عرض مشاركة مفردة
  #1  
قديم 06-09-2000, 11:27 AM
عمر الشادي عمر الشادي غير متصل
معارض
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2000
المشاركات: 4,476
Lightbulb اختلاف المجتهدين



------------- اختلاف المجتهدين


الاختلاف على وجهين:
الاول:الاختلاف في المنصوص عليه ولا يحل الاختلاف فيه كالصلوات المفروضات زتحريم الزنى واللواط وغير ذلك فمن علم بالنص ثم خالف في ذلك فقد كذب الله ورسوله في خبرهما فيُحكَمُ بكفره ومن خالف ولم يعلم النص ولم ينكر امرا معلوما من الدين بالضرورة كفرضية الصلوات الخمسة وتحريم الزنى واللواط وحل البيع فلا يكفر


والثاني:الاختلاف في غير المنصوص عليه والمجمع عليه ويسوغ فيه الاجتهاد كاختلاف بعض الصحابة في بعض المسائل فقد اختلف اجتهاد ابي بكر عن اجتهاد علي وزيد بن ثابت في مسألة توريث الاخوة مع الجد وكذلك اختلاف الشافعي وابي حنيفة في مسألة نقض مسِّ المرأة الاجنبية بلا حائل الوضوء - مع اتفاقهما على التحريم ان فعل عمدا -