عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 12-04-2006, 02:29 PM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 211

إذا أسقطت بنت (مولى ) بسبب ضربة ما في جوفها ، فسوف يدفع خمس شيقلات من الفضة من فعل ذلك .

المادة 212

اذا توفيت تلك المرأة ، فسوف يدفع من قتلها نصف ( منا ) فضة .

المادة 213

إذا ضرب ( رجل ) (أمة) و أسقط ما في جوفها ، فسيدفع شيقلين من الفضة .

المادة 214

إذا توفت تلك (الأمة) ، فسوف يدفع ثلث (المن ) من الفضة .

المادة 215

إذا أجرى طبيب عملية لرجل بمبضع من البرونز و أنقذ حياته ، أو فتح محجر عين الرجل و أنقذه .. فسيأخذ أجرته عشر شيقلات من الفضة ، إذا كان الرجل حرا ..

المادة 216

إذا كان الرجل المجرى له العملية من ( الموالي ) ، فتكون الأجرة خمسة شيقلات من الفضة ..

المادة 217

إذا كان الرجل ( عبدا) فستكون أجرة الطبيب شيقلين من الفضة فقط !

المادة 218

إذا مات الرجل ( الحر ) تحت العملية ، أو تلفت عينه ، فسوف تقطع يد الطبيب !

المادة 219

إذا مات الرجل وكان ( عبدا ) تحت العملية .. فعلى الطبيب تعويضه ، بعبد بدلا منه لصاحبه .

المادة 220

إذا تلفت عين ( العبد ) فعلى الطبيب أن يدفع نصف ثمن العبد لصاحبه .
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس