ما هي أحكام القانون الدولي الإنساني التي تنظم استخدام الشارة؟
تتحدث اتفاقيات جنيف عن ثلاث شارات هي الصليب الأحمر ، والهلال الأحمر ، والأسد والشمس الأحمران. لكن الشارتين الأوليين فقط هما المستخدمتان الآن.
وتتضمن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان مواد عديدة بخصوص الشارة . وتحدد هذه المواد من بين جملة أمور استخدام الشارة وحجمها والغرض منها والأماكن التي توسم بها، والأشخاص والأعيان الذين تحميهم، والأفراد الذين يحق لهم استخدامها، والاحترام الواجب لها والعقوبات التي توقع على الذين يسيئون استخدامها (أنظر الصفحة المقابلة).
ولا يجوز أن يستخدم الشارة كوسيلة للحماية أثناء النزاعات المسلحة إلا :
أفراد الخدمات الطبية للقوات المسلحة;
الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعترف بها والمرخص لها من حكوماتها بتقديم المساعدة للخدمات الطبية للقوات المسلحة, ويكون استخدام هذه الجمعيات للشارة كوسيلة للحماية قاصراً على من تخصصه من أفرادها أو معداتها لمساعدة الخدمات الطبية الرسمية وقت الحرب, شريطة أن يؤدي هؤلاء الأفراد والمعدات مهام الرعاية الطبية دون سواها, وأن يخضعوا للقوانين واللوائح العسكرية;
المستشفيات المدنية والوحدات الصحية الأخرى المعترف لها بهذه الصفة من الحكومة والمرخص لها باستخدام الشارة كوسيلة للحماية (مراكز الإسعاف , مركبات الإسعاف, إلخ);
جمعيات الإغاثة الطوعية الأخرى وذلك بنفس الشروط التي تسرى على الجمعيات الوطنية, حيث يجب أن يكون معترفا بها ومرخصا لها من الحكومة وأن يقتصر استخدامها للشارة على الأفراد والمعدات المخصصين للخدمات الطبية دون سواها والخاضعين للقوانين واللوائح العسكرية.
كما يقضي القانون الدولي الإنساني بضرورة قيام كل دولة طرف في اتفاقيات جنيف باتخاذ تدابير لمنع وقمع إساءة استخدام الشارة، سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، وأن تسن قانونا يكفل حماية الشارة.