طائفة أخرى من شرائع حمورابي :
المادة 191
اذا تبنى رجل طفلا ، ورباه بين أبناءه ، و بنى له بيتا ، ثم رزق الرجل أبناء بعد ذلك ، وقرر التخلي عن الولد الذي تبناه ، فان عليه ان لا يخرجه دون رزق ، بل يعطى ثلث ما يأخذ الأبناء الشرعيين ..
المادة 192
اذا ابن تابع القصر او ابن حريم القصر المتبنى ، لأبيه الذي تبناه ( أنت لست والدي أو أنتي لست والدتي ) .. عليهم أن يقطعوا لسانه ..
المادة 193
اذا اكتشف ابن تابع القصر أو ابن حريم القصر (المتنبى) بيت أبيه (الطبيعي ) وكره الأب الذي كان رباه (تبناه ) و الأم التي ربته وذهب إلى بيت أبيه (الحقيقي) ، فسوف يقتلعون عينه .
المادة 194
اذا كان رجل أعطى ابنه لمرضع (لإرضاعه ) ومات في يدها ، وعلم فيما بعد أنها كانت ترضع طفلا آخرا غير المكلفة به ، ودون أن تعلم من كلفها ، فانه يقطع ثديها ..
المادة 195
اذا ضرب ولد أباه فانهم سوف يقطعون يده .
المادة 196
اذا فقأ رجل عين رجل آخر فان حكمه هي فقأ عينه ..
المادة 197
اذا كسر رجل عظم رجل آخر ، فانه يكسر عظمه .
المادة 198
اذا فقأ رجل عين عبدا ، أو كسر عظم عبد ، فعليه دفع (منا ) من الفضة ..
* المن : 505 غم
__________________
ابن حوران
|