طائفة أخرى من شرائع حمورابي
المادة 205
اذا صفع عبد رجل ، خد أحد الأشخاص ، فسوف تقطع أذنه .
المادة 206
اذا ضرب رجل رجلا (حرا ) في مشاجرة و أحدث به جرحا ، فعليه أن يقسم (يمينا أنه لم يضربه متعمدا ) .. وهنا سوف يدفع أجرة معالجة المصاب ..
المادة 207
فاذا مات الرجل من ضربته ، عليه أن يؤدي اليمين (بخصوص عدم ضربه متعمدا) .. فان كان الميت حرا ، على القاتل دفع نصف ( منا ) من الفضة .
المادة 208
فاذا كان ( الميت ) مولى ، فعلى القاتل أن يدفع ثلث ( منا ) من الفضة .
المادة 209
اذا ضرب رجل بنت رجل آخر وسبب لها إسقاط ما في جوفها ( جنينها) ، فسوف يدفع عشرة شيقلات من الفضة لإسقاط ما في جوفها .
المادة 210
اذا توفيت تلك المرأة ، فيجب ان تقتل ابنة القاتل ..
__________________
ابن حوران
|