عرض مشاركة مفردة
  #56  
قديم 11-11-2006, 09:53 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

الحبيب / مصعب 84


1 – لا شك أنك بإذن الله عالم فاضل لك باع لا يجارى فى هذا الموضوع ، وأنا لا أستطيع الرد على بحثك القيم جدا بالتفصيل ... بارك الله فيك وأفاد بك وبعلمك المسلمين .


2 – بالنسبة لى شخصيا فقد اطلعت على عجالة على بعض النقاط التى ذكرتها وما زالت هناك أبخرة فى ذهنى فى هذا الموضوع ، يتداولها البسطاء مثلى ، وأولها كما سبق أن ذكرت فى تعليقاتى ، هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة ألا تتنقب فى الحج والصلاة ، ولهذا بحثت فى كلامك عما يتصل بهذه النقطة فوجدت الآتى فى تعليقك رقم (32) :::

5- بالنسبة للإحرام من الناس من يجهل حقيقة الإحرام وحقيقة الحديث ان المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين فإحرام المراة بأن لا تلبس المخيط وهو الذى يجسد العضو فكما ان احرام الرجل الا يلبس البنطلون لأنه يجسد العضوين وهما الساقين او الرجلين وكذلك لا يلبس القميص لأنه يجسد الزراعين فإن احرام المرأة الا تلبس النقاب لأنه يحدد الانف وحدود الوجه وكذلك لا تلبس القفاز لأنه يحدد الاصابع وإنما لا تكشف وجهها بل تسدل قطعة قماش من فوق رأسها على وجهها وتخفى بكمها يدها وإلا لو كان النقاب والنهى عنه فى الحرام معناه عدم لبسه فى الاصل يكون كذلك الرجل ليس له أن يلبس البنطلون والقميص أو الجلباب خارج الاحرام مادام نهى عنه فى الاحرام وكذلك الحذاء وهذا مما لا يقوله عاقل

ومع احترامى الشديد لوجهة نظرك هذه فهى لا تعدو وجهة نظر وليست نصا فى الموضوع وكون أن النقاب نهى عنه لأنه يحدد أنف المرأة وحدود الوجه ، فهل كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة بألا تتنقب هو لهذا السبب ؟؟؟ !!! ، وما رأيك فى هذا الحديث الصحيح :::

كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءت امرأة من خثعم ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه . قال : نعم . وذلك في حجة الوداع .
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح


ولماذا صرف رسول الله صلى الله عليه وجه الفضل ولم يأمر المرأة بأن تسدل الجلباب على وجهها ؟؟؟

هذا بمنتهى البساطة ودون تعقيد يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة بل يجوز لها أن تكشفه ، وإلا وقعنا فى المحظور ، وقلنا ... وأستغفر الله من قول ذلك ... أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بكشف ما هو ممنوع كشفه ، فى الحج وأمام جمع غفير من الرجال ومنهم الشباب كابن عم الرسول ، الفضل كما ورد بالحديث ، وكذلك فى الصلاة .

وبخصوص أن تخفى المرأة يدها بكمها ، ألا ترى أن فى ذلك تحايل على الأمر ، كما فعل اليهود يوم سبتهم حيث كانت تأتيهم حيتانهم شرعا فلا يصطدوها ولكن يحاصروها ليأخذوها فى اليوم التالى ؟؟؟

والرسول عليه الصلاة والسلام مكلف بنص هذه الآية من سورة النحل "....... وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" ... أن يبين لنا ما نزل إليه ، وبذلك لو كان النقاب قد ورد بأى شكل من الأشكال فى القرآن الكريم ، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بخلاف ذلك فى أى موقف من المواقف ؟؟؟ تفسير الرسول وهديه هو الأساس ، وعلى الجميع أن يلتزموا به فى فهمهم لآيات القرآن الكريم .

وأيضا من ضمن الأبخرة التى تدور فى ذهنى ، والتى قد ذكرها البعض كثيرا ، هى مسألة غض البصر ، فغض البصر للمؤمن هو ترمومتر لقياس درجة إيمانه بأن من يراقبه هو الذى "يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ {19} سورة غافر" ... وغض البصر طلب من الجنسين ليعلم من يخاف الله بالغيب ، فهو اختبار لهما سويا .
وهل ... كما ذكرت من قبل ... الفتنة التى ندرأها هى فى اتجاه واحد فقط بمعنى أن الرجال يفتتنون بالنساء ، ولا تفتتن النساء بالرجال ؟؟؟ ... لا أذكر هذا السؤال إلا بعد أن اقتنعت بأن النقاب ليس فرضا ، وكل التخريجات والتفسيرات للآيات القرآنية لا ترقى إلى أن تكون نصا قطعى الدلالة ، بل هى اجتهادات يقابلها اجتهادات من آخرين . بل ما هو قطعى الدلالة الأحاديث الصحيحة التى سأرفقها فيما بعد ، ولن يستطيع أحد أن يكذبها ، وبذلك فتكون هى العمدة فى الموضوع المثار ، ما لم نلتف حولها لنخرجها من مضمونها والعياذ بالله .

الأحاديث التى تتعلق بالموضوع :::

كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينهانا
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: رجال إسناده ثقات - المحدث: الشوكاني - المصدر: السيل الجرار


[ عن ] عائشة قالت المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت ((يلاحظ هنا كلمة إن شاءت))
الراوي: - - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل


إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها
الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: الرد المفحم

قام رجل فقال : يا رسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين .
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح


فى النهاية لقد حاولت أن ألتزم بالمتفق عليه ولا أود الخوض كثيرا فى الموضوع ، إلا فى هذه النقطة الواضحة التى يصعب على أحد إنكار ما ورد فيها من أحاديث .


غفر الله لى ولكم جميعا ورزقنا حبه وحب من يحبه وجمعنا يوم القيامة بإذن الله إخوانا على سرر متقابلين .