الموضوع: حوار مع شهيد..
عرض مشاركة مفردة
  #13  
قديم 03-12-2006, 01:50 PM
ابوذرالسلفي ابوذرالسلفي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2006
المشاركات: 77
إفتراضي

المحذور الشرعي الثالث: قتل أهل الذمة والمستأمنين

قبل الكلام حول هذا المحذور ينبغي أن يفهم ويلحظ طالب العلم أنواع الأنفس من ناحية عصمة دمائها من عدمها، فالنفس تقسم إلى أربعة أقسام:
الأول: نفس المؤمن، وقد بينا فيما سبق النصوص العظيمة في تحريم قتلها، ومصير من يفعل ذلك.
الثاني: الذميّ، وهو الذي يقيم في بلاد المسلمين من سكانها الأصليين، كحال بعض البلدان الإسلامية، أو من يدخل بلاد المسلمين بعهد ، كحال كثير من سكان العالم اليوم.
الثالث المستأمن وهو ، الذي بيننا وبين بلاده حرب، ثم يطلب الأمان في دخول بلاد المسلمين.وقد يطلق عليه عند العلماء المعاهد
والرابع: هو الحربي الذي لم يعط الأمان، وبين بلاده وبلادنا حرب وظفرنا به. والأخير قتله قربة إلى الله .وحتى هذا النوع في قتله ضوابط شرعيه
أما الثاني والثالث من الأنفس، فقد جاءت نصوص عظيمة ترهب وتحذر من المساس وإليك بعضاً منها:
1 كل ما ورد في القرآن من الأمر بالوفاء بالعهد، يحرم هذه الأفعال في حقهم. قال تعالى : وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً  .
2 وقال تعالى فيمن قتل كافراً له ذمة أو أمان على سبيل الخطأ  وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة . فإن كان الكافر الذي له عهد وأمان قتل خطأً ففيه دية وكفاره فكيف إذا قتل عمداً.
3 قوله  : كما في صحيح البخاري ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً)
4 قوله  :كما في الصحيحين ( المسلمون تتكافأ دمائهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، ويجير عليهم أقصاهم)
5 قوله  كما في الصحيحين: "وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". والنكرات بعد أسماء الشرط دالة على العموم، قال الحافظ ابن حجر في الفتح" يجير أدناهم الرجل والمرأة، والحر، والعبد، والغني، والفقير ". والله إننا نلعن من لعنهم الله ورسوله والملائكة والناس أجمعين.
6 -وقال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وأبي داود من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة " صححه الألباني
7 وقال صلى الله عليه وسلم "من أ مّن رجلا على دمه فقتله فأنا برئ من القاتل وان كان المقتول كافراً " أخرجه بن حبان في صحيحة والحاكم و صححه الألباني
8 وفي الصحيحين أن رسول الله  :"أهدر دم أربعة من المشركين ، منهم أبو هبيرة ، .فلما دخل رسول الله  مكة ، أجارت أم هانئ أبا هبيرة فأراد علي أن يقتله ، فرفعت أمره لرسول الله  قالت :أم هاني : يا رسول الله ، إني أجرت أبا هبيرة ، وإن ابن أمي يزعم أنه قاتله :قال  :قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وقد أمنا من أمنت يا أم هانئ" فيا أهل الحق هذه امرأة أجارت مشركا قد أهدر دمه لما صدر منه من أذى عظيم ، ومع ذلك أمضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جوارها ، فكيف يسوغ لهؤلاء الشباب إهدار دماء أهل الذمة ؟! ، وقد دخلوا بإذن ولي الأمر .
9 فليتأمل المسلم في سيرته ولنا في رسول الله  أسوة حسنة ، في حفظ العهود والمواثيق ، فقد عاهد وحالف ثلاث قبائل من اليهود ، كانت تحيط بالمدينة ، إحاطة السوار بالمعصم ، وكل القبائل الثلاث نقضت العهد ، لأسباب معروفة ، فلم يُسوِّغ رسول الله  نقضَ العهد مع جميعهم عندما نقضت الأولى والثانية . فعندما بدر من بني قينقاع ما بدر ، أجلاهم رسول الله  عن المدينة وحفظ عهود بني النضير وبني قريظة . ثم نقضت بنو النضير العهد والميثاق ، بمحاولة الغدر برسول الله  وقتله ، فقطع رسول الله  نخيلهم وأجلاهم عن المدينة وبقي عهده مع بني قريظة سنوات حتى جاءت معركة الخندق ، فانضم بنو قريظة إلى الأحزاب ، وبعد جلاء الأحزاب عن المدينة نفذ رسول الله  فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات . فتأمل يا مسلم ؛ الملة واحدة عند القبائل الثلاث وفي بلدة واحدة وهي المدينة النبوية، ومع ذلك لم يأخذ رسول الله  قبيلة بجريرة الأخرى ، ولم ينقض العهد ، ولم يغدر ، وانظر كيف يأتي إنسان للمئات العزل من السلاح ويفجر بهم ، بزعم أن دولتهم تحارب المسلمين .ومما يعلم بالضرورة أن بعض الدول لها مواقف طيبة مع المسلمين وقتل. قريب الجاني من مسائل الجاهلية التي خالف الإسلام الجاهلية قال تعالى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ويحسن في خاتمة هذا المحذور أن أنقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، بعد بحثه في مسائل الجهاد ، ومتى يكون فرض عين ، أو كفاية، حيث قال ـ رحمه الله ، في كلام نفيس ـ: ( وبالجملة فإن المسائل العويصة من الدين لا ينبغي أن يفتي بها إلا العلماء الراسخون وخواص أهل العلم ). وصدق ونصح رحمه الله .فإن قضايا الجهاد ومسائله ، والولوغ في دماء الأمة ، وقتل أهل الذمة ، والخروج على حكام المسلمين ، لا ينبغي أن يفتي بها إلا خواص أهل العلم