عرض مشاركة مفردة
  #60  
قديم 28-03-2006, 05:27 AM
الغرباء الغرباء غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
الإقامة: دولة الخلافه الاسلاميه
المشاركات: 2,050
إفتراضي الشيخ العلامه بن عثيمين رحمه الله يقول

إذاً: الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين (كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله) :

أحدهما (والكلام له رحمه الله) : أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالماً بحكم الله، ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله ، أو أنه مساو لحكم الله ، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة لأن فاعله لم يرض بالله رباً ولا بمحمد رسولاً ولا بالإسلام ديناً وعليه ينطبق قوله تعالى "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون" وقوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون".
وقوله تعالى "ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم . فكيف إذ توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم . ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم" ولا ينفعه صلاة ، ولا زكاة ، ولا صوم ، ولا حج ؛ لأن الكافر ببعض كافر به كله قال الله تعالى "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون".
وقال سبحانه : "إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً . أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً"
الثاني: أن يستبدل بحكم الله – تعالى – حكماً مخالفاً له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانوناً يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات :
الأولى: أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله-تعالى – معتقداً أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد ، أو أنه مساو له ، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فهذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة لما سبق في القسم الأول.
الثانية : أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله معتقداً أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له ، فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون"

الثالثة : أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون"
وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة –نسأل الله-تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم –كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتبين المحجة ، فيهلك من هلك عن بينة ، ويحيا من حي عن بينة ، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ، ولا يهابن أحداً فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. [مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين – ج2 ، س 228]

[ملاحظة هامة: لقد فرّق الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بين الذي يضع قانوناً مخالفاً للشرع في الدستور فضلاً عن الذي يغير الدستور كله ويجعله مخالفاً للشريعة ومستنبطاً من القوانين الكفرية وبين الذي يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة ضمن دستور شرعي إسلامي ، فالأول كافر بلا جدال ، والثاني هو الذي عليه الكلام والتفصيل الذي ذكره الله في سورة المائدة والذي يقع عليه قول ابن عباس رضي الله عنه (إن صح ، لأن بعض المحدثين ضّف الرواية ، وخالف هذه الرواية الكثير من العلماء) بأنه كفر دون كفر ، وهذا هو ما التبس على كثير من الناس الذين حملوا بعض أقوال العلماء على القسم الأول. (ولعلنا نذكر بعض أقوال العلماء في آخر المقالة لزيادة البيان)].


أما مسألة الخروج على الحاكم:

فقد قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فالحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله ، ولا تجب محاربته من أجل ذلك ، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر فحينئذ تجب منابذته ، وليس له طاعة على المسلمين.

والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين :

الأول : أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته.
الثاني : أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت وأن غيره أصلح منه ، وأنفع للعباد ، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً عن الملة لقوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" ، وتبطل ولاية الحاكم ، ولا يكون له طاعة على الناس ، وتجب محاربته ، وإبعاده ، عن الحكم . [مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين – ج2 ، س 229]


الخلاصة:

أولاً: يجوز تكفير المعيّن (من قبل أهل العلم والإختصاص) إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع ، ويُنظر في الجهر به للمصلحة ، وتطبق عليه أحكام الردة ، وفي عدم التعيين تعطيل لأحكام الردة المنصوص عليها شرعاً.

ثانياً: من وضع قانوناً واحداً في الدستور (عالماً مختاراً غير متأوّل) يخالف شرع الله (فضلاً عن دستور كامل) فهو كافر خارج عن ملّة الإسلام (وان اعتقد بأن شرع الله أولى وأفضل [انظر رسالة "تحكيم القوانين" للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ورسالة: "وجوب تحكيم شرع الله" للعلامة ابن باز رحمه الله]) ، ومن أقرّه على ذلك أو رضي به فهو كافر مثله إذ أن الرضى بالكفر كفر ..
وإذا كان القانون والدستور في بلد ما هو الشريعة الإسلامية ولكن حكم الحاكم بغير الشرع في مسألة معيّنة فهذا يُحمل على التفصيل المبيّن أعلاه من الكفر والظلم والفسق ..
و موالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله ، وتمكين الكفار من قتل المسلمين واحتلال بلادهم هو من الكفر الأكبر المُخرج من الملة باتفاق المسلمين سلفاً وخلفاً ، وفاعله – إن كان حاكما – فهو كافر يجب خلعه.

ثالثاً: مسألة الخروج على الحاكم الكافر من المسائل الشائكة التي تحتاج إلى نظر في الواقع بعد النظر في الحكم الشرعي ، ويحتاج الخروج إلى رأي وإعداد وعلم وتأييد وقوة وغيرها من الأمور التي لا تتأتى لأي إنسان ، ومتى ما تعيّن الخروج على حاكم بعينه فيجب على المجتمع الإسلامي (بقيادة العلماء ووجهاء الناس) أن يعملوا جاهدين على إزالة الحاكم الكافر عن الحكم (بعد بذل النصح والإعذار والبيان) ، فإذا لم يتعض الحاكم ويرد عن كفره وجب إزالته (إجماعاً) بكل ما يستطيعه المسلمون لأنه لا يجوز لكافر أن يحكم المسلمين .. وإذا لم تكن في الشعوب قدرة على إزالته في الحال فعليهم الإعداء لذلك ، وقد تقرر عند أهل العلم أنه "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" ، ولا يسع المسلمين السكوت عليه والرضى بالحال ، وكُلٌّ يعمل حسب طاقته.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي
ت
ب
ع
ان شاء الله
__________________