عرض مشاركة مفردة
  #207  
قديم 16-04-2006, 04:02 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

والنوع الثاني: الذي هو الضرار أن توصل الأذى - نسأل الله العافية - دون فائدة لك ولا مصلحة، وهذا قول عدد من المحققين منهم العلامة ابن الصلاح، وقبله ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم
وهذا التعريف أولى وأظهر لعدة أمور:
منها: أن فيه تفريقا بين الضرر والضرار، والأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد
والثاني: أن لفظ الضرر يختلف عن لفظ الضرار، في أن الضرر ظاهر منه أن الموصل لهذا الضرر منتفع به، وأما المضار بالشيء، فإنه غير منتفع به لمعنى المفاعلة في ذلك، وهذا -أيضا- يعني: من جهة اللغة بين، ومنها -أيضا- يعني: مما يترجح به هذا المعنى أن الأفعال مختلفة، لا ضرر ولا ضرار إذا انتفى في الشرع، يعني: أنه لن يصل الأذى إلى المكلف، أو نفي إيصال الأذى للمكلف هذا يشمل الحالات التي ذكرنا جميعا، وهذا يتضح مع تقسيم يأتي، وكما ذكرنا لكم في أول الكلام:

أن نفي الضرر راجع إلى جهة الشرع في العبادات، وإلى الشرع والمكلف في المعاملات وما بعدها، وإذا قلنا: إنه لا ضرر يعني: في الشريعة، ففي الشريعة لا يصل أذى لأحد لنفي انتفاع المؤذي، فإن الله -جل وعلا -لا ينتفع بأذى عباده، بل هو -سبحانه- يبتليهم لحكمة يعلمها -جل وعلا -، فالضرر منفي في التشريع، وكذلك الإضرار منفي -أيضا- في التشريع إذا تقرر هذا

فإن الضرر والضرار يعني: في عدم اعتباره فيما يدخل في فعل المكلف على قسمين:

الأول : أن المكلف يدخل الضرر على غيره، وهو لا ينتفع بهذا الإدخال، يعني: يكون مضارا على التعريف هذا، وهذا بإجماع أهل العلم، إنه لا يجوز ومحرم يعني: أن يضر غيره بما لا نفع له فيه، وهو المضارة على تعريفنا، وهو الضرار، هذا له أمثلة كثيرة في الفقه معلومة.

الثاني : أن يدخل الضرر على مكلف آخر على وجه ينتفع هو منه، وهذا اختلف فيه العلماء، هل يسوغ مثل هذا ؟ أم لا يسوغ ؟ فمنهم من قال: إن الحديث دل على أنه لا ضرار ولا ضرر، فلا يجوز الضرر، فإذا أدخل على غيره ضررا على وجه ينتفع هو منه، فإنه دل الحديث على انتقائه، فيعني أن هذا غير معتبر
وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، منهم أبو حنيفة -رحمه الله- والشافعي -رحمه الله- قالوا :
إن إدخال الضرر على أي مسلم، ولو لك فيه انتفاع، فإنه هذا لا يجوز، ويجب إزالة الضرر، ووجود الضمان لو حصل ما يوجبه، مثاله : مثلا أن يحتاج إلى فتح نوافذ لتهوية بيته على جهة بيت جاره، والجار يتضرر من فتح هذه النوافذ؛ لأنه بها يطلع الجار على حرمات جاره، فهذا عند أبي حنيفة والشافعي ممنوع؛ لأنه لا ضرر ، وقد دخل الضرر على الغير، مثلا يحتاج إلى أن يعمل شيئا في بيته، يشب نارا في بيته لغرض من الأغراض، يتأذى بها جاره، فهذا ضرر دخل على الجار، وصل إليه، وأذى، وهو منتفع بذلك، عند هؤلاء هذا الضرر منتفٍ، يجب رفعه وإذا اشتكوا، إذا اشتكى الجار جاره عند القاضي، أمره بإزالة ما يلحقه من أذى.

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }