عرض مشاركة مفردة
  #33  
قديم 07-04-2006, 07:54 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

*الآثار غير المباشرة على الدول الثالثة: (للحرب) أهمها: -

1- حالة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المعتدية، لارتباط الدولة الثالثة بمعاهدة مساعدة متبادلة مع الدولة المعتدى عليها.

2- حالة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المعتدية، بسبب رد فعل الدولة الثالثة على الهجوم ضد دولة حيادية (و هذا القطع غالباً ما يكون كاحتجاج معنوي.

3- حالة دولة ثالثة حليفة دولة متحاربة مع دول أخرى تقطع علاقاتها مع هذه الدولة الأخيرة، دون أن تكون متورطة معها في مسائل المصلحة، أو الهيبة ولا في أي خصام قانوني معها، وذلك لأسباب المجاملة السياسية.

4- حالة دولة متحاربة مع دولة أخرى، تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة ثالثة غير متحاربة بسبب الدعم المقدم من هذه الدولة الثالثة لخصمها.

5- حالة حكومة تقطع علاقتها الدبلوماسية مع الدولة الأخرى التي تعترف بالحكومة الانفصالية بسبب حرب أهلية داخل بلدها.

فكما أن قطع العلاقات الدبلوماسية يشكل أحياناً إنذاراً قبل الدخول في حرب أو تمهيداً لها فإن الحرب تشكل أيضاً قطعاً وليس تعليقاً للعلاقات الدبلوماسية حتى إنها تؤدي إلى قطع مجمل العلاقات الدولية من اقتصادية وتجارية وقنصلية والى انتهاء أو زوال مفعول المعاهدات الثنائية بين الدولتين المتحاربتين.

1- آثار الحرب على الدول المتحاربة تطال ليس فقط العلاقات الدبلوماسية والبعثة والأعضاء بل أيضاً تطالب الرعايا و الأموال المنقولة وغير المنقولة.

2- فريق المتحاربين الذي يتصف بصفة العدو يخضع إلى النظام القانوني لحماية أسرى الحرب حسب اتفاقيات لاهاي عام 1927 واتفاقية جنيف عام 1929.

3- أي المدنيون أصبحت اليوم تعمل على إبقائه في إقليم الدولة المحاربة ووضعهم تحت المراقبة او اعتقالهم في أماكن تبادل ترحيل الأطفال والنساء والعجز، هذا بالإضافة إلى أن الدولة تحرم عادة الاتصال بين رعاياها ورعايا الدول العدوة.

4- أما على صعيد الدول المحايدة، فإنهم يحظون بالاحترام شرط أن يراعوا القيود التي تفرضها الحرب و خصوصاً عدم الاتصال بالعدو او رعايا.

5- فيا يتعلق بأموال الرعايا فإنها تبقى كما هي وإذا اقتضت الضرورة وضع اليد عليها فإن ذلك يتم مقابل تعويض مناسب وأموال المحايدين تخضع لنفس الشروط والقيود، أما أموال العدو فيحق للدولة أن تصادرها باستثناء ما يتعلق بالبعثة الدبلوماسية وأموالها المنقولة وغير المنقولة التي تخضع لأحكام اتفاقية فيينا لعام 1961.
__________________