عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 09-07-2006, 03:46 PM
بايعها بحوريه بايعها بحوريه غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2006
الإقامة: جزيرة العرب
المشاركات: 98
إفتراضي

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة mohammad_792
إقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما وصفهُ الأخوة هو حكم معاملة المسلمين للغير مسلمين من الناحية الإجتماعية والتجارية ,
ولكن سؤالي ما هو حكم تعاون المسلم مع الغير مسلم في قتال الغير المسلم ؟
وما حكم تعاون المسلم مع الغير مسلم في قتال المسلم ؟
الأسئلة للمعرفة والعلم وليس لتكفير أحد , لذلك أرجو أن تكون الأجوبة من الكتاب والسنة



تفضل اخي الحبيب
محمد
:::
:::
:::
:::
:::
::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::
:::::::::::
::::::
:

ما حكم من أعان الكفار على المسلمين خوفا منهم أو حفاظا على الدنيا مع بغضه لدينهم ؟؟
الجواب :-

أولا :
قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه
الله في (الدرر السنية) (8/422) عن الفرق بين موالاة الكفار وتوليهم ؟ :
التولي
: كفر يخرج من الملة ، وهو كالذب عنهم ، وإعانتهم بالمال والبدن والرأي ،
والموالاة :
كبيرة من كبائر الذنوب كبلّ الدواة ، أو بري القلم ، أو التبشبش لهم لو رفع السوط لهم
ثانيا :
قال ابن جرير في تفسيره : (( ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم ، يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم ، فإنه لا يتولى متولٍ أحداً إلا هو به وبدينه ))
وقال ابن حزم في ((المحلى)) (11/138)
: (( وصح أنَّ قول الله تعالى: { ومن يتولهم منكم فإنه منهم} إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حقٌ لا يختلف فيه اثنان من المسلمين ))
ثالثا
:
قال الشيخ حمد بن عتيق في ((الدفاع عن أهل السنة والاتِّباع))(ص32) : (( وقد تقدم أنَّ مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان ٍ أو رضى بما هم عليه، كل هذه مُكفِّرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد، وإن كان مع ذلك يُبْغض الكفار ويحب المسلمين
))
قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله في مقدمة رسالته
: [ حكم موالاة أهل الإشراك ] :
( اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم , ومداراة لهم , ومداهنة لدفع شرهم ?
فإنه كافر مثلهم
, وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين )
رابعا : الإجماع
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في (فتاواه)
(1/274) :
(( وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة ف
هو كافر مثلهم
?
كما قال الله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )) .
خامسا :
قوله تعالى : (تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ , وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ) .
قال شيخ الإسلام :
فبين سبحانه أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه ملتزم بعدم ولايتهم , فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان ? لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم .
سادسا :
قال علماءُ نجد كما في الدرر السنية 9/289 : ( مما يوجب الجهاد لمن اتصف به : مظاهرة المشركين , وإعانتهم على المسلمين , بيدٍ أو لسانٍ أو بقلبٍ أو بمالٍ , فهذا مخرجٌ من الإسلام ,
فمن أعان المشركين على المسلمين , وأمدَّ المشركين من ماله بما يستعينون به على حرب المسلمين اختياراً منه , فقد كفر
) .
سابعا :
يسمي الشيخ بن جبرين حفظه الله في فتواه حول أحداث العراق الذين ساعدوا الكفار في حربهم على العراق بالمنافقين وقال :
فمن مكنهم أو شجعهم أو أعانهم على حرب المسلمين أو إحتلال بلاد المسلمين كالعراق أوغيرها فقد أعان على هدم الإسلام وتقريب الكفار
، ومن يتولهم منكم فإنه منهم
لتمام الفتوى
http://www.saaid.net/fatwa/f34.htm
ويقول الشيخ عبدالله الغنيمان حفظه الله
وأما الوقوف مع دول الكفر على المسلمين ومعاونتهم عليهم فإنه يجعل فاعل ذلك منهم ، لتمام الفتوى
http://www.saaid.net/fatwa/f7.htm
ويقول الشيخ عبد الرحمن البراك
وأنّ تخلي الدول في العالم الإسلام عن نصرتهم في هذا الموقف الحرج مصيبة عظيمة، فكيف بمناصرة الكفار عليهم؟! فإن ذلك من تولي الكافرين
قال تعالى: (( يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين)) (المائدة : 51).
وقد عدّ العلماء مظاهرة الكفار على المسلمين من نواقض الإسلام لهذه الآية .
http://www.saaid.net/fatwa/f5.htm
ثامنا :
وقال الامام أبو الوفاء بن عقيل
( إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك ! وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. . اهـ الأداب الشرعية لإبن مفلح1/255
وقال شيخ الاسلام
: ( وكل من قفز إليهم ـ أي الى معسكر التتار ـ من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام. . . . ) . أهـ فتاوى ابن تيمية ج28/ص530 .
وقال أيضا رحمه الله
: ( فمن قفز عنهم- أي من المسلمين - إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار فإن التتار فيهم المكره وغير المكره وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة ) أهـ فتاوى ابن تيمية ج28/ص534
تاسعا :
وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن :
وما جاء في القرآن من النهي والتغليظ والتشديد في موالاتهم وتوليهم دليل على أن أصل الأصول لا إستقامة له ولا ثبات له إلا بمقاطعة أعداء الله وحربهم وجهادهم والبراءة منهم والتقرب إلى الله بمقتهم وعيبهم . . . أهـ الدرر السنية8/324
وروي ايضا في قصة العباس عم الرسول عندما كان في صف المشركين في بدر :
قال العباس : يا رسول الله قد كنت مسلماً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك ، وأما ظاهرك فقد كان علينا ، فافتد نفسك وابني أخيك
قال شيخ الإسلام رحمه الله (الفتاوى 28 / 537) :
" بل لو ادعى مدعٍ أنه خرج مكرهاً لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه ، كما روي أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسره المسلمون يوم بدر : يا رسول الله ، إني كنت مكرهاً ، فقال : " أما ظاهرك فكان علينا ، وأما سريرتك فإلى الله " .اهـ.
روى البخاري في صحيحه عن عكرمة قال :
أخبرني ابن عباس : أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل ، فأنزل الله : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم)
عاشرا :
كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ عن نواقض الاسلام قال : الثامن :
مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى : (( ومن يتولهم منكم فأنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين )) .


__________________