أخي عربي سعودي
يا أخي الكريم .. سأقرِّب شرح وجهة نظري ..
إذا اعتدى سارق على منزلك ، وتقاتلت معه لتحمي مالك ونفسك وعرضك ، فإذا تيقنت من أنه إنما جاء ليسرق - فقط - فهل ستحاول أن تضرب يده فقط لتقطعها أم سترد عدوانه بأي وسيلة حتى لو أدت بك لتقتله ..
فإذا قتلته ، هل يعاقبك القاضي فيحكم عليك بالإعدام ؟
كلا .. فأنت كنت في وضع دفاعي .
لذلك فإن ما أقوله هو الآتي :
أولاً : إن الزوج المغدور إذا وجد حليلته في حالة زنا صريحة مع " نذل " وقت الاثنين فبالتأكيد سيخضع لتحقيقات لإثبات الحالة فإذا أثبت الخيانة فإنه لن يعاقب عقوبة القاتل . وإذا لم يقتلها وأتى بأربعة شهود ( مع جميع الشروط ) وأثبت الجريمة فإنها تقتل ، وإذا لم يأت يشهود فهناك اللعان .
أما " النذل " الزاني فحتى لو لم يكن محصن وقتله الزوج فلا شيء عليه ، ولكن إذا رفع أمره للقضاء وأدين فإنه يجلد الحد ، وقد يعزَّر فيقتل أو يغرَّب .
وأخيراً أختم بأنني عنونت للموضوع بعنوان ( جرائم الشرف ) لأنها بالفعل جرائم تنفذ باسم الشرف والشريعة والحفاظ على السمعة والعرض ، وكل ذلك ادعاء كاذب ولا صحة فيه ، بل هي جرائم لا تقوم بها الحيوانات ، وأما الغيرة امحمودة والحمية والأنفة والغضبة للأعراض فتلك فطرة سوية في النفوس الحرة الأبية يعرفها العرب أكثر من غيرهم .
أما أخي سيدي سما بولاندي® فأوضح له أنه هناك مصطلح شرعي لتعريف السنة وهو الذي استندت إليه بقولي موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وذك يكون إما بالإقرار اللفظي أو السكوت ، وهذا يعد موافقة .
__________________
معين بن محمد
|