الموضوع: مسابقة ثقافية
عرض مشاركة مفردة
  #28  
قديم 04-05-2006, 03:45 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Smile

الفصل السادس
في حل المنازعات حلا سلميا
.. مثلاً :
المادة – 33
1- يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرّض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
2- ويدعوا مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك.
المادة –34 لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي .
المادة -35
1- لكل عضو من (الأمم المتحدة) أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين .
2- لكل دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق .
3- تجري أحكام المادتين 11و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.
المادة – 36
1- لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33أو موقف شبيه أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية .
2- على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
3- على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع _ بصفة عامة _ أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة .
المادة –37
1- إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن .
2- إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع ، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة السادسة والثلاثين أو يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع .
المادة – 38 لمجلس الأمن إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك ،أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع سلميا ، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33إلى 37.
وإلى اللقاء في الفصل القادم مع ما يتخذ من الأعمال في حال تهديد السلم ووقوع العدوان.

يحمل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة العنوان التالي ’’ فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان‘‘، وهو يتناول ’’تسوية المنازعات بالوسائل السلمية‘‘. وهو يحدد الظروف التي يجيز فيها مجلس الأمن القوات المسلحة ’’إنفاذ قراراته‘‘ في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان...


والله تعالى أعلم
__________________

الرد مع إقتباس