عرض مشاركة مفردة
  #10  
قديم 30-11-2000, 12:03 AM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

الأخ موسى
إن القاعدة التي ذكرها العلماء عن ألفاظ العموم مطردة حيث لا مانع وإلا فكلام الإخوة واضح وضوح الشمس فقد نقل بعضهم عن الإمام الباجي بأنه قال التالي:
إذا ثبت ذلك فهذه الألفاظ موضوعة للعموم, فإذا وردت وجب حملها على عمومها " إلا ما خصه الدليل " هذا قول جمهور أصحابنا كالقاضي أبي محمد والقاضي أبي الحسن والشيخ أبي تمام وغيرهم, (وهو مذهب عامة الفقهاء وهو قول مالك رحمه الله, وقد صرح الشيخ أبو بكر بن فورك بالقول بالعموم: فقال في أصول الفقه: (إذا ورد اللفظ تؤمـِّـل وطلبت أدلة الخصوص فإن عدمت حمل على العموم) إنتهى

فلا أدري ماذا تبغي بعد هذا البيان فهذا عن عامة العلماء أن ألفاظ العموم تخصص بالدليل وأنها لا تحمل على العموم المطلق إلا بعد البحث عن أدلة التخصيص وفقدانها, وهذا كلام موافق للحق صحيح لا حاجة للخوض فيه أصلا.

وحديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا:
إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد:
ألا (كل شيء) ما خلا الله باطل.

فهذه كل قد دخلت على نكره لكن الظاهر أنك تقرأ ما تكتبه لا ما يكتبه غيرك وهذا لعمري لا يرضاه أحد وخير الكلام ما قل ودل فمن يكتب ليبين لك الحقيقة يكفيه أن يذكر دليلا واحدا مطردا.

وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. فنحن نرى كل دخلت على نكرة ومع هذا فالمحصن الزاني يرجم ولا يجلد.

فهذا كلام رب العالمين الذي خلقنا وخلق عقولنا يحكم بخلاف ما تقوله أنت والله أصدق القائلين فوجب اتباع القرءان.

وقد نقل الأخ ناصح كلاما مليئا بالدرر لا يدع للشك مجالا فأين أنت منه؟


وصلى الله على سيدنا محمد
الفاروق