عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 22-03-2006, 06:32 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي


المادة 205

اذا صفع عبد رجل ، خد أحد الأشخاص ، فسوف تقطع أذنه .

المادة 206

اذا ضرب رجل رجلا (حرا ) في مشاجرة و أحدث به جرحا ، فعليه أن يقسم (يمينا أنه لم يضربه متعمدا ) .. وهنا سوف يدفع أجرة معالجة المصاب ..

المادة 207

فاذا مات الرجل من ضربته ، عليه أن يؤدي اليمين (بخصوص عدم ضربه متعمدا) .. فان كان الميت حرا ، على القاتل دفع نصف ( منا ) من الفضة .

المادة 208

فاذا كان ( الميت ) مولى ، فعلى القاتل أن يدفع ثلث ( منا ) من الفضة .

المادة 209

اذا ضرب رجل بنت رجل آخر وسبب لها إسقاط ما في جوفها ( جنينها) ، فسوف يدفع عشرة شيقلات من الفضة لإسقاط ما في جوفها .

المادة 210

اذا توفيت تلك المرأة ، فيجب ان تقتل ابنة القاتل ..
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس