عرض مشاركة مفردة
  #1  
قديم 28-05-2006, 11:42 PM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 228

إذا كان بناء قد بنى بيتا لرجل و أكمله له ، فسوف يأخذ شيقيلين من الفضة عن كل سار ، من مساحة الدار أجرا له .
(* السار = 35 مترا مربعا تقريبا )

المادة 229

إذا كان بناء قد بنى بيتا لرجل ، ولم يحسن عمله ، بحيث انهار البيت الذي بناه وسبب موت صاحب البيت ، فالذي بناه سوف يقتل ..

المادة 230

إذا سقط البناء وتسبب في موت ابن صاحب البيت ، فسوف يقتل ابن من بناه .

المادة 231

إذا تسبب هدم البيت في موت عبد من عبيد صاحب البيت فعلى من بنى البيت أن يعوض صاحب البيت بعبد بدلا منه .

المادة 232

إذا تسبب هدم البيت في تلف الأمتعة أو جزء منها ، فعلى من بناه أن يعوض لصاحب البيت بدلا من تلك الأمتعة ، ويخير صاحب البيت في استرداد ثمن البناء أو القيام ببناء بدلا منه ومن قبل بنائين جدد وعلى نفقة من قام بالبناء الساقط .

المادة 233

إذا تشقق البيت أو حدث به صدع ، فعلى من بناه أي يصلح ذلك على نفقته .
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس