طائفة أخرى من شرائع حمورابي
المادة 211
إذا أسقطت بنت (مولى ) بسبب ضربة ما في جوفها ، فسوف يدفع خمس شيقلات من الفضة من فعل ذلك .
المادة 212
اذا توفيت تلك المرأة ، فسوف يدفع من قتلها نصف ( منا ) فضة .
المادة 213
إذا ضرب ( رجل ) (أمة) و أسقط ما في جوفها ، فسيدفع شيقلين من الفضة .
المادة 214
إذا توفت تلك (الأمة) ، فسوف يدفع ثلث (المن ) من الفضة .
المادة 215
إذا أجرى طبيب عملية لرجل بمبضع من البرونز و أنقذ حياته ، أو فتح محجر عين الرجل و أنقذه .. فسيأخذ أجرته عشر شيقلات من الفضة ، إذا كان الرجل حرا ..
المادة 216
إذا كان الرجل المجرى له العملية من ( الموالي ) ، فتكون الأجرة خمسة شيقلات من الفضة ..
المادة 217
إذا كان الرجل ( عبدا) فستكون أجرة الطبيب شيقلين من الفضة فقط !
المادة 218
إذا مات الرجل ( الحر ) تحت العملية ، أو تلفت عينه ، فسوف تقطع يد الطبيب !
المادة 219
إذا مات الرجل وكان ( عبدا ) تحت العملية .. فعلى الطبيب تعويضه ، بعبد بدلا منه لصاحبه .
المادة 220
إذا تلفت عين ( العبد ) فعلى الطبيب أن يدفع نصف ثمن العبد لصاحبه .
__________________
ابن حوران
|