إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة muslima04
صدقتم شيخنا الكريم أحسن الله إليكم..
السؤال الثاني من ( أحمد سعيد )..يقول:
|
سؤال الأخ أحمد سعيد :
رجل دخل المسجد ، وبدأ في صلاة السنة القبلية ، وفي السجود الأول أقام الإمام الصلاة ، ماذا يفعل ؟ هل يقطع الصلاة ، أم يتمها ؟؟
فإن كان الجواب يقطعها ، فما موقفنا من الحديث النبوي ( فليتجوز فيهما ) ؟؟
الجواب :
بارك الله فيك
مَن دَخَل في نافلة فأُقِيمَتِ الصلاة فإنه يَقطَعها لِقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أُقِيمَتِ الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . رواه مسلم .
وفي رواية للإمام أحمد : إذا أقِيمَتِ الصلاة فلا صلاة إلا التي أُقيمت .
إلا إذا غَلَب على ظـنِّـه أنه يُنهي الصلاة قبل تكبيرة الإحرام فيُتمّها خفيفة .
أما مسألة الـتَّجَوّز في الصلاة ، فهو وارِد في تحية المسجد إذا دَخَل الْمُصَلِّي والإمام يَخطُب يوم الجمعة .
وهذا جاء النصّ عليه في قوله عليه الصلاة والسلام : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما . رواه البخاري ومسلم .
فالتجوّز والتخفيف من أجل الاستماع إلى الخطبة .
ومن الخطأ الْمُشاهَد أن الذي يدخل المسجد يوم الجمعة والمؤذِّن يؤذِّن الأذان الثاني أنه ينتظر حتى يفرغ المؤذِّن من الأذان .
وهذا خطأ ، فإن الاستماع للإمام والإنصات له أثناء الخطبة أفضل من استماع الأذان .
فإن مقصود الْمُصلِّي حضور الخطبة ، وحضورها مقصود للشارع .
فإذا دَخَل المصلي للمسجد يوم الجمعة بعد دخول الإمام فإنه يُبادِر إلى صلاة ركعتين خفيفتين ، ثم يجلس يستمع ويُنصت للخطبة .
والله تعالى أعلم .