عرض مشاركة مفردة
  #1  
قديم 27-08-2001, 03:57 PM
التاج التاج غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 24
Post الاجتهاد والتقليد والافتاء بغير علم

بعد أن كثر التجرؤ على الفتوى بغير علم - والعياذ بالله تعالى - رأيت أن أجري بحثا من بعض المراجع المفيدة عن شروط الفتوى وأساس الاجتهاد ناقلا من كتب علماء الإسلام ما تيسر لي وابتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ونقول في الاجتهاد والتقليد:

1- فأما الاجتهاد فهو استنباط واستخراج الأحكام الشرعية التي لم يردْ فيها نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا فالمجتهد من له أهلية ذلك بأن يكون حافظا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام ومعرفة أسانيدها ومعرفة أحوال رجال الإسناد ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد ومع إتقان اللغة العربية بحيث إنه يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص على حسب اللغة التي نزل بها القرءان ومعرفة ما أجمع عليه المجتهدون وما اختلفوا فيه لأنه إذا لم يعلم ذلك لا يؤمن عليه أن يخرق الإجماع أي إجماع من كان قبله ويشترط فوق ذلك شرط وهو ركن عظيم في الاجتهاد وهو فقه النفس أي قوة الفهم والإدراك وتشترط العدالة وهي السلامة من الكبائر ومن المداومة على الصغائر بحيث تغلب على حسناته من حيث العدد

2 - وأما المقلد فهو الذي لم يصل إلى هذه المرتبة

*) والدليل على أن المسلمين على هاتين المرتبتين قوله صلى الله عليه وسلم :"نضّر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فربّ مبلغٍ لا فقه عنده" رواه الترمذي وابن حبان والشاهد في الحديث قوله(فرب مبلغ لا فقه عنده) وفي رواية(فرب مبلغ أوعى من سامع) فإنه يفهمنا أن من الناس من حظه الرواية فقط وليس عنده مقدرة على فهم ما يتضمنه الحديث من المعاني وفي لفظٍ لهذا الحديث (فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)وهاتان الروايتان في الترمذي وابن حبان

وإن شاء الله سأردف بقية الموضوع على حلقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته :"ولا تحويه الجهات الستّ كسائر المبتدعات".
-----
إذا قنطت من العصيان نفسٌ ... فباب محمد باب الرجاءِ