عرض مشاركة مفردة
  #5  
قديم 02-07-2006, 04:33 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 241

إذا أخذ رجل ثورا على سبيل الرهن ، فسوف يدفع ثلث (المنا ) من الفضة .

المادة 242

إذا استأجر رجل ثورا لمدة سنة ، فأجرة الثور في نهاية السنة أربعة كور من الحبوب .

المادة 243

على المستأجر أن يدفع مقدما من أجرة الثور ثلاثة كور من الحبوب .. ويبقي واحدة .

المادة 244

إذا كان رجل استأجر ثورا (أو ) حمارا ، وقتله أسد في الحقل (فالخسارة تعود) على صاحب الثور أو الحمار ، وليس المستأجر .

المادة 245

إذا أهمل المستأجر في الحفاظ على الثور (أو ) الحمار ـ عدا الحالة السابقة ـ بل نتيجة ضربه أو عدم إطعامه ، فعليه تعويض صاحبه بمثله من الثيران أو الحمير .

المادة 247

إذا استأجر رجل ثورا وكسر قرنه أو قطع ذيله أو سلخ لحم ظهره ، عليه أن يدفع خمس ثمنه فضة لصاحبه .

المادة 249

إذا كان رجل قد استأجر ثورا و ضربه الإله فمات ، فعلى الرجل الذي استأجره أن يقسم يمينا بحياة الإله ، وعندئذ يخلى سبيله ، ولا يتحمل شيئا ..

المادة 250

إذا نطح ثور أثناء سيره في السوق رجلا و أماته ، فإن هذه القضية لا تحتاج الى إقامة دعوى ( هكذا الترجمة ـ عباس العبودي ) .

المادة 251

إذا كان لرجل ثور (نطاح ) و أعلمته إدارة البلدة بأن (ثوره نطاح ) ، ولكنه لم يقص قرنه أو لم يربطه ، ونطح رجلا وتسبب في موته ، فسوف يدفع نصف منا من الفضة .. إذا كان المقتول حرا ..

المادة 252

إذا كان المتوفى في المادة السابقة عبدا ، فعلى صاحب الثور دفع ثلث منا من الفضة ..

ــــ
المرجع : شريعة حمورابي / دراسة قانونية / تأليف : عباس العبودي / جامعة الموصل 1990ص 272
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس