتج محتج بمنافعها الدنيوية، قلنا إن العقد المحرم يقع باطلاً وإن كان فيه بعض المنافع الدنيوية، وجدال من يجادل في منافع الصلح مع اليهود كجدال من يجادل في منافع الزنا والربا والقمار وبيع الخمر.. الخ.

والعقود المبرمة مع اليهود أشد بطلاناً من هذه العقود المحرمة، لأنها عقد على إسقاط الجهاد، وإسقاط العداوة للكفار، وإخراج المسلم من الإسلام، وسلخه عن أمته ودينه بل وتاريخه وحضارته.

ولا شك أن هذا أكبر إثماً من التعاقد على الربا والزنا والقمار وبيع الخمر.

6 - هذه المعاهدات ستفسد دنيا المسلمين وليس دينهم فقط: