عرض مشاركة مفردة
  #11  
قديم 02-04-2001, 03:01 PM
المعتمد بن عباد المعتمد بن عباد غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 392
Post

ولعلّ مما يضاف في هذا الموضوع الذي أن الحدّ الذي ذكرته هو الراجح من أقوال أهل العلم .

وإن كان البعض ذهبوا إلى أن عقوبة الزاني المحصن الجمع بين الجلد والرجم ..
واستدلوا بحديث : ( خذوا عني .. قد جعل الله لهن سبيلا .. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرّجم)

وأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه جلد شراحة ثمّ رجمها .
ولكنّ هذا القول مرجوح فإنه من المعلوم في باب العقوبات أنّ الأعلى يسقط الأدنى ( نسيت نص القاعدة الفقهية ) .
فإنه لا معنى للجلد مع الرجم .

والتفريق بين المحصن وغير المحصن لا يكفي فيه قول اثلمتزوّج وغير المتزوّج . . فهنالك متزوّج ولكن لم يحصن .

فالمحصن في باب الزنا : هو من سبق له الوطء في القبلٍ في نكاحٍ صحيح وكان كل من الزوجين حرّاً بالغاً عاقلاً .


المعتمد