جاء في كتاب (الفروع) لمحمد بن مفلح المقدسي، المتوفى 762هـ، ج3، ص87:
ولا يكره التقديم [أي على صيام شهر رمضان] بأكثر من يومين. نص عليه لظاهر حديث أبي هريرة (رضي الله عنه): (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه). وقيل: يكره بعد نصف شعبان. وحرمه الشافعية لحديث أبي هريرة (رضي الله عنه): (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا). رواه الخمسة. وضعفه أحمد وغيره من الإئمة، وصححه الشيخ، وحمله على نفي الفضيلة، وحمل غيره على الجواز.
والله تعالى أعلم.
|