إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة osman hassan
وما يبين انه يعني ترك المشاركة في المعصية فقط وامر بالطاعة في غيرها كما في الحديث : (( سيليكم بعدي ولاة ، فيليكم البر ببره ، والفاجر بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق ، وصلوا وراءهم ؛ فإن أحسنوا فلكم ولهم ، وإن أساءوا فلكم وعليهم )).17914 الدرر السنة والراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: تفسير الطبري 4/1/199
فرغم ذلك اجاز الصلاة خلفهم بل وحض عليها وذلك يفيد ايضا عدم تكفيرهم او الخروج عليهم، كما في الحديث: (( سيكون عليكم أمراء يصلون بكم الصلاة فإن أتموا بكم ركوعها وسجودها وما فيها فلكم ولهم وإن انتقصوا من ذلك فلكم وعليهم (الدارقطنى فى الأفراد عن عقبة بن عامر) وللحديث أطراف أخرى منها : "إنها ستكون بعدى أمراء" .
|
أذكر لى مرة واحده صلى أحد خلف أمير منهم ؟
و أذكر لى أين يصلون جمعتهم ؟
و ما مقدار ما أوتوا من العلم الشرعى ؟
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة osman hassan
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اولا انبه القارئ قبل تنبيه المفتري على الله ورسوله، ان المدارس الفكرية التكفيرية التي انتشرت تلبّس على المسلمين مما يوجب الرد عليها حيث لا يمكن تجاهلها. واقول لا يخدعنك مجرد ذكرهم للحديث فهذا النوع من الاضلال يعرف بالتلبيس والتدليس، وشيخهم في ذلك ابليس حيث اقنع ادم عليه السلام بالقسم، حيث قال الله تعالى عنه( وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين) فصدقاه لاجل القسم، والحديث عموما بل والقرءان يجب ان يشرح على مراد الشارع وتفسيره بالوحي ايضا لقوله تعالى (( ولا تعجل بالقرءان من قبل ان يقضى اليك وحيه)) وقال تعالى(( لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرءانه فاذا قرأناه فاتبع قرأنه* ثم ان علينا بيانه)). لان الكلام تتشابه الفاظه وتحتمل عدة وجوه، فياتي شرح الشارع في بقية النصوص، واما الخوارج يتعجلون في الحكم ومن علاماتهم: انهم(( يقرؤن القرءان يحسبونه لهم وهو عليهم)) كما في الحديث.
وذلك من تسرعهم وعدم تقييدهم بضوابط الشرع فاحذر ان تقع او تغتر بمظهرهم فان الحديث اشار لذلك حيث جاء فيه: سيخرج في أخر الزمان قوم أحداث الأسنان ، سفهاء الأحلام ، يقولون من خير قول البرية . يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم . يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . . الى اخره ) . 1066 صحيح مسلم.
.
|
أعتقد أن ما نقلت لنا سالفا حجة عليك لا لك
إقتباس:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - لما سُئل عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين ولمِا زعموا من اتباع أصل الإسلام، قال: ( كلّ طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم و غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانِعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم...
فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، و الميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين - ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها و تركها - التي يكفر الجاحد لوجوبها. فإن الطائفة الممتنعة تُقاتل عليها وإن كانت مقرّة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء...
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته ) .
|