عرض مشاركة مفردة
  #7  
قديم 29-11-2000, 01:02 PM
موسى ابن غسان موسى ابن غسان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2000
المشاركات: 103
Post

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
كنت قد وعدت الجوهري بالإجابة على سؤاليه
و ها أنا أفي بالوعد (((تنويه كل ماقاله الأشعري من حجج سأرد عليها بصدر رحب في إجماع العلماء ))))
و سأعيد أولا إجابة الشيء الذي لم يفهمه الجوهري ولم يعلم بما استدللت عليه ثم نتكلم عن مسألة الإجماع
وصدقني يا جوهري ستستقيم
فالقد سبق وذكرت قصدي من هذا الحديث
ولكني لم أذكر استنتاجكم منه لذا وجب أن أبينه ثم أرد عليه لكي تصبح مفهومه
فالقد بينتم أن لفظ كل من ألفاظ العموم التي يمكن تخصيصها وهي في الحديث مخصصه على البدعة السيئة فقط
واستدللتم ببعض الآيات القرآنية مثل الريح التي تدمر كل شيء
فسأرد مرة أخرى بأسلوب موسع
فنقول :لفظ كل من ألفاظ العموم وقد جزم أهل اللغة بأن فائدة هذا اللفظ هو رفع احتمال التخصيص إذا جاء مضافا إلى نكرة أو جاء للتأكيد ( انظر القواعد والفوائد الأصولية – لابن لحام 178 )
2- من أحكام لفظ كل عند أهل اللغة و الأصول أن كل لا تدخل إلا على ذي جزيئات و أجزاء ومدلولها في الموضعين الإحاطة بكل فرد من الجزيئات أو الأجزاء (انظر الإبهاج في شرح المناهج 2/94)
3- من أحكامها أيضا أنها إذا أضيفت إلى نكرة كقوله –تعالى – ((كل امرئ بما كسب رهين )) وقوله –( وكل شيء فعلوه في الزبر ) وقوله –(وكل أنسن ألزمنه طئره في عنقه ) –الهمزة تحت الكرسي – وقوله : (كل نفس ذائقة الموت ) وأخير قوله : (أن الله على كل شيء قدير ) فأنها تدل على العموم المستغرق لسائر الجزيئات وتكون نصا في كل فرد دلت عليه تلك النكرة مفردا كان أو تثنيه أو جمعا ويكون الاستغراق للجزيئات بمعنى أن الحكم ثابت لكل جزء من جزئيات النكرة و قد يكون مع ذلك الحكم على المجموع لازما له .
يا جوهري وكذلك أنت يا أشعري هل تستطيع أن تنكر هذه الحقائق الغوية التي قالها أئمة اللغة ؟؟
بالطبع لا و سألا أهل اللغة وانظرا إلى المراجع أن لم تصدقا
فنقول إذا طبقنا هذا الحكم الغوي الأصولي الذي أجمع عليه أئمة اللغة على حديث النبي : ( كل بدعة ضلالة )) نجد أن (كل ) أضيفت إلى نكره و هوا لفظ ((بدعة )) فينطبق عليها المعنى الذي قاله أهل الأصول وأهل اللغة وعليه لا يمكن أن تخرج أي بدعة عن وصف الضلال , وكل الواردة على لفظ بدعة هي نفسها الواردة على لفظ امرئ و شيء و إنسان و نفس في الآيات السابقة فهل تستطيع يا جوهري وغيرك ممن حسنوا البدعة أن هنالك فارق بين كل في الآيات وكل في الحديث
وهل تستطيع أن تقول بخروج شيء من عمومة قوله تعالى :
(أن الله على كل شيء قدير ) كما يقول بخروج البدعة الحسنة من الحديث
بالطبع لا وإلا ستكون كافرا كفر ردة
هل فهمت يا جوهري هل استقامت لك أرجوا الرد على ما قلت مباشرة دون تنصل وتهرب وتضييع الموضوع
سؤالك الثاني هوا عن الإجماع :
وقبل الأجابه أحب أن ابين أني لم أفهم قصدك في الأجماع أتريدها من ناحية المصلحة المرسلة والأستحسان
أم من أقوال الصحابة و العلماء
ولنجعلها من أقوال الصحابة و العلماء لأن المصلحة المرسلة لها موضوع منفصل سنتناقش فيه عندما ننتهي من مناقشة الأحاديث وأقوال الصحابة والعلماء
أخي أعتقد أننا سوف نخرج عن حوارنا في حديث المصطفى إلى الإجماع
لذا أرجو أن نرجع إلى الأحاديث فور انتهاء مناقشتنا في الإجماع لتتم المناظره
فنقول بعد حمد الله وصلات على رسول الله
أن أقوال الصحابة والعلماء الذين يحتج بهم المحسني للبدع
تنقسم لى قسمين : سأتكلم عن القسم الأول ثم نتناقش به ثم بعد ذلك ننتقل إلى القسم الآخر وعلى كلا لقد أتيت بحجج لبعض أئمة مذهب تحسين البدع ورددت عليها ومرجعي الوحيد هوا كتاب الله وسنة رسوله ثم كتاب حقيقة البدع وأحكامها للشيخ سعيد الغامدي ونفس هذه الحجج أستخدمتها لتبيان أجماع الصحابة بمعنى أصح أستخدمت دليلكم عليكم
أولا : أقوال الصحابه رضوان الله عليهم أجمعين
حيث ورد عن بعض الصحابة من وصف لبعض الأعمال بأنها بدعة من غير ذم لها :
1- كقول عمر ابن الخطاب عن صلاة التراويح جماعة : ( نعمت البدعه الحسنة ) رواه البخاري
2- قول غضيف بن الحارث الثمالي : بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال : يا أبا أسماء إنا قد أجمعنا الناس على أمرين قال وما هما قال رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح والعصر فقال : ( أما إنهما أمثل بدعتكم عندي ولست مجيبا إلى شيئ منهما قال : لم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدث قوم بدعة إلى رفع مثلها من السنة فتمسك بالسنة خير من أحداث البدعة
3- عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعه )
4- قول ابن عمر ا لما سأله مجاهد و عروة بن الزبير عن الناس الذين يصلون الضحى في المسجد قال : (بدعة )
وفي لفظ أنه قال : (لقد قتل عثمان و ما أحد يسبحها وما أحدث الناس شيء أحب إلي منها )
فأنتم تقولون أن ها هم الصحابة قد استحسنوا بعض البدع فوصفوا بعض المحدثات بأنها : نعمت البدعة و أنها من أمثل ما أحدث أو أحب ما أحدثه الناس وسكتوا عن النهي عن بعض البدع مكتفين بوصفها بأنها بدعة وهذا كاف في اعتبار أن بعض المحدثات كانت محبوبة ومستحسنة عند الصحابة وفي هذا دليل على أن عموم ((كل بدعة ضلالة )) مخصص عندهم إذا لو كان الأمر على إطلاقه لما صح وصف الصحابة لبعض البدع بالحسن أو نعتها بألفاظ التفضيل كنعم وأمثل وأحسن ونحوا ذلك مما يدل على أن وصف الضلالة إنما يخص البدع القبيحة والسيئة أما البدع لحسنة فمحمودة مثاب عليها
أخي الجوهري هذه الأحاديث هي التي أستدللتم منها على أجماع الصحابة إليس كذلك
سوف أنقضها واحدة واحدة بالدليل و البرهان لأبين لك أجماع الصحابة على عدم وجود بدعه حسنة وسيئه وكلها ضلالة
فنقول :
1- قول عمر رضي الله عنه نعمت البدعه هذه ينصرف إلى البدعة اللغوية لا الشرعية وذلك لأمور :
I- أن صلاة التراويح جماعة قد ثبت فعلها جماعه على أمام واحد في عهده صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يسمي عمر هذه السنه الثابته بدعة إلا من الناحية اللغوية
II- أن صرف قول عمر إلى البدعه اللغوية هو الأولى بمنزلته رضي الله عنه فهل يعقل أن يرضى عمر بالبدعة في دين الله وقد تلقى مع غيره من الصحابة قول النبي : (كل بدعه ضلالة )
ج-أنه يرد في استعمال الصحابة بعض المصطلحات الشرعية بمعانيها الأصليه في لغة العرب كقول أبي ابن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم : (أجعل لك صلاتي كلها قال : إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك )
و مراده بقوله صلاتي دعائي كما في رواية الأخرى للحديث (ألا أجعل دعائي لك كله )
و كقول عائشة رضي الله عنها : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين فجاء بعير فسجد له )
و المراد أنه طأطأ رأسه وانحنى ففي لسان العرب : (أٍسجد الرجل : طأطأ رأسه وانحنى وكذلك البعير
و السجود بالمعنى الشرعي : الجلوس على الأعضاء السبعة عبادة لله
وليس هذا هوا مراد أم المؤمنين في وصفها للبعير وأنما مرادها المعنى اللغوي و كذلك لفظ الصلاة أراد كعب المعنى اللغوي حيث قال ابن أثير في لسان العرب : (و قد تكرر في الحديث ذكر الصلاة و هي العبادة المخصوصة وأصلها الدعاء في اللغة )
1- و من هذا الباب قول عمر رضي الله عنه (نعمت البدعة هذه )أراد البدعة بالمعنى اللغوي وكان هذا المعنى معروفا في لغة العرب كما قال ابو لهب ( أن هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا الات و العزى إلى ما جاء به من البدع ))
فما قصد به أبو لهب بكلمة بدع علما أن قريش أفصح العرب وكلام الجاهلين يستدل به
وقال شيخ الأسلام ابن تيمية
(…أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعيه و ذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق و أما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي –إلى أن قل – ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب و السنة ليس بدعه في الشريعة و أن سمي في اللغة فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة وقد علم أن قول النبي صلى لله عليه وسلم : ( كل بدعه ضلالة ) لم يرد به كل عمل مبتدأ فأن الدين بل الأسلام بل كل ماجاء به الرسل فهوا عمل مبتدأ و أنما أراد ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هوا )
وقال ابن رجب الحنبلي : (و أما ماوقع من كلام السلف من استحسان بعض البدع فأنما ذلك في البدع اللغويه لا الشرعيه )
ولو أفترضنا أن هذا الفعل من عمر ليس لديه دليل من السنة ولا يصح صرف قوله : (نعمت البدعة الحسنة ) إلى المعنى اللغوي
فأن فعله محل اقتداء لكونه من الخلفاء الراشدين الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم : (بالتزام سنتهم حيث قال : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ )
يا جوهري ضعف الطالب والمطلوب كلتا الحالتين ليس هنالك أي دلاله على أستحسان البدعة
حديث غضيف بن الحارث في رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعه والقصص بعد الصبح والعصر وقوله فيها :
(أما أنهما أمثل بدعتكم عندي ولست مجيبكم إلى شيء )
الحديث ضعيف والعلة أن فيه بن أبي مريم الغساني وهو ضعيف قال ذلك عنه أحمد وغيره وقد روي عن أبي بكر بن عبدالله بقية بن الوليد و هو مدلس وقد عنعن هذا الحديث
ولو أفترضنا صحته لكا دليل عليكم لا علينا
فالقد تبرأ من أجابة عبد الملك ووصفه هذا العمل بالبدعية ثم أردف قول النبي : (ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها سنة فتمسك بسنة خير من أحداث بدعة )
وليس هنالك دلاله على حسن البدعة
و أما قوله ( أنهما أمثل بدعتكم ) ليس فيه ثناء للبدعة و معناها الذي يتناسب مع لغة العرب وسياق الحديث أنه وصف هذا العمل بالبدعة التي تقرر جميع الصحبة ضلالتها و فسادها
أما لفظه ( أمثل ) فأنها تأتي في لغة العرب بعدة معان منها قولهم : (المريض اليوم أمثل أي أحسن حالا ومن حالة كانت قبلها ويقال هذا أمثل من هذا أي أفضل و أدنى خيرا )
و هذا المعنى يمكن أن يطلق على هذه البدعه
2- حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه في القنوت فقد أحتج به المحسن للبدع على أنه وصف القنوت في الصلاة بالبدعة و لم يزد
ولم يصف االبدعة بالضلالة أو الفساد أو نحو ذلك مما يشعر استقباحه للبدعة فسكوته عن وصف لبدعة يدل على عدم ذمه لها ثم أن القنوت في الصلاة أمر يقول به طائفة من أئمة الأسلام ويعمله طوائف من المسلمين قديما و حديثا …مع أنه عبادة محضة ولكنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه الراشدين كما نص على ذلك حديث أبي مالك الأشجعي ثم مضى العمل بالقنوت بعد ذلك وقال به وعمله أئمة الدين وهذا يدل على أن الأمر إذا كان حسنا جاز العمل به و أن لم يكن له دليل ينص عليه
لمناقشة هذه الشبه ترد هذه الأمور :
الأول : أن هذا الأثر فيه دليل على ذم البدعة و حرص الصحابة على التحذير منها فهذا الصحابي الجليل لما رأى القنوت في صلاة الفجر في عصر بني أمية ولم يسبق له أن رأى ذلك في عهد النبي ولا خلفائه الراشدين حكم بأن هذا العمل بدعة وهذا دليل واضح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقيسون العمل من حيث البدعية وعدمها على المأثور عن رسول الله وخلفائه الراشدين فما كان ثابتا عنهم فهوا سنة يقتدى بها وما لم يكن فهوا محدثة وبدعة
ثانيا القنوت يراد به شرعا عدة أمور
أحدها : إطالة القيام للقراءة وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : (أفضل الصلاة طول القنوت )
والثاني : قنوت الوتر وهو مشروع
والثالث : قنوت الفجر بعد القيام بعد الركوع الثاني وهوا على قسمين :
أ- قنوت عند النوازل وفي مشروعيته أحاديث كثيرة صحيحة
III- قنوت مطلق وهذا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه ولعل هذا هوا الذي أراد به الصحابي طارق بن أشيم واعتبر بدعة محدثة وهذا التقسيم هوا الذي يوجه الأحاديث و الآثار الواردة في القنوت
وأطلب منكم أن تعطوني دليل واحد أن النبي كان يقنت دائما كل صلاة فجر
أخيرا أحاديث الضحى وقول ابن عمر رضي الله عنهما : (أنها بدعة وقوله ما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها )
فنقول ليس هنالك أي مستمسك لمن أراد تحسين بعض البدع و دليل ذلك عدة أمور
أولا : ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ولم يداوم على ذلك وثبت الحث عليها
وأدلة مشروعية صلاة الضحى كثيرة منها : ما رواه مسلم وغيره عن عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله )
وغيرها من الأدلة
وإنكار ابن عمر على الذين يصلون الضحى وتسمية فعله بدعة يجاب عليه :
الجواب الأول : في قول الحافظ ابن حجر (ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى لأن نفيه محمول على عدم رؤيته ولا على عدم الوقوع في نفس الأمر )
أنظر (فتح الباري 353 وانظر المجموع شرح المذهب 4/40 وشرح النووي لمسلم 5/230 )
الجواب الثاني :
يحتمل أن الذي أنكره ابن عمر ليس صلاة الضحى و إنما كإظهارها في المساجد و الملازمة لها وصلاتها جماعة ونحو ذلك
ذكر هذا الجواب ابن حجر في الفتح 3/53 والنووي في شرح مسلم 8/237 وذكر معناه ابن القيم في الزاد أو أقول لا نذكر ابن القيم لأنه تلميذ ابن تيميه الغير معترف عندكم أيها الأشاعرة
فالنقتصر على الذين تعترفون بهم
الجواب الثالث :
لعل ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن الصلاة الضحى تفعل من أجل سبب من الأسباب و أن الهدي النب صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى أنه يفعلها لسبب كقدومه من سفر أو فتحه لبلد أو زيارته لقوم وأما لغير سبب من هذه الأسباب فلم يثبت عنده فرأى ذلك بدعة وذلك اجتهاد منه رضي الله عنه
فعلى الجواب الأول : يحمل قوله على أنه اجتهاد منه في وصف هذا العمل المشروع بالبدعية وقد يصيب المجتهد ويخطئ
و أما الجواب الثاني والثالث فأن أعتبار التخصيص بصفة أو هيئة أو سبب من الأمور التي يرد فيها الأجتهاد أيضا فعلى اعتبار التخصيص هذا تكون البدعة أضافية اختلط العمل المشروع فيها بما ليس بمشروع فعلى اعتبار مشروعية العمل يحمل قوله : (ما أحدث الناس شيئا أحب إلي منهما ) وعلى اعتبار ما لحق من ترك لسبب او اتصاف بصفة كالصلاة أو في المسجد ونحوا ذلك يحمل قوله رضي الله عنهما حين سئل عن صلاة الضحى فقال بدعة
تم بحمد الله اثبات أجماع الصحابة رضوان الله عليهم
أما العلماء فهوا بالقسم الآخر
وقبل أن أتكلم فيه لابد أن نتناقش في موضوع أجماع الصحابة ثم ذكر أقوال العلماء كالشافعي و السيوطي والعز ابن عبد السلام
لكي نمشي خطوة خطوة ولا بد أن تعلموا أمورا خمسة :
الأولى : أن ظاهر كلام الشارع هو المعتبر والمعمول به والمعتمد عليه ما لم يوجد دليل يصرف اللفظ عن ظاهره ونصوص الشريعة الذامة للبدعة هي من هذا القبيل
الثاني : أن الخطاب الموجود في النصوص الشرعية على درجات أعلاها لا يحتاج إلى بيان و أدناها ما لا يعرف إلا ببيان يزيل أجماله و يكشف أبهامه باجتهاد ونحوه ونصوص الاعتصام بالسنة وترك كل بدعة من النوع الذي لا يحتاج إلى بيان لوضوح خطاب الشارع
الثالثة : أن الواجب على العلماء و المفتين الحكم بالظاهر من الأدلة وليس لهم أن يحدثوا أحكاما أو أقساما لا ترجع إلى كتاب و السنة أو الإجماع
الرابعة: قول أو فعل أو فهم أي أحد من البشر عدا النبي لا يصار إليه إذا كان مخالفا للنقل لأنه ليس لأحد حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يكون قوله المخالف للسنة حجة
الخامسة : من قول الشافعي في رسالة : قال فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهوا على ظهوره و عمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي و أمي يدل على أنه أنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجمل دون بعض ) (الرسالة 341 ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب لأنه لم يعلم حديث ثابت عن رسول الله أنه أراد بهذه الجملة العامة الظاهرة بعض البدع دون بعض بل نص قوله يدل على أن المراد عموم البدع بلا استثناء ولا تخصيص
هذه الخمسة ذكرتها لأن بعض الأخوه هداهم الله أقول لهم قال رسول الله كذا وكذا وحجتي على ذلك كيت وكيت
فيقول لي قال العالم كذا وكذا وهل كلامه فارغا
يا أخي نا قشني في حديث رسول الله أولا ثم نتكلم عن قول فلان وفلان
ولا بفسر من كلامي التهرب ولكن الأقول التي يحتج بها المحسن للعلماء تحتاج وقتا وجهدا بل موضوع خاص
وعلى كلا عند أنتهاء المناقشة عن أجماع الصحابة أعدكم أن أردفه بأجماع العلماء والرد على حججكم
و أنتم الذين طلبتم مني ذلك أليس كذلك يا جوهري
والله الموفق
والسلام