طائفة أخرى من شرائع حمورابي
المادة 221
إذا جبر طبيب عظم رجل مكسور ، أو أشفى عضلة مصابة ، فعلى صاحب الإصابة أن يدفع للطبيب خمسة شيقلات من الفضة ..
المادة 222
إذا كان ( المصاب) مولى ، فعليه أن يدفع للطبيب ثلاثة شيقلات من الفضة ..
المادة 223
إذا كان ( المصاب ) عبدا لرجل ، فعلى صاحبه دفع شيقلين من الفضة للطبيب .
المادة 224
إذا كان الجراح بيطريا ، و أحدث جرحا عميقا ، في (جسم) ثور أو أي حيوان وأنقذ حياته .. فعلى صاحب الحيوان أن يعطي للبيطري سدس قيمة الحيوان .
المادة 225
إذا مات الحيوان في يد الجراح البيطري ، فعلى الجراح دفع خمس قيمة الحيوان لصاحبه ..
المادة 226
إذا كان حلاق قد أزال سمة عبد دون (علم) صاحبه حتى لا يتمكن من تتبعه ، فسوف تقطع يد ذلك الحلاق ..
المادة 227
إذا كان رجل قد أكره الحلاق و أزال سمة العبد ، حتى لا يمكن تتبعه ، فسوف يقتلون ذلك الرجل ويعلقونه أمام بيته . هذا بعد أن يقسم الحلاق ، بأنه فعل ما فعل بناء على طلب الرجل .. ويخلى سبيل الحلاق ..
__________________
ابن حوران
|