عرض مشاركة مفردة
  #22  
قديم 01-08-2006, 03:51 AM
حق وعدل حق وعدل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2006
المشاركات: 138
إفتراضي

الباب الثالث
القوانين السعودية الوضعية


الدّولة السعودية إذاً تتمسح بالشّريعة الإسلامية وتخادع الناس بإقامتها لبعض الحدود الشّرعية على الضعفاء فيها، لتوهم النّاس بأنّها تطبّق الأحكام الإسلامية، وتنبذ القوانين الوضعية وتكفُر بها. وهذا كذب واضح مكشوف للمطّلع البصير في أحوالها، سواء على المستوى الدّاخلي أو الخارجي.

فهي تُشَرّع في كثير من المجالات قوانين وضعية تحكّمها وتلزم الناس بها. ولكنّها تخادعهم ــ تمشياً مع سياسة التّلبيس التي تنتهجها ــ فلا تطلق عليها تسمية (قوانين) بل تسميها: (أنظمة) أو(مراسيم) أو (تعليمات) أو (أوامر) أو (لوائح) أو (سياسات)، والمتتبع لقوانينها في مجالات مختلفة تتضح له هذه الحقيقة بوضوح تام. جاء في كتاب الأحكام الدستورية للبلاد العربية، تأليف نخبة من رجال القانون تحت عنوان: (دستور المملكة العربية السعودية): (وكلمات «قانون» و«تشريع» و«شريعة» لاتطلق في السّعودية إلا على الأحكام الواردة في الشّريعة الإسلامية، وماعداها من الأحكام الوضعية، فيُطلق عليه فيها تعبير«أنظمة» أو«تعليمات» أو«أوامر» ...)، فتأمل هذا التّلبيس وتدبر قوانينهم لتزداد بصيرة بحقيقة حالهم.

وقبل الشّروع في ضرب أمثلة من قوانين السّعودية الوضعية نلفت النظر إلى نقطة مهمة وهي أنّ ما تفعله هذه الدولة الخبيثة من تطبيقها بعض حدود الشريعة، على بعض الناس، وتعطيلها لبقية أحكام الشريعة وتطبيقها، وتحكيمها للقوانين الوضعية في باقي المجالات هو تماماً مثل ماتفعله بقية الدّول العربية الطاغوتية التي تجاهر بتحكيم القوانين الوضعية، وتحكّم الشّريعة في جانب ما يسمونه: (بالأحوال الشخصية)، بل حتى الحدود فإن كثيرًا من الدول تطبقها كتطبيق السعودية المشوه، كالباكستان ومن جرى مجراها في الدجل والتلبيس.

ومابال من تحاكم للشريعة في مجال (الأحوال الشخصية) وإلى القانون الوضعي في المجالات الأخرى يكفر، ومن تحاكم لها في مجال بعض الحدود وإلى القانون في مجالات كثيرة أخرى، لايكفر؟؟ {اَكُفَّارُكُمْ خَيرٌ من أُولئِكُمْ أمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُبُرِ}؟؟

* جاء في كتاب (الوجيز في تاريخ القوانين) للدكتور محمد عبد المجيد المغربي ص 443 تحت عنوان: (حركة التدوين والتشريع في المملكة العربية السعودية) [أن التّشريعات كانت قديماً إسلامية بسيطة!!]، قال وهم يتكلم، على سبيل المدح: [تغيّر هذا الوضع بعد قيام الدّولة السّعودية، وظهور الثّروات الطبيعية، مما دعا إلى الإصلاح (!!) والتغيير (!!) ودخول عناصر جديدة في حياة أهل البلاد، فقامت الشركات الأجنبية، وأصبحت لها إمتيازات خاصة...]، إلى أن قال: [لهذه الأسباب كان لابد من مواجهة الحياة الجديدة، بسنّ تشريعات تلائم الحاجات المستجدة فصدرت: تشريعات في أصول المحاكمات والقوانين التجارية، والقوانين الجزائية وتشريعات العمل والعمال والضرائب وغيرها...].

وقال عن القوانين التجارية: [يعتبر قانون التجارة البرية والبحرية المعروف باسم (النظام التجاري) من أهم القوانين التجارية السّعودية وقد صدر هذا القانون سنة 1931 وهو على غرار القوانين التجارية الحديثة عربية كانت أم أوروبية يبحث في أصول المحاكمات التّجارية وتسجيلها من القوانين التّجارية الهامة إلى جانب القوانين الأخرى المتعلقة بالتّجارة]

وقال في القوانين الجزائية ــ طبعاً بعدما ذكر أن الشّريعة لا زالت مطبّقة في هذا المجال ــ قال: [مع بعض التعديلات التي اقتضتها المصلحة العامة].

وقال في قوانين الضرائب: [اقتضت المصلحة أيضاً سن تشريعات ضرائبية للدّولة، بسبب ازديادنفقاتها، للقيام بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية، فصدر قانون ضريبة الدّخل في سنة 1950م].

هذا ما ذكره هذا الكتاب. والحقيقة أنّ تشريعاتهم وقوانينهم التي سنّوها ويسنونها مع الأيام أكثر من ذلك بكثير. فهو لم يذكر، على سبيل المثال:

ــ (نظام مراقبة البنوك) الصّادر، بالمرسوم الملكي رقم «م5/» لسنة 1386هـ، بتوقيع الملك «الورع»، الداعية إلى الإسلام، فيصل بن عبد العزيز!

ــ (ونظام الجنسية العربية السعودية) الذي قرره المجلس الوزاري بالقرار رقم «4»، و صدرت الارادة الملكية في خطاب الديوان العالي بتاريخ 1374/2/22 بالعمل به، وهذا القانون هو الصيغة الجديدة لقانون الجنسية القديم الذي صدر سنة 1931م من الملك عبد العزيز، بناء على توصيات «مجلس الشورى» آنداك. انظره كاملاً في (القانون الدولي الخاص العربي) الجزء الأول « الجنسية» ص 623 وهو من منشورات جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالمية. راجعه ثم قارن ذلك بالأحكام الشرعية المنظمة لأحكام التابعية في دار الإسلام (في الفصل المختص بذلك)، حتى ترى بعيني رأسك المناقضة التامة والمضادة المباشرة بين نظام آل سعود ونظام الإسلام!

.ــ و(نظام المطبوعات والنّشر) الصّادر بالمرسوم الملكي رقم م17/ بتاريخ 1402/4/13 هـ.

ــ و(نظام المؤسسات الصحفية المحلية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم 62 بتاريخ 1383/8/24 هـ.

ــ وكذا المرسوم الملكي رقم (169) الصادر بتاريــــــــــــــخ 1402/ 10/20هـ المتضمن المصادقة على السياسة الإعلامية للمملكة.

ــ وانظر نظام إحياء الأرض الموات، حيث كان يعمل فيها بالشّرع قبل ذلك، ثمّ صدر في ذلك مرسوم ملكي حظر تملك الأرض الموات إذا أحياها صاحبها بعد سنة (1387)

ــ أنظمة الزواج من غير السعودية.

ــ وكذا (الأحكام العامة للتعرفة الجمركية) الصادر بالقرار الوزاري رقم (1191) بتاريخ 1393/4/6 هـ بالمرسوم الملكي رقم م9/ بتاريخ 1393/4/6هـ .

ــ وكذا (التشريعات المتعلقة بالعلم الوطني وعلم المليك وأعلام الدول الصديقة والشقيقة) الصّادر، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (101) تاريخ 1393/2/2هـ، بالمرسوم الملكي رقم م3/ تاريـــــخ 1393/2/ 20هـ.

ــ وكذا (نظام الجيش العربي السّعودي) الخاص بديوان المحاكمات العسكرية الصّادر بتاريخ 1366/11/11هـ

ــ وغير ذلك مما سيأتي ذكره، ومما لم نذكره.