عرض مشاركة مفردة
  #9  
قديم 24-03-2006, 10:48 AM
adelsalafi adelsalafi غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 600
إفتراضي

) قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على كلمة العلاًمة الألباني:
أحتج الشيخ الألباني بهذا الأثر – عن ابن عباس رضي الله عنهما – ، وكذلك غيره من العلماء الذين تلقوه بالقبول، وإن كان في سنده ما فيه، لكنهم تلقوه بالقبول، لصدق حقيقته على كثير من النصوص فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: ] سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر [، ومع ذلك فإن قتاله لا يخرج الإنسان من الملة، لقوله تعالى: } وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما { إلى أن قال: } إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم {.
لكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير، صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول، ولا يصح عن ابن عباس، فيقال لهم: كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث، وتقولون لا نقبل ؟!!
فيكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم – وغيرهما – تلقوه بالقبول، ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح.
ثم هب أن الأمر كما قلتم: إنه لا يصح عن ابن عباس، فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المخرج عن الملة، كما في الآية المذكورة، وكما في قوله صلى الله عليه و سلم: ] اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت [، وهذه لا تخرج من الملة بلا إشكال.
لكن كما قيل قلة البضاعة من العلم، وقلة فهم القواعد الشرعية العامة – كما قال الشيخ الألباني وفقه الله في أول كلامه – هي التي توجب هذا الضلال.
ثم شيء آخر نضيفه إلى ذلك وهو: سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم؛ لأن الإنسان إذا كان يريد شيئاً لزم من ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريد، ثم يُحرّف النصوص على ذلك. وكان من القواعد المعروفة عند العلماء أنهم يقولون: (استدل ثم اعتقد)، لا تعتقد ثم تستدل فتضل. فالأسباب ثلاث هي:
الأول: (قلة البضاعة من العلم الشرعي)، الثاني: (قلة فقه القواعد الشرعية)، الثالث: (سوء الفهم المبني على سوء الإرادة).
(5) قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين جواباً على سؤال سائل:
من سوء الفهم قول من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: " إذا أطلق الكفر فإنما يُراد به كفر أكبر "؛ مستدلاً بهذا القول على التكفير بآية:} فأولئك هم الكافرون { !! مع أنه ليس في الآية أن هذا هو (الكفر) !.
وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريقه – رحمه الله – بين (الكفر) المعرّف بـ (أل)، وبين (كُفر) منكراً.
فأما الوصف؛ فيصلح أن نقول فيه: " هؤلاء كافرون "، أو: " هؤلاء الكافرون "؛ بناءً على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج من الملة، ففرقٌ بين أن يوصفَ الفعلُ، وأن يُوصفَ الفاعلُ.
وعليه؛ فإنه بتأويلنا لهذه الآية على ما ذكر: نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه كفر عملي، لأن الحاكم بذلك خَرَج عن الطريق الصحيح.
ولا يُفرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانوناً وضعياً من قِبَل غيره ويحكّمه في دولته، وبين من يُنشيءُ قانوناً، ويضعُ هذا القانونَ الوضعيّ؛ إذ المهم هو: هل هذا القانون يُخالفُ القانون السماوي أم لا ؟