عرض مشاركة مفردة
  #8  
قديم 20-05-2000, 11:14 AM
صلاح الدين صلاح الدين غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2000
المشاركات: 805
Exclamation

عود على بدء: (الآل): آل النبي. قال أبو العباس أحمد بن يحيى : (اختلف الناس في الآل، فقالت طائفة: آل النبي؛ من اتبعه؛ قرابة كانت أو غير قرابة. و آله ذو قرابته متبعاً أو غير متبع. وقالت طائفة: الآل والأهل واحد، واحتجوا بأن (الآل) إذا صغر قيل: أهيل، فكأن الهمزة هاء، كقولهم هنرت الثوب وأنرته، إذا جعلت له علماً. قال: وروى الفراء عن الكسائي في تصغير (آل): أويل. قال أبو العباس: فقد زالت تلك العلة، وصار الآل والأهل أصلين لمعنيين، فيدخل في الصلاة كل من اتبع النبي قرابة كان أو غير قرابة). وروي عن غيره أنه سئل عن قول النبي (ص): "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد"، من آل محمد؟ فقال: قال قائل: (آله): أهله، وأزواجه. كأنه ذهب إلى أن الرجل تقول له: ألك أهل؟ فيقول: لا. وإنما يعني أنه ليس له زوجة. قال: وهذا معنى يحتمله اللسان، ولكنه معنى كلام لا يعرف إلا أن يكون له سبب كلام يدل عليه، وذلك أن يقال للرجل: تزوجت؟ فيقول: ما تأهلت. فيعرف بأول الكلام أنه أراد: ما تزوجت. أو يقول الرجل: أجنبت من أهلي. فيعرف أن الجنابة إنما تكون من الزوجة. فأما أن يبدأ الرجل فيقول: أهلي ببلد كذا، فأنا أزور أهلي، وأنا كريم الأهل، فإنما يذهب الناس في هذا إلى أهل البيت.
قال: وقال قائل: آل محمد، أهل دين محمد. قال ومن ذهب إلى هذا أشبه أن يقول: قال الله لنوح (ع): {احمل فيها من كلٍّ زوجين اثنين وأهلك}. وقال نوح: {رب إن ابني من أهلي}، فقال تبارك وتعالى: {إنه ليس من أهلك}، أي ليس من دينك. قال: والذي يذهب إليه في معنى هذه الآية، أن معناه أنه ليس من أهلك الذي أمرناك بحملهم معك. فإن قال قائل: وما دل على ذلك؟ قيل قول الله تعالى: {وأهلك إلا من سبق عليه القول}، فأعلمه أنه أمره بأن يحمل من أهله من لم يسبق عليه القول من أهل المعاصي، ثم بين ذلك فقال: {إنه عملٌ غير صالح}.
قال: وذهب ناس إلى أن (آل محمد) قرابته التي ينفرد بها دون غيرها من قرابته، وإذا عد آل الرجل ولده الذين إليه نسبهم، ومن يؤويه بيته من زوجة أو مملوك أو مولى أو أحد ضمه عياله، وكان هذا في بعض قرابته من قبل أبيه دون قرابته من قبل أمه، لم يجز أن يستدل على ما أراد الله من هذا ثم رسوله إلا بسنة رسول الله، فلما قال (ص): "إن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد"، دل على أن آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وعوّضوا منها الخمس، وهي صليبة بني هاشم وبني المطلب، وهم الذين اصطفاهم الله من خلقه بعد نبيه (ص). وفي الحديث: "لا تحل الصدقة لمحمد وآل محمد"، قال ابن الأثير: واختلف في آل النبي الذين لا تحل الصدقة لهم، فالأكثر على أنهم أهل بيته. قال الشافعي: دل هذا الحديث أن آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وعوضوا منها الخمس.
وقيل: آله أصحابه ومن آمن به. وهو في اللغة يقع على الجميع. وقوله في الحديث: "لقد أعطي مزماراً من مزامير آل داود". أراد من مزامير داود نفسه، و الآل: صلة زائد.
وآل الرجل أيضاً: أتباعه. قال الأعشى:
(فكذبوها بما قالت فصبحهم ذو آل حسان يزجي السم والسلعا)
يعني جيش تبع. ومنه قوله؛ عز وجل: {أدخلوا آل فرعون أشد العذاب}.
قال أبو عدنان: قال لي من لا أحصي من أعراب قيس وتميم: إيلة الرجل بنو عمه الأدنون. وقال بعضهم: من أطاف بالرجل وحل معه من قرابته وعترته، فهو إيلته. وقال العكلي: وهو من إيلتنا. أي: من عترتنا .
وفي مصطلح المسلمين (آل البيت): (الأشراف) هم الذين حرم عليهم النبي (ص) الصدقة، وهم: زوجاته، وبناته، وأحفاده، وبنو طالب (علي وعقيل وجعفر) وبنو العباس وأبناؤهم جميعاً. فهؤلاء هم آل البيت الذين تجري عليهم الأحكام الخاصة بالصدقة.
ولا ميزة لهم على غيرهم في قضايا الوحي والاتباع والاعتقاد والعبادة، فهم لا يوحى إليهم، لا كلياً ولا جزئياً، وغير معصومين، ومكلفون بالتكاليف الشرعية كغيرهم، وتقام على الجاني منهم أحكام الجنايات إلا زوجات النبي (ص) فلهن ضعف عقوبة غيرهن إن هن ارتكبن فاحشة (وحاشا لله).
وآية التطهير نزلت في نساء النبي (ص) خاصة.
ولا علاقة لحديث الكساء الذي يفهمه بعض الفرق بأنه يعني مرتبة خاصة، وعصمة، ووحياً أو شبه وحي بآية التطهير، فهم موضوعان مختلفان.
أما ادعاء الأخ أحمد اتباع المذهب على العلم، فلا يخلو أن يكون العلم اجتهاداً أو تقليداً، وما يظهر من كلامه أنه ينقل ما وصل إلى علمه من رؤساء مذهبه أو كتبهم ومقالاتهم، ويتبناه، ولا يجتهد في فهم النص. فيبقى حكمه حكم علم العامة لا علم الخاصة، ولا تقوم به حجة على غيره.
------
{ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً} [الأحزاب/40]