طائفة أخرى من شرائع حمورابي
المادة 241
إذا أخذ رجل ثورا على سبيل الرهن ، فسوف يدفع ثلث (المنا ) من الفضة .
المادة 242
إذا استأجر رجل ثورا لمدة سنة ، فأجرة الثور في نهاية السنة أربعة كور من الحبوب .
المادة 243
على المستأجر أن يدفع مقدما من أجرة الثور ثلاثة كور من الحبوب .. ويبقي واحدة .
المادة 244
إذا كان رجل استأجر ثورا (أو ) حمارا ، وقتله أسد في الحقل (فالخسارة تعود) على صاحب الثور أو الحمار ، وليس المستأجر .
المادة 245
إذا أهمل المستأجر في الحفاظ على الثور (أو ) الحمار ـ عدا الحالة السابقة ـ بل نتيجة ضربه أو عدم إطعامه ، فعليه تعويض صاحبه بمثله من الثيران أو الحمير .
المادة 247
إذا استأجر رجل ثورا وكسر قرنه أو قطع ذيله أو سلخ لحم ظهره ، عليه أن يدفع خمس ثمنه فضة لصاحبه .
المادة 249
إذا كان رجل قد استأجر ثورا و ضربه الإله فمات ، فعلى الرجل الذي استأجره أن يقسم يمينا بحياة الإله ، وعندئذ يخلى سبيله ، ولا يتحمل شيئا ..
المادة 250
إذا نطح ثور أثناء سيره في السوق رجلا و أماته ، فإن هذه القضية لا تحتاج الى إقامة دعوى ( هكذا الترجمة ـ عباس العبودي ) .
المادة 251
إذا كان لرجل ثور (نطاح ) و أعلمته إدارة البلدة بأن (ثوره نطاح ) ، ولكنه لم يقص قرنه أو لم يربطه ، ونطح رجلا وتسبب في موته ، فسوف يدفع نصف منا من الفضة .. إذا كان المقتول حرا ..
المادة 252
إذا كان المتوفى في المادة السابقة عبدا ، فعلى صاحب الثور دفع ثلث منا من الفضة ..
ــــ
المرجع : شريعة حمورابي / دراسة قانونية / تأليف : عباس العبودي / جامعة الموصل 1990ص 272
__________________
ابن حوران
|